وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الْمُقْرِي وَمَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَسْبَقُ الْمَوْتَ فَلَا يُعْتَقُ كُلُّهُ إلَّا إنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا فَيُعْتَقُ قَدْرُهُ (وَ) صَحَّ (تَعْلِيقُ عِتْقِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (بِصِفَةٍ) كَمَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ وَكِتَابَةُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ (وَيُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ) مِنْ الْوَصْفَيْنِ فَإِنْ سَبَقَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِهَا أُعْتِقَ بِهَا أَوْ الْمَوْتُ فِيهِ عَنْ التَّدْبِيرِ أَوْ الْأَدَاءِ فِيهِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَذِكْرُ حُكْمِ تَعْلِيقِ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ مَعَ قَوْلِي وَيُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ فِي تَدْبِيرِ الْمُكَاتَبِ وَعَكْسُهُ مِنْ زِيَادَتِي.

[فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه]

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ (حَمْلُ مِنْ دُبِّرَتْ حَامِلًا) وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ (مُدَبَّرٌ) تَبَعًا لَهَا وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا (لَا إنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا بِلَا مَوْتٍ) لَهَا كَبَيْعٍ فَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ أَيْضًا تَبَعًا لَهَا وَخَرَجَ بِالْحَامِلِ الْحَائِلُ فَإِذْ أَدْبَرَهَا ثُمَّ حَمَلَتْ فَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَغَيْرُ مُدَبَّرٍ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَرْهُونَةِ وَوَلَدِ الْمُوصَى بِهَا وَإِلَّا عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَبِقَوْلِي لَا إنْ بَطَلَ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ بَطَلَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ بَطَلَ بِمَوْتِهَا فَلَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ فَإِنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ قَدْ يَعِيشُ وَالتَّقْيِيدُ يَقْبَلُ الِانْفِصَالَ مَعَ بِلَا مَوْتٍ مِنْ زِيَادَتِي (كَمُعَلَّقٍ عِتْقُهَا) فَإِنَّ حَمْلَهَا يَصِيرُ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي عَلَّقَ عِتْقَهَا بِهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (حَامِلًا) بِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ حَتَّى لَوْ عَتَقَتْ بِهَا عَتَقَ هُوَ أَيْضًا لَا إنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ التَّعْلِيقُ فِيهَا بِلَا مَوْتٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ لَا يُعْتَقُ إنْ انْفَصَلَ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَإِلَّا عَتَقَ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا حَامِلًا وَبَطَلَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ تَعْلِيقَ عِتْقِهَا أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ بَطَلَ بِمَوْتِهَا فَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ (وَصَحَّ تَدْبِيرُ حَمْلٍ) كَمَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ (وَلَا تَتْبَعُهُ أُمُّهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يَتْبَعُ الْفَرْعَ (فَإِنْ بَاعَهَا) مَثَلًا (فَرُجُوعٌ عَنْهُ) أَيْ عَنْ تَدْبِيرِ الْحَمْلِ (وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ) وَإِنَّمَا يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ (وَالْمُدَبَّرُ كَقِنٍّ فِي جِنَايَةٍ) مِنْهُ وَعَلَيْهِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ قُتِلَ بِجِنَايَةٍ أَوْ بَيْعٍ فِيهَا بَطَلَ التَّدْبِيرُ لَا إنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ قُتِلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ عَبْدًا يُدَبِّرُهُ.

(وَيُعْتَقُ) الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَدَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ أَوْ بَعْدَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا وَأَمَّا الرَّقِيقُ الْأَمَةُ فَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ فِي التَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى خِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ تَبَعًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَصَاحِبِ التَّنْبِيهِ وَالْبَغَوِيّ قَالَ أَعْنِي الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْكَسْبُ وَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيُعْتَقُ قَدْرُهُ) أَيْ عَنْ التَّدْبِيرِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْ وَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ النُّجُومِ وَيَتَوَقَّفُ عِتْقُ بَاقِيهِ عَلَى أَدَاءِ بَاقِي النُّجُومِ اهـ سم وَفِيهِ أَيْضًا.

(فَرْعٌ) لَوْ فَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ سِوَى الْبَعْضِ عَتَقَ الْبَعْضُ الَّذِي خَرَجَ وَيَبْقَى الْبَاقِي مُكَاتَبًا يَتَوَقَّفُ عَلَى إعْطَاءِ قِسْطِهِ مِنْ النُّجُومِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ النَّصِّ وَأَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْبَاقِي لَا يَتْبَعُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْكَسْبِ وَالْوَلَدِ لِعَدَمِ سُقُوطِ النُّجُومِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَعْضُ الَّذِي عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَاقِعًا عَنْ التَّدْبِيرِ عِنْدَ أَبِي حَامِدٍ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِمَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ ابْن الصَّبَّاغِ كَمَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ النُّجُومِ اهـ (قَوْلُهُ وَيُعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَصْفَيْنِ) رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَيْ قَوْلُهُ وَصَحَّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ وَقَوْلُهُ وَتَعْلِيقُ عِتْقِ كُلٍّ بِصِفَةٍ فَلِذَلِكَ وَزَّعَهُ الشَّارِحُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَصْفَيْنِ فَأُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَ وَيُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ إلَخْ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ]

(فَصْلٌ فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ إلَخْ) (قَوْلُهُ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَصَحَّ تَدْبِيرُ حَمْلٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ) فَإِنْ اسْتَثْنَاهُ لَمْ يُتْبِعْهَا فِي التَّدْبِيرِ إلَّا إنْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ حَامِلًا بِهِ فَإِنَّهُ يُتْبِعُهَا اهـ ح ل وَقَوْلُهُ لَمْ يُتْبِعْهَا فِي التَّدْبِيرِ أَيْ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يُتْبِعُهَا فِيهِ وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ كَمَا مَرَّ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَضَعْفِ التَّدْبِيرِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ أَيْ عِ ش أَيْ بِخِلَافِ الْعِتْقِ إلَخْ هُوَ مَعْنَى الْقَوْلِ الْحَلَبِيِّ إلَّا إنْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ إلَخْ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ عِبَارَةِ ح ل (قَوْلُهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ) حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتَ التَّدْبِيرِ أَوْ وَقْتَ الْمَوْتِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا تَبِعَهَا الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَإِنَّ حَمْلَهَا يَصِيرُ مُعَلَّقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّشْبِيهُ بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ اهـ ح ل فَالْقَيْدُ مَلْحُوظٌ فِي الْمُشَبَّهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا حَامِلًا إلَى قَوْلِهِ فَلَا يَبْطُلُ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ) شَامِلٌ لِبُطْلَانِهِ بِالْمَوْتِ أَيْضًا وَمَحَلُّ عَدَمِ بُطْلَانِ تَعْلِيقِ عِتْقِهِ عِنْدَ بُطْلَانِ تَعْلِيقِ عِتْقِهَا بِمَوْتِهَا إذَا كَانَتْ الصِّفَةُ مِنْ غَيْرِهَا كَدُخُولِ سَيِّدِهَا الدَّارَ أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْهَا كَدُخُولِهَا الدَّارَ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ تَعْلِيقُ عِتْقِهِ لِفَوَاتِ الصِّفَةِ بِمَوْتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا يَشْمَلُ مَا نَحْنُ فِيهِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَصَحَّ تَدْبِيرُ حَمْلٍ) أَيْ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالْإِعْتَاقِ اهـ ع ش أَيْ فَإِنَّ إعْتَاقَ الْحَمْلِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ هَذَا التَّقْيِيدُ فِي الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلًا بِمَمْلُوكٍ لَهُ تَبِعَهَا لَا عَكْسُهُ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَرُجُوعٌ عَنْهُ) أَيْ إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ وَقْتَ الْبَيْعِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ بَاعَهَا أَيْ الْحَامِلَ وَإِنَّمَا كَانَ بَيْعُهَا رُجُوعًا عَنْهُ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا وَقْتَ الْبَيْعِ فَلَا يَكُونُ بَيْعُهَا رُجُوعًا عَنْهُ لِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهِ لَهَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يَتْبَعُ عَبْدًا مُدْبِرًا وَلَدُهُ قَطْعًا لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَحُرِّيَّةً لَا أَبَاهُ فَكَذَا فِي سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ انْتَهَتْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَعَمِّ مِنْ كَوْنِ الْمُدَبَّرِ امْرَأَةً وَكَوْنِهِ عَبْدًا وَإِنْ عَبَّرَ م ر بِالْعَبْدِ وَمِنْ كَوْنِ وَلَدِهِ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّدْبِيرِ أَوْ وُجِدَ بَعْدَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَلَدَ اسْمٌ لِلْمُنْفَصِلِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ) أَيْ إنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015