أَوْ بَعْضُهُ (بِالْمَوْتِ) أَيْ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ مَحْسُوبًا (مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ) وَإِنْ وَقَعَ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ فَلَوْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ لَمْ يُعْتَقْ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ نِصْفُهَا وَهِيَ هُوَ فَقَطْ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ غَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ (كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ) أَيْ مَرَضِ الْمَوْتِ (كَأَنْ دَخَلْت) الدَّارَ (فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ) ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ (أَوْ) لَمْ تُقَيَّدْ بِهِ وَ (وُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ) فَإِنْ وُجِدَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا بِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْأَصْلِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَحَلَفَ) مُدَبَّرٌ فَيُصَدَّقُ (فِيمَا) وُجِدَ (مَعَهُ وَقَالَ كَسَبْته بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ) لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ وَكَمَا تُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ فِيمَا لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ إذَا قَالَتْ وَلَدْته بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ الْوَارِثُ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ حُرِّيَّتَهُ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ.
(كِتَابُ الْكِتَابَةِ) هِيَ بِكَسْرِ الْكَافِ قِيلَ وَبِفَتْحِهَا لُغَةً الضَّمُّ وَالْجَمْعُ وَشَرْعًا عَقْدُ عِتْقٍ بِلَفْظِهَا بِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 33] وَخَبَرُ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ حَسَنٌ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا (هِيَ سُنَّةٌ) لَا وَاجِبَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالثُّلُثِ أَوْ بَعْضُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْضُهُ فَقَطْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْأَحْسَنُ أَنْ تُفَسَّرَ صُورَةُ الْمُدَبَّرِ بَعْضُهُ بِمَا إذَا دَبَّرَ بَعْضَهُ شَائِعًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَسْرِي (قَوْلُهُ بَعْدَ الدَّيْنِ) أَيْ وَبَعْدَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَعِتْقُ ثُلُثِ الْبَاقِي مِنْهُ) وَالْحِيلَةُ فِي عِتْقِ جَمِيعِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِيَوْمٍ وَإِنْ مِتَّ فَجْأَةً فَقَبْلَ مَوْتِي بِيَوْمٍ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ التَّعْلِيقَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَا مَالَ غَيْرِهِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَمَالُهُ أَيْ بَاقِيهِ غَائِبٌ عَنْ بَلَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ مُمَاطِلٌ أَوْ مُتَعَزِّزٌ لَمْ يُحْكَمْ بِعِتْقِ شَيْءٍ حَتَّى يَقَعَ أَيْ يَصِلَ لِلْوَرَثَةِ مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ مِثْلَاهُ لِئَلَّا يَنْفُذَ التَّبَرُّعُ قَبْلَ تَسَلُّطِهِمْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَيَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَيُوقَفُ كَسْبُهُ قَبْلَ وُصُولِ ذَلِكَ فَإِذَا وَصَلَ تَبَيَّنَ مَعَ عِتْقِهِ أَنَّ الْكَسْبَ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ بَانَ أَنَّهُ عِتْقٌ وَأَنَّ الْإِكْسَابَ لَهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَالْغَائِبُ مِائَتَيْنِ فَحَضَرَ مِائَةٌ عَتَقَ نِصْفُهُ لِحُصُولِ مِثْلَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ تَلِفَتْ الْأُخْرَى اسْتَقَرَّ عِتْقُ ثُلُثَيْهِ وَتَسَلَّطَتْ الْوَرَثَةُ عَلَى ثُلُثِهِ وَعَلَى الْمِائَةِ اهـ (قَوْلُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ) هَذَا إنْ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ خَاصٍّ فَلَوْ لَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا سِوَى بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ لَا يَمْلِكُ سِوَاهُ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ الثُّلُثُ بَلْ جَمِيعُهُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ وَجْهَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمُسْلِمِينَ ثُلُثَاهُ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَقَالَ كَسَبْته بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ وَقَدْ مَضَى بَعْدَ الْمَوْتِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ كَسْبُ مِثْلِهِ اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ إذَا قَالَتْ إلَخْ) وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا اخْتَلَفَا فِي وَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ هَلْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ ز ي وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى يَكُونَ لِلْخِلَافِ مَعْنَى أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا وَقْتَ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَلَوْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ إلَخْ حَاصِلُ الْمُرَادِ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَا تُرَجَّحُ هُنَا لِعَدَمِ الْيَدِ لَهَا إذْ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهَا لَمَّا ادَّعَتْ حُرِّيَّتَهُ نَفَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ يَدٌ وَإِنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَلَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ) وَكَذَا لَوْ قَالَتْ دَبَّرَنِي حَامِلًا وَقَالَ الْوَارِثُ بَلْ دَبَّرَك حَائِلًا فَهُوَ قِنٌّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ) أَيْ لِشُمُولِهِ الِاخْتِصَاصَ.
[كِتَابُ الْكِتَابَةِ]
(كِتَابُ الْكِتَابَةِ) هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ قَوَاعِدِ الْمُعَامَلَاتِ لِدَوَرَانِهَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ وَلِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِهِ وَهُوَ رَقَبَةُ عَبْدِهِ بِمَالِهِ وَهُوَ الْكَسْبُ اهـ ز ي وَأَيْضًا فِيهَا ثُبُوتُ مَالٍ فِي ذِمَّةِ الْقِنِّ لِمَالِكِهِ ابْتِدَاءً وَثُبُوتُ مِلْكٍ لِلْقِنِّ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَلَفْظُ الْكِتَابَةِ إسْلَامِيٌّ لَا يُعْرَفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِيلَ أَوَّلُ مَنْ كُوتِبَ عَبْدٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَيَّةَ اهـ سُلْطَانٌ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ جَاهِلِيٌّ وَأَقَرَّهُ الشَّرْعُ اهـ عَزِيزِيٌّ وَمِمَّا يُلْغَزُ بِهِ أَنْ يُقَالَ لَنَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُحْكَمُ فِيهِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمِلْكِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ مَعًا إذْ السَّيِّدُ يَمْلِكُ النُّجُومَ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مِلْكِهِ إلَى أَدَاءِ جَمِيعِ النُّجُومِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ مُلْغِزًا فِيهِ بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا مَالِكَ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الرِّقِّ لَا مَالِكَ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ عَقْدُ عِتْقٍ) أَيْ عَقْدٌ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ السَّبَبِ لِلْمُسَبَّبِ وَسُمِّيَ كِتَابَةً لِلْعُرْفِ الْجَارِي بِكِتَابَةِ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ يُوَافِقُهُ فَتَسْمِيَتُهَا كِتَابَةً مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الصَّكُّ اهـ عَزِيزِيٌّ وَقَالَ الزِّيَادِيُّ سُمِّيَ كِتَابَةً لِمَا فِيهِ مِنْ ضَمِّ نَجْمٍ إلَى نَجْمٍ وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهَا غَالِبًا اهـ وَقَوْلُهُ بِلَفْظِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ لَنَا عَقْدٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى صِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ إلَّا السَّلَمَ وَالنِّكَاحَ وَالْكِتَابَةَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) أَيْ لِأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ لَا تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِالْعِتْقِ مَجَّانًا وَالْعَبْدُ لَا يَتَشَمَّرُ لِلْكَسْبِ تَشَمُّرَهُ إذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالتَّحْصِيلِ وَالْأَدَاءِ فَاحْتَمَلَ فِيهَا مَا لَمْ يُحْتَمَلْ فِي غَيْرِهَا كَمَا احْتَمَلَتْ الْجَهَالَةُ فِي رِبْحِ الْقِرَاضِ وَعَمَلِ الْجَعَالَةِ لِلْحَاجَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا وَاجِبَةً) ذَكَرَهُ مَعَ اسْتِفَادَتِهِ مِمَّا قَبْلَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلِئَلَّا يَتَعَطَّلَ أَثَرُ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِنَفْيِ الْوُجُوبِ وَتَوْطِئَةً لِلْغَايَةِ أَيْضًا أَوْ لِلرَّدِّ صَرِيحًا عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ لِلْوُجُوبِ اهـ ع ش