مِنْ أُنْثَى وَخُنْثَى (شَاةٌ) إنْ أُرِيدَ الْعَقُّ بِالشِّيَاهِ لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْخُنْثَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقِيسَ بِالْأُنْثَى الْخُنْثَى، وَإِنَّمَا كَانَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْعَقِيقَةِ اسْتِبْقَاءُ النَّفْسِ فَأَشْبَهَتْ الدِّيَةَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِدَاءٌ لِلنَّفْسِ، وَذِكْرُ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) سُنَّ (طَبْخُهَا) كَسَائِرِ الْوَلَائِمِ إلَّا رِجْلَهَا فَتُعْطَى نِيئَةً لِلْقَابِلَةِ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ الْآتِي (وَ) سُنَّ طَبْخُهَا (بِحُلْوٍ) مِنْ زِيَادَتِي تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْوَلَدِ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ وَإِذَا أُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنْهَا شَيْءٌ مَلَكَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ ضِيَافَةٌ عَامَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ (وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا) تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَعْضَاءِ الْوَلَدِ فَإِنْ كَسَرَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى (وَأَنْ تُذْبَحُ سَابِعَ وِلَادَتِهِ) أَيْ الْوَلَدِ وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ السَّابِعِ وَإِذَا بَلَغَ بِلَا عَقٍّ سَقَطَ سُنُّ الْعَقِّ عَنْ غَيْرِهِ.

(وَ) أَنْ (يُسَمَّى فِيهِ) وَلَوْ سِقْطًا

ـــــــــــــــــــــــــــــQسَوَّوْا كَمَا عَلِمْت بَيْنَ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِمَا إلَّا فِي صُوَرٍ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ اهـ إيعَابٌ أَقُولُ بَلْ الْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ إذْ مُسَمَّى الشَّاتَيْنِ هُنَا هُوَ الْعَقِيقَةُ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ مُسَمَّاهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَخُنْثَى) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِالذَّكَرِ احْتِيَاطًا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ الْخُنْثَى بِالذَّكَرِ فِي ذَلِكَ احْتِيَاطًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجَوْجَرِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْبَيَانِ وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ الْعَقُّ بِالشِّيَاهِ) قَدْ رَاجَعْت شَرْحَهُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحَيْ م ر وَحَجّ وَحَوَاشِيهِمَا وَجُمْلَةً مِنْ حَوَاشِي هَذَا الشَّرْحِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا هَذَا التَّقْيِيدَ وَلِيُنْظَرْ مَفْهُومُهُ وَهُوَ مَا إذَا عَقَّ بِغَيْرِ الشِّيَاهِ كَالْبَدَنَةِ فَهَلْ يُنْدَبُ أَيْضًا تَخْصِيصُ الذَّكَرِ بِثِنْتَيْنِ وَالْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ أَوْ لَا يُنْدَبُ هَذَا التَّفَاوُتُ؟ حَرِّرْ.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ طَبْخُهَا) أَيْ، وَلَوْ مَنْذُورَةً وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ كَالْأَذْرَعِيِّ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِ الْمَنْذُورَةِ نِيئًا كَالْأُضْحِيَّةِ مَرْدُودٌ إلَّا رