إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي وَيُبَيِّنُ الْقَاضِي حُكْمَ النُّكُولِ لِلْجَاهِلِ بِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ إنْ نَكَلْت عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَ مِنْك الْحَقَّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَحَكَمَ بِنُكُولِهِ نَفَذَ حُكْمُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْ حُكْمِ النُّكُولِ.
(وَيَمِينُ الرَّدِّ) وَهِيَ يَمِينُ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ خَصْمِهِ (كَإِقْرَارِ الْخَصْمِ) لَا كَالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِالْيَمِينِ بَعْدَ نُكُولِهِ إلَى الْحَقِّ فَأَشْبَهَ إقْرَارَهُ بِهِ فَيَجِبُ الْحَقُّ بِفَرَاغِ الْمُدَّعِي مِنْ يَمِينِ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى حُكْمٍ كَالْإِقْرَارِ (فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ) هَا (حُجَّتُهُ بِمُسْقِطٍ) كَأَدَاءٍ وَإِبْرَاءٍ وَاعْتِيَاضٍ لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِإِقْرَارِهِ وَتَعْبِيرِي بِمُسْقِطٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي) يَمِينَ الرَّدِّ وَلَا عُذْرَ (سَقَطَ حَقُّهُ) مِنْ الْيَمِينِ، وَالْمُطَالَبَةِ لِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْيَمِينِ (وَ) لَكِنْ (تُسْمَعُ حُجَّتُهُ) كَمَا مَرَّ (فَإِنْ أَبْدَى عُذْرًا كَإِقَامَةِ حُجَّةٍ) وَسُؤَالِ فَقِيهٍ وَمُرَاجَعَةِ حِسَابٍ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَلَّلَ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ حِسَابٍ (أُمْهِلَ ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ فَقَطْ لِئَلَّا تَطُولَ مُدَافَعَتُهُ، وَالثَّلَاثَةُ مُدَّةٌ مُغْتَفَرَةٌ شَرْعًا وَيُفَارِقُ جَوَازَ تَأْخِيرِ الْحُجَّةِ أَبَدًا بِأَنَّهَا قَدْ لَا تُسَاعِدُهُ وَلَا تَحْضُرُ، وَالْيَمِينُ إلَيْهِ وَهَلْ هَذَا الْإِمْهَالُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ (وَلَا يُمْهَلُ خَصْمُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِعُذْرٍ (حِينَ يُسْتَحْلَفُ إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي) لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ بِطَلَبِ الْإِقْرَارِ أَوْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ تَنْزِيلًا بِأَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَطَلَبَ مِنْ خَصْمِهِ الْيَمِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي) فَلَوْ رَضِيَ الْمُدَّعِي بِحَلِفِهِ بَعْدَ النُّكُولِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يُعَدُّ وَهْمًا لَكِنْ إنْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِرِضَاهُ بِيَمِينِ الْخَصْمِ اهـ مِنْ الرَّوْضِ اهـ سم وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا تُرَدُّ ثَانِيًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَيُبَيِّنُ الْقَاضِي حُكْمَ النُّكُولِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَيُنْدَبُ أَنْ يَعْرِضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَهُوَ أَيْ الْعَرْضُ فِي السَّاكِتِ آكَدُ وَلَوْ تَوَهَّمَ مِنْهُ جَهْلَ حُكْمِ النُّكُولِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: إنَّ نُكُولَك يُوجِبُ حَلِفَ الْمُدَّعِي وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُك بَعْدَهُ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: نَفَذَ حُكْمُهُ) أَيْ وَأَثِمَ لِعَدَمِ تَعْلِيمِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَمِينُ الرَّدِّ كَإِقْرَارِ الْخَصْمِ) كَوْنُهَا كَالْإِقْرَارِ وَكَالْبَيِّنَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا فَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُ ذَلِكَ لِثَالِثٍ نَعَمْ فِي دَعْوَى قَتْلِ الْخَطَأِ إذَا رُدَّتْ الْيَمِينُ وَجَعَلْنَاهَا كَالْبَيِّنَةِ قَالُوا يَثْبُتُ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةُ فَقَدْ عَدَّوْهَا لِثَالِثٍ لَكِنْ سَهَّلَ ذَلِكَ كَوْنُ الْعَاقِلَةِ بِمَنْزِلَةِ الْجَانِي اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم وَتُرَدُّ الْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ تَعَلَّقَ بِالْآدَمِيِّ وَلَوْ ضِمْنًا كَمَا فِي صُورَةِ الْقَاذِفِ لَا فِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى حُكْمٍ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ إذَا عُدِّلَتْ لَا يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهَا حَتَّى يَحْكُمَ الْقَاضِي وَقَدْ سَبَقَ تَصْرِيحُ الزَّرْكَشِيّ بِذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَهَا حُجَّتُهُ. . . إلَخْ) كَذَا قَالَ الشَّيْخَانِ هُنَا، وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ بِسَمَاعِ ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: كَأَدَاءٍ وَإِبْرَاءٍ) قَالَ الدَّمِيرِيُّ: وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كَأَدَاءٍ وَإِبْرَاءٍ إلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْمِلْكِ سُمِعَتْ أَفْتَى بِهِ عُلَمَاءُ الْعَصْرِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَالرَّوْضَةِ هُنَاكَ يَقْتَضِي أَنَّ السَّمَاعَ مُفَرَّعٌ عَلَى كَوْنِ الْيَمِينِ كَالْبَيِّنَةِ فَلْيُرَاجَعْ فِيهِ وَلْيُتَأَمَّلْ قَالَ م ر: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعَيْنَ كَالدَّيْنِ وَفَتْوَى عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ كَالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْمُقَامَةَ حِينَئِذٍ بَيِّنَةُ دَاخِلٍ فَتُقَدَّمُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ) أَيْ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يَتَوَقَّفُ سُقُوطُ حَقِّهِ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم وَقَوْلُهُ مِنْ الْيَمِينِ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهَا فِي هَذَا الْمَجْلِسِ وَلَا غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: وَالْمُطَالَبَةُ أَيْ بِحَقِّهِ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً اهـ س ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى خَصْمِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَا تُرَدُّ اهـ سم وَيُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ مَا نَقَلَهُ سَابِقًا عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ رَضِيَ الْمُدَّعِي بِحَلِفِهِ بَعْدَ النُّكُولِ. . . إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ مَا هُنَا بِمَا إذَا لَمْ يَرْجِعْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ النُّكُولِ وَيَرْغَبْ فِي الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلِلْمُدَّعِي رَدُّهَا عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا سَبَقَ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ تُسْمَعُ حُجَّتُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَنَكَلَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أُمْهِلَ ثَلَاثَةً) فَإِذَا مَضَتْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ وَلَا تَنْفَعُهُ إلَّا الْحُجَّةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعِي لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ قَبْلَ رَدِّ الْيَمِينِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَلَّلَ) أَوْلَوِيَّةُ عُمُومِ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: تَعَلُّلُ الْأَوْلَى أَبْدَى عُذْرًا لِأَنَّ التَّعَلُّلَ اللَّهْوُ، وَالِاشْتِغَالُ اهـ (قَوْلُهُ: وَالثَّلَاثَةُ مُدَّةٌ مُغْتَفَرَةٌ شَرْعًا) أَيْ غَيْرُ يَوْمَيْ الْإِمْهَالِ، وَالْأَدَاءِ وَإِذَا أَتَى بِشَاهِدٍ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَطَلَبَ الْإِمْهَالَ لِيَأْتِيَ بِالشَّاهِدِ الثَّانِي أُمْهِلَ الثَّلَاثَةَ أَيْضًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْهَلُ خَصْمُهُ لِذَلِكَ) هَذَا قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ التَّأْخِيرَ لِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا بِالْأَدَاءِ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَفِي الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ يُمْهَلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ التَّأْخِيرَ لِمُرَاجَعَةِ الْحِسَابِ اهـ عَمِيرَةُ، وَالْجَوَابُ أَنَّ مُرَادَ الشَّيْخِ مِنْ مَرْجِعِ الْإِشَارَةِ الْعُذْرُ بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حِينَ يَسْتَحْلِفُ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّلُ بِالْبَيِّنَةِ مُقِرٌّ بِالْحَقِّ فَكَيْفَ يَحْلِفُ وَفِي هَامِشِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا لَوْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ لِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهَا غَائِبَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إمْهَالَ وَقَدْ تَعَرَّضَ لِنَحْوِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيِّنَةٍ الْخَارِجِ، وَالدَّاخِلِ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِنَظَرِ حِسَابِهِ مَا لَوْ اسْتَمْهَلَ لِإِقَامَةِ حُجَّةٍ بِنَحْوِ أَدَاءً فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثًا كَمَا مَرَّ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثًا كَمَا مَرَّ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فَإِنْ أَرَادَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ دَخَلَ مَعَهُ إنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا مَنَعَهُ مِنْ دُخُولِهِ كَذَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ اهـ (قَوْلُهُ: حِينَ يُسْتَحْلَفُ) أَيْ يُلْزَمُ بِالْحَلِفِ وَهُوَ لَا يُسْتَحْلَفُ إلَّا