الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُدَّعِي وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِنْ اسْتَمْهَلَ) الْخَصْمُ أَيْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ (فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ لِذَلِكَ) أَيْ لِعُذْرٍ (أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ شَاءَ) أَيْ الْمُدَّعِي أَوْ الْقَاضِي وَعَلَى الثَّانِي جَرَى جَمَاعَةٌ وَتَبِعْتهمْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
(وَمَنْ طُولِبَ بِجِزْيَةٍ فَادَّعَى مُسْقِطًا) كَإِسْلَامِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ (فَإِنْ وَافَقَتْ) دَعْوَاهُ (الظَّاهِرَ) كَأَنْ كَانَ غَائِبًا فَحَضَرَ وَادَّعَى ذَلِكَ (وَحَلَفَ) فَذَاكَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تُوَافِقْ الظَّاهِرَ بِأَنْ كَانَ عِنْدَنَا ظَاهِرًا ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ أَوْ وَافَقَهُ وَنَكَلَ (طُولِبَ بِهَا) وَلَيْسَ ذَلِكَ قَضَاءً بِالنُّكُولِ بَلْ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ وَلَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ بِزَكَاةٍ فَادَّعَاهُ) أَيْ الْمُسْقِطَ كَدَفْعِهَا لَسَاعٍ آخَرَ أَوْ غَلَطِ خَارِصٍ (لَمْ يُطَالَبْ بِهَا) وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لِأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ كَمَا مَرَّ.
(وَلَوْ ادَّعَى وَلِيٌّ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ حَقًّا لَهُ) عَلَى شَخْصٍ (فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ لَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ) وَإِنْ ادَّعَى ثُبُوتَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَإِلَّا أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَوْلُهُ إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي شَامِلٌ لِطَلَبِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: الِاقْتِصَارُ عَلَى مُرَاجَعَةِ الْحِسَابِ وَأَمَّا إذَا طَلَبَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبْدَى عُذْرًا كَإِقَامَةِ حُجَّةٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةً هَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَيُفَارِقُ جَوَازَ تَأْخِيرِ الْحُجَّةِ أَبَدًا يُعَرِّفُك أَنَّهُ إذَا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَاسْتَمْهَلَ وَلَوْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ لَا يُزَادُ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَمِينِ حَتَّى يَسْقُطَ حَقَّهُ مِنْهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَنْفَعُهُ بَعْدَهَا إلَّا الْحُجَّةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَمْهَلَ قَبْلَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ فَيُمْهَلُ أَبَدًا فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءً حِينَئِذٍ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ أَبَدًا وَإِنْ طَلَبَ يَمِينَ الْخَصْمِ فَنَكَلَ وَرُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَطَلَبَ الْإِمْهَالَ وَلَوْ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةً فَقَطْ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ بَعْدَهَا مِنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ دُونَ الْحُجَّةِ فَمَتَى أَقَامَهَا سُمِعَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُدَّعِي) أَيْ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ هَذَيْنِ الْخَصْمَيْنِ لَا تَحَوُّلُهُ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَلَا آخِرِ النَّهَارِ اهـ ع ش قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: ثُمَّ يَحْلِفُ بِلَا تَجْدِيدِ دَعْوَى كَمَا لَوْ حَضَرَ مُوَكِّلُ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ الْخَصْمِ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِلَا تَجْدِيدِ دَعْوَى اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُدَّعِي أَوْ الْقَاضِي) لَيْسَتْ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ بَلْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ فَإِنَّهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ كَمَا يُشِيرُ لَهُ قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي جَرَى جَمَاعَةٌ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ شَاءَ الْقَاضِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إنْ شَاءَ الْمُدَّعِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ مَرْدُودٌ كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إذْ لِلْمُدَّعِي تَرْكُ الدَّعْوَى مِنْ أَصْلِهَا وَيَنْبَغِي عَلَى الْأَوَّلِ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَضُرَّ الْإِمْهَالُ بِالْمُدَّعِي لِكَوْنِ بَيِّنَتِهِ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجْلِسِ مَجْلِسُ الْقَاضِي وَكَالنُّكُولِ مَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ وَإِنْ عَلَّلَ امْتِنَاعَهُ بِعُذْرٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِلَّا فَلَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ وَطَلَبَ مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ وَمَا اعْتَادَهُ الْقُضَاةُ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى خَوْفِ هَرَبٍ أَمَّا بَعْدَ إقَامَةِ الشَّاهِدِ وَإِنْ لَمْ يَزَلْ فَيُطَالَبُ بِكَفِيلِ فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ عَلَى امْتِنَاعِهِ لَا عَلَى الْحَقِّ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي جَرَى جَمَاعَةٌ) هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِأَنَّ مَشِيئَةَ الْمُدَّعِي لَا تَتَقَيَّدُ بِآخِرِ الْمَجْلِسِ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي جَرَى جَمَاعَةٌ اعْتَمَدَهُ م ر فَقَالَ الْمُعْتَمَدُ: أَنَّ الْمُرَادَ إنْ شَاءَ الْقَاضِي لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُمْهِلَهُ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ قَهْرًا عَلَى الْمُدَّعِي وَإِلَّا فَالْمُدَّعِي إنْ شَاءَ أَمْهَلَهُ أَبَدًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِهِ بِآخِرِ الْمَجْلِسِ اهـ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ طُولِبَ بِجِزْيَةٍ. إلَخْ) تَرْجَمَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ: فَصْلٌ قَدْ يَتَعَذَّرُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَا يُقْضَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ كَمَا إذَا غَابَ ذِمِّيٌّ ثُمَّ عَادَ وَادَّعَى الْإِسْلَامَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَمَنْ طُولِبَ بِجِزْيَةٍ. . . إلَخْ) وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَطَالَبَهُ الْقَاضِي وَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَنَكَلَ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يَجْلِسُ لِيَقْرَأَ وَيَحْلِفَ أَوْ يُتْرَكَ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا الثَّانِي اهـ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَافَقَتْ دَعْوَاهُ الظَّاهِرَ. . . إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الضَّابِطِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ عِنْدَنَا ظَاهِرًا) أَيْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ أَيْ بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ الْحَالِ وَإِنْ كَانَ بِالنَّظَرِ لِبَاطِنِهِ وَقَلْبِهِ لَا نَعْلَمُ مِنْ إيمَانٍ أَوْ كُفْرٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ كَمَا مَرَّ) أَيْ حَتَّى لَوْ حَضَرَ الْمُسْتَحَقُّونَ وَادَّعَى دَفْعَهَا إلَيْهِمْ وَأَنْكَرُوا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ م ر اهـ سم.
(وَقَوْلُهُ لَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ وَإِنْ ادَّعَى. . . إلَخْ) لَكِنْ قَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا أَرَادَ إثْبَاتَ الْعَقْدِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ ذَلِكَ الْحَقُّ وَقَدْ بَاشَرَهُ فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِلْوَلِيِّ الْحَلِفُ وَيَثْبُتُ الْحَقُّ ضِمْنًا وَهَذَا يَجْرِي فِي الْوَكِيلِ، وَالْوَصِيِّ اهـ ح ل وَكَذَا الْقَيِّمُ، وَالسَّاعِي اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَى ثُبُوتَهُ بِمُبَاشَرَةِ سَبَبِهِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنْ ادَّعَى مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ أَيْ ثُبُوتَهُ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ حَلَفَ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَى ثُبُوتَهُ. . . إلَخْ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَقِيلَ يَحْلِفُ فِيمَا بَاشَرَ سَبَبَهُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ، وَالْوَلِيُّ فِي قَدْرِهِ وَكَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَفُرِّقَ