لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَنْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو.

(وَمَا قَبْلَ إقْرَارِ رَقِيقٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ) لِآدَمِيٍّ مِنْ قَوَدٍ وَحَدٍّ وَتَعْزِيرٍ وَكَدَيْنٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَالٍ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا سَيِّدُهُ (فَالدَّعْوَى، وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ أَثَرَ ذَلِكَ يَعُودُ عَلَيْهِ أَمَّا عُقُوبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (وَمَا لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ (كَأَرْشٍ) لِعَيْبٍ وَضَمَانِ مُتْلَفٍ (فَعَلَى السَّيِّدِ) الدَّعْوَى بِهِ، وَالْجَوَابُ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَيَقُولُ مَا جَنَى رَقِيقِي نَعَمْ يَكُونَانِ عَلَى الرَّقِيقِ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ بِمَحِلِّ اللَّوْثِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُقْسِمُ وَتَتَعَلَّقُ الدِّيَةُ بِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ وَقَدْ يَكُونَانِ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ أَوْ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِمَا.

(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ.

(سُنَّ تَغْلِيظُ يَمِينٍ) مِنْ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ نَجِسٍ وَمَالٍ كَدَمٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَإِيلَاءٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوِصَايَةٍ وَوَكَالَةٍ وَفِي مَالٍ اُدُّعِيَ بِهِ أَوْ بِحَقِّهِ وَبَلَغَ نِصَابَ زَكَاةِ نَقْدٍ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَرَأَى الْحَاكِمُ التَّغْلِيظَ فِيهِ لِجَرَاءَةٍ فِي الْحَالِفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْخَصْمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ (لَا فِي نَجِسٍ أَوْ مَالٍ) اُدُّعِيَ بِهِ أَوْ بِحَقِّهِ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ (لَمْ يَبْلُغْ) أَيْ الْمَالُ (نِصَابَ زَكَاةِ نَقْدٍ وَلَمْ يَرَهُ) أَيْ التَّغْلِيظَ فِيهِ (قَاضٍ) ، وَالتَّغْلِيظُ يَكُونُ (بِمَا) مَرَّ (فِي اللِّعَانِ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ) لَا جَمْعٍ وَتَكْرِيرِ أَلْفَاظٍ أَوْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ هِيَ لِي وَفِي يَدِي وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا ثُمَّ بَانَ كَوْنُهَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ نُفُوذِهِ إنْ كَانَ ذُو الْيَدِ حَاضِرًا وَيَنْفُذُ إنْ كَانَ غَائِبًا وَتَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا وَلَا وَلِيًّا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَمَحِلُّهُ إنْ كَانَ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مُنْتَقِلٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِتَغْرِيمِ) أَيْ إذَا لَمْ يَحْلِفْ وَنَكَلَ أَوْ أَقَرَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَى السَّيِّدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ ادَّعَى بِهِ عَلَى الْعَبْدِ فَطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ الْمَنْعُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ثُمَّ قَالَ: وَالثَّانِي وَهُوَ مَا فِي التَّهْذِيبِ السَّمَاعُ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَقُلْنَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا فَلَا وَاعْتَمَدَهُ مَا فِي التَّهْذِيبِ م ر وَقَالَ: إذَا ثَبَتَ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهَا حَقُّ السَّيِّدِ وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ هَذَا ثُمَّ قَالَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُقْسِمُ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ الدِّيَةِ بِرَقَبَتِهِ إذَا أَقْسَمَ الْوَلِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ) بِأَنْ تَدَّعِي امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَا يَثْبُتُ نِكَاحُهُ لَهَا إلَّا بِإِقْرَارِهِ مَعَ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ بِأَنْ يَدَّعِي عَلَيْهَا رَجُلٌ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ زَوَّجَهَا لَهُ سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهَا مَعَ السَّيِّدِ قَالَهُ الْعَنَانِيُّ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ حَلَفَ الْآخَرُ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ بِالنِّكَاحِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي اهـ.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ]

