وَالتَّغَيُّرُ بِمَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ لِقِلَّتِهِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلِأَنَّ التَّغَيُّرَ بِالْمُجَاوِرِ لِكَوْنِهِ تَرَوُّحًا لَا يَضُرُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ التَّغَيُّرُ بِطَوَنُّسِ السَّاقِيَةِ لِلْحَاجَةِ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَا فِي الْمَقَرِّ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي الْمَقَرِّ وَالْمَمَرِّ مَا كَانَ خِلْقِيًّا فِي الْأَرْضِ أَوْ مَصْنُوعًا فِيهَا بِحَيْثُ صَارَ يُشْبِهُ الْخِلْقِيَّ بِخِلَافِ الْمَوْضُوعِ فِيهَا لَا بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ فَإِنَّ الْمَاءَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ مَا كَانَ خِلْقِيًّا فِي الْأَرْضِ أَوْ مَصْنُوعًا فِيهَا يَخْرُجُ مَا كَانَ مَصْنُوعًا فِي غَيْرِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ خِلْقِيًّا فِيهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا فِي الْمَقَرِّ وَالْمَمَرِّ تَغَيُّرُ الْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الْجِرَارِ الَّتِي كَانَ فِيهَا نَحْوُ عَسَلٍ أَوْ لَبَنٍ وَإِنْ مَا ذَكَرَهُ هُنَا لَا يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي التَّغَيُّرِ بِالْقَطِرَانِ الَّذِي تُدْهَنُ بِهِ الْقِرَبُ بَلْ هُوَ جَارٍ فِيهِ عَلَى قَاعِدَتِهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا اهـ رَشِيدِيٌّ.

وَقَوْلُهُ لَا بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَوْسَاخِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ أَرْجُلِ النَّاسِ مِنْ غَسْلِهَا فِي الْفَسَاقِيِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بَابِ مَا لَا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ غَيْرَ الْمَقَرِّيَّةِ وَالْمَمَرِّيَّةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ الشَّيْخِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ الَّتِي تَنْفَصِلُ مِنْ أَبْدَانِ الْمُنْغَمِسِينَ فِي الْمَغَاطِسِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ عَلَى شَرْحِ م ر قَوْلُهُ لَا بِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ فِي الْفَسَاقِي الْمَعْرُوفَةِ مِمَّا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْأَوْسَاخِ الَّتِي عَلَى أَرْجُلِ النَّاسِ فَإِنَّ المتغيرية غَيْرُ طَهُورٍ وَإِنْ كَانَ الْآنَ فِي مَقَرِّ الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ خِلْقِيًّا وَلَا كَالْخِلْقِيِّ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ وَاقِعٌ بِمِصْرَ كَثِيرًا وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ هَذَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَفِيهِ شَيْءٌ بَلْ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ.

(فَرْعٌ) لَوْ صُبَّ الْمُتَغَيِّرُ بِالْمُخَالِطِ الَّذِي لَا يَضُرُّ عَلَى مَا لَا تَغَيُّرَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَغَيَّرَ بِهِ ضَرَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِمَا يَسْتَغْنِي الْمَاءُ عَنْهُ وَيُلْغَزُ فَيُقَالُ: لَنَا مَاءَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُطَهِّرٌ عَلَى انْفِرَادِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَا لَا يُطَهِّرَانِ اهـ أُجْهُورِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ سم.

وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا حَجّ لِلْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ وَقَعَ ذُبَابٌ فِي مَائِعٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ فَصُبَّ عَلَى مَائِعٍ آخَرَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِطَهَارَتِهِ الْمُسَبِّبَةِ عَنْ مَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ اهـ أَقُولُ: ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الصَّبُّ قَبْلَ نَزْعِ الذُّبَابِ مِنْ الْمَصْبُوبِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ.

وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ يَضُرُّ إلْقَاءُ الذُّبَابِ مَيِّتًا لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ تَابِعٌ لِإِلْقَاءِ الْمَائِعِ لَا مَقْصُودٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ ذُبَابٌ فِي قِنْدِيلٍ فِيهِ مَاءٌ وَزَيْتٌ وَمَاتَ فِيهِ ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الزَّيْتُ وُضِعَ عَلَى الْقِنْدِيلِ زَيْتٌ آخَرُ قَبْلَ نَزْعِ الذُّبَابِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الضَّرَرِ هُنَا مُتَّجَهٌ وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّرَرِ هُنَاكَ لِمَحَلِّ الْحَاجَةِ إلَى وَضْعِ الزَّيْتِ لِلِانْتِفَاعِ بِالسِّرَاجِ فِي الْقِنْدِيلِ وَمَشَقَّةِ إخْرَاجِ الذُّبَابِ كُلَّمَا وَقَعَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ الزَّيْتَ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلْقَاءُ الذُّبَابِ مَيِّتًا فَلَا تَوَقُّفَ فِي الطَّهَارَةِ فِيمَا إذَا أُلْقِيَ الْمَائِعُ الَّذِي فِيهِ الذُّبَابُ عَلَى مَائِعٍ آخَرَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالتَّغَيُّرُ بِمَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ أَهُوَ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ مَا لَمْ تَتَحَقَّقْ الْكَثْرَةُ وَيَشُكُّ فِي زَوَالِهَا اهـ حَجّ وَخَالَفَ م ر فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ تَحَقَّقَتْ الْكَثْرَةُ وَشَكَّ فِي زَوَالِهَا حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا لَا يَضُرُّ مَشْكُوكٌ فِي كَثْرَتِهِ فَلَوْ زَالَ بَعْضُ التَّغَيُّرِ الْفَاحِشِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ وَشَكَّ فِي قِلَّةِ الْبَاقِي مِنْ الْمُتَغَيِّرِ فَطَهُورٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ سم.

وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مُجَاوِرٌ وَمُخَالِطٌ وَشَكَّ هَلْ التَّغَيُّرُ بِهَذَا أَوْ بِهَذَا لَمْ يَضُرَّ اهـ أُجْهُورِيٌّ (قَوْلُهُ وَالتَّغَيُّرُ بِمَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ) أَيْضًا وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّغَيُّرَ الْقَلِيلَ لَا يَضُرُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ أَثَرُ عَجِينٍ» اهـ أج (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَرَوُّحًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا تَحَقَّقْنَا انْفِصَالَ شَيْءٍ مِنْهُ خَالَطَ الْمَاءَ وَغَيَّرَ كَثِيرًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ تَحَلَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ كَالْكَتَّانِ وَالْمُشْمِسِ وَالْعِرْقُسُوس وَنَحْوِهَا أَنَّهُ يَضُرُّ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِمُخَالِطٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّغَيُّرَ بِالْمُجَاوِرِ لَا يَكُونُ إلَّا تَرَوُّحًا وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ مَعَ أَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا سَيَأْتِي لَهُ قَرِيبًا فِي مَسْأَلَةِ الْبَخُورِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ جَرَى فِي هَذَا التَّعْلِيلِ عَلَى الْغَالِبِ انْتَهَى وَاَلَّذِي سَيَأْتِي لَهُ هُوَ قَوْلُهُ أَيْ م ر وَيَظْهَرُ فِي الْمَاءِ الْمُبَخَّرِ الَّذِي غَيَّرَ الْبَخُورُ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ عَدَمُ سَلْبِهِ الطَّهُورِيَّةَ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ انْحِلَالَ الْأَجْزَاءِ أَوْ الْمُخَالَطَةَ وَإِنْ بَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي دُخَانِ النَّجَاسَةِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي دُخَانِ النَّجَاسَةِ أَيْ فَإِنْ قُلْنَا: إنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ يُنَجِّسُ الْمَاءَ قُلْنَا: هُنَا يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ التَّنَجُّسِ ثُمَّ قُلْنَا بِعَدَمِ سَلْبِهَا هُنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015