(وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ) كَأَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ، وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ، وَالْعَلَانِيَةَ وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ يَهُودِيًّا حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَنَجَّاهُ مِنْ الْغَرَقِ أَوْ نَصْرَانِيًّا حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ وَثَنِيًّا حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ، وَاَللَّهِ كَفَى وَلَا يَجُوزُ لِقَاضٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَدًا بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَذْرٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَتَى بَلَغَ الْإِمَامَ أَنَّ قَاضِيًا يُحَلِّفُ النَّاسَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ عَزَلَهُ وُجُوبًا وَذَكَرَ سَنَّ التَّغْلِيظِ مَعَ عَدَمِهِ فِي النَّجِسِ وَمَعَ قَوْلِي نَقْدٍ وَلَمْ يَرَهُ قَاضٍ وَمَعَ قَوْلِي وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَقْيِيدِي بِمَا مَرَّ فِي اللِّعَانِ بِالزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِهِ لَهُ.
(وَيَحْلِفُ الشَّخْصُ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ الْقَطْعِ فِي فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَمْلُوكِهِ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا لِأَنَّهُ يَعْلَمُ حَالَ نَفْسِهِ وَحَالُ مَمْلُوكِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فَهُوَ كَحَالِهِ بَلْ ضَمَانُ جِنَايَةِ بَهِيمَتِهِ بِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا لَا بِفِعْلِهَا وَفِي فِعْلِ غَيْرِهِمَا إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا مَحْصُورًا لِتَيَسُّرِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ (لَا فِي نَفْيٍ مُطْلَقٍ لِفِعْلٍ لَا يُنْسَبُ لَهُ) كَقَوْلِ غَيْرِهِ لَهُ فِي جَوَابِ دَعْوَاهُ دَيْنًا لِمُوَرِّثِهِ أَبْرَأَنِي مُوَرِّثُك (فَ) حَلَفَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) لِتَعَسُّرِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ، وَالتَّقْيِيدُ بِمُطْلَقٍ مَعَ قَوْلِي عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي وَيَجُوزُ الْبَتُّ فِي الْحَلِفِ بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ كَأَنْ يَعْتَمِدَ فِيهِ الْحَالِفُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ مُوَرِّثِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ.
(وَيُعْتَبَرُ) فِي الْحَلِفِ (نِيَّةُ الْحَاكِمِ) الْمُسْتَحْلِفِ لِلْخَصْمِ بَعْدَ الطَّلَبِ لَهُ (فَلَا يَدْفَعُ إثْمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ دَفْعِهِ كَاللِّعَانِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ) وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [آل عمران: 77] وَأَنْ يَضَعَ الْمُصْحَفَ فِي حِجْرِهِ وَلَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَخْوِيفُهُ بِحَلِفِهِ بِحَضْرَةِ الْمُصْحَفِ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ اقْتَصَرَ) أَيْ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ كَفَى أَيْ وَفَاتَتْ سُنَّةُ التَّغْلِيظِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ أَحَدًا. . . إلَخْ) خَرَجَ الْخَصْمُ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ بِذَلِكَ وَمِثْلُ الْقَاضِي غَيْرُهُ مِنْ الْمُحَكَّمِ وَنَحْوِهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ بِذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَزَلَهُ) أَيْ وُجُوبًا أَيْ إنْ كَانَ شَافِعِيًّا وَأَمَّا الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ فَلَا يَعْزِلُهُ الْإِمَامُ إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ يَرَى ذَلِكَ فِي اعْتِقَادِ مُقَلَّدِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي نُسْخَةٍ: وَجَبَ عَزْلُهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدِي بِمَا مَرَّ فِي اللِّعَانِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِهِ لَهُ) أَيْ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُدْخِلُ تَكْرَارَ الْأَيْمَانِ وَحُضُورَ الْجَمْعِ مَعَ أَنَّهُمَا لَيْسَا مَطْلُوبَيْنِ هُنَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ) حَاصِلُ الصُّوَرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إمَّا فِعْلُهُ أَوْ فِعْلُ مَمْلُوكِهِ أَوْ فِعْلُ غَيْرِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ فِي أَحَدَ عَشَرَ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ فِي فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ مَمْلُوكِهِ هَذِهِ ثَمَانِيَةٌ، بِقَوْلِهِ وَفِي فِعْلِ غَيْرِهِمَا إثْبَاتًا فِي هَذَا صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَفْيًا مَحْصُورًا هَذِهِ وَاحِدَةٌ وَيَتَخَيَّرُ فِي وَاحِدَةٍ أَشَارَ إلَيْهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ لَا فِي نَفْيٍ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا وَمِنْ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ حَلِفُ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعَيْبِ وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَعَيَّنَهُ الْوَارِثُ فَزَعَمَ الْمُوصَى لَهُ أَنَّهُ أَزْيَدُ حَلَفَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَمَاتَ وَفَسَّرَهُ الْوَارِثُ وَزَعَمَ الْمُقَرُّ لَهُ زِيَادَةً فَإِنَّ الْوَارِثَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ إرَادَةِ الْمُوَرِّثِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ سَابِقٍ يُمْكِنُ الْعُثُورُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ نَفْيًا) أَيْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَعْلَمُ حَالَ نَفْسِهِ) أَيْ غَالِبًا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِإِحَاطَتِهِ بِفِعْلِهِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ الْفِعْلُ حَالَةَ جُنُونِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بَلْ ضَمَانُ جِنَايَةِ بَهِيمَتِهِ بِتَقْصِيرِهِ) أَيْ حَاصِلٌ بِسَبَبِ تَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا فَلَيْسَ حَاصِلًا بِفِعْلِهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْبَهِيمَةِ بِتَقْصِيرِهِ فَكَأَنَّهُ فِعْلُهُ لَا فِعْلُهَا فَكَأَنَّهُ الْفَاعِلُ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا) أَيْ فَكَانَ مِنْ فِعْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ بِيَدِ مَنْ يَضْمَنُ فِعْلَهَا كَمُسْتَلِمٍ وَمُسْتَعِيرٍ فَالدَّعْوَى، وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْأَخِيرِ اهـ شَرْحُ شَيْخِنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَبْرَأَنِي مُوَرِّثُك) وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَذَا فَإِنْ قَالَ مِنْ كَذَا تَعَيَّنَ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ فَيَقُولُ لَمْ يُبَرِّئْك مِنْ كَذَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) وَيُشْتَرَطُ هُنَا وَفِي كُلِّ مَا يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ التَّعَرُّضُ فِي الدَّعْوَى لِكَوْنِهِ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحِلُّهُ إذَا عَلِمَ الْمُدَّعِي أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَعْلَمُ وَإِلَّا لَمْ يَسُغْ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إطْلَاقُهُمْ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى حَقِّهِ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ هُوَ فَسُومِحَ لَهُ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِتَعَسُّرِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِعُسْرِ الْوُقُوفِ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ الْيَقِينُ.
وَقَوْلُهُ كَأَنْ يَعْتَمِدَ. . . إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ فِي خَطِّهِ وَخَطِّ مُوَرِّثِهِ فَنُكُولُ خَصْمِهِ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ عَبْدُ الْبَرِّ قَالَ م ر: وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَعْتَمِدَ فِيهِ الْحَالِفُ خَطَّهُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ خَطَّ مُوَرِّثِهِ) أَيْ الْمَوْثُوقَ بِهِ بِحَيْثُ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ بِسَبَبِهِ وُقُوعُ مَا فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْحَاكِمِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبًا لِلْمَظَالِمِ وَسَوَاءٌ وَافَقَ عَقِيدَةَ الْحَالِفِ أَوْ لَا، وَالضَّابِطُ أَنْ يَصِحَّ تَأْدِيَةُ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ وَأَلْحَقَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بِالْقَاضِي الْخَصْمَ.
(تَنْبِيهٌ) فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَنَّ التَّوْرِيَةَ تَنْفَعُهُ بَاطِنًا فِي عَدَمِ الْكَفَّارَةِ وَأَقُولُ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا يَمِينٌ فَاجِرَةٌ غَمُوسٌ.
(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي ظَالِمًا فِي دَعْوَاهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّوْرِيَةَ تَنْفَعُ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمُؤَجَّلٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَقُولُ، وَاَللَّهِ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا وَيَقْصِدُ الْآنَ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَ الطَّلَبِ لَهُ) أَيْ مِنْ الْخَصْمِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْمُسْتَحْلِفِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَدْفَعُ إثْمَ