(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ) قَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ. . . إلَخْ وَأَمَّا قَوْلُهُ: سُنَّ تَغْلِيظُ. . . إلَخْ فَهُوَ تَوْطِئَةٌ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ يَمِينٌ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ حَلِفٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ضَابِطِ الْحَالِفِ انْتَهَتْ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ ظُلْمًا فِي حُكْمِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: سُنَّ تَغْلِيظُ يَمِينٍ) أَيْ يُسَنُّ لِلْقَاضِي أَنْ يُغْلِظَ الْيَمِينَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ التَّرْجَمَةِ اهـ ح ل بَلْ تَوْطِئَةٌ لِلْمُتَرْجَمِ لَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ. . . إلَخْ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مُدَّعٍ) أَيْ فِيمَا إذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدٍ اهـ ح ل وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْ أَحَدِهِمَا حَلِفٌ بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَنْ لَا يَحْلِفَ يَمِينًا مُغَلَّظَةً وَإِلَّا فَلَا تَغْلِيظَ، وَالْأَوْجَهُ تَصْدِيقُهُ فِي ذَلِكَ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ حَلِفِهِ طَلَاقُهُ ظَاهِرًا فَسَاوَى الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ يَخْتَصُّ التَّغْلِيظُ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَوْ ادَّعَى قِنٌّ عَلَى سَيِّدِهِ عِتْقًا أَوْ كِتَابَةً فَأَنْكَرَهُ السَّيِّدُ فَتُغَلَّظُ عَلَيْهِ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْقِنِّ غَلَّظَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِأَنَّ دَعْوَاهُ لَيْسَتْ بِمَالٍ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي الْحَلَبِيِّ: وَلَا يُغَلَّظُ عَلَى مَرِيضٍ وَزَمِنٍ وَحَائِضٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكَانِ فَلَا يُكَلَّفُ كُلٌّ حُضُورَ الْمَسْجِدِ أَوْ بَابَهُ فَقَوْلُهُ: وَمَكَانٍ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَائِضَ تَكُونُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللِّعَانِ بِضِيقِ بَابِ اللِّعَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَجِسٍ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا فِي نَجِسٍ. . . إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ لِلْعِلْمِ بِهِ فَلَا يُقَالُ هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَدَمٍ) أَيْ يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَإِنْ أَوْجَبَ مَالًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي وَكَتَبَ أَيْضًا شَامِلٌ لِمَا لَا تَغْلِيظَ فِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَبَلَغَ نِصَابَ زَكَاةِ نَقْدٍ) وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَيُّ نِصَابٍ كَانَ حَتَّى مِنْ الْإِبِلِ مَثَلًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِجَرَاءَةٍ فِي الْحَالِفِ) فِي الْمِصْبَاحِ وَأَجْرَأَ عَلَى الْقَوْلِ أَسْرَعَ بِالْهُجُومِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ، وَالِاسْمُ: الْجُرْأَةُ مِثْلُ: غُرْفَةٍ وَرَجُلٌ جَرِيءٌ بِالْهَمْزِ عَلَى فَعِيلٍ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ جَرُؤَ جَرَاءَةً مِثْلُ ضَخُمَ ضَخَامَةً اهـ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ. . . إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَرَأَى الْحَاكِمُ. . . إلَخْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَنِيعُ الْمَحَلِّيِّ اهـ (قَوْلُهُ: لَا فِي نَجِسٍ أَوْ مَالٍ. . . إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّغْلِيظِ بِالزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِزِيَادَةِ الْأَسْمَاءِ، وَالصِّفَاتِ فَلَهُ التَّغْلِيظُ بِهَا مُطْلَقًا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ بَلَغَ نِصَابًا أَمْ لَا وَشَمِلَ ذَلِكَ الِاخْتِصَاصَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ تَغْلِيظَ الْيَمِينِ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر وَع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرَهُ أَيْ التَّغْلِيظَ فِيهِ) أَيْ الْمَالِ الْمَذْكُورِ فَالنَّجِسُ لَا تَغْلِيظَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِ، وَالِدِي النَّاصِرِ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُغَلِّظَ فِيهِ إذَا رَأَى ذَلِكَ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا جَمْعٍ وَتَكْرِيرِ أَلْفَاظٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: نَعَمْ التَّغْلِيظُ بِحُضُورِ جَمْعٍ أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَبِتَكْرِيرِ اللَّفْظِ لَا أَثَرَ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَأَمَّا حُضُورُ الْجَمْعِ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ هُنَا وَسَبَبُهُ مَجِيئُهُ فِي يَمِينٍ تَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ حَدٍّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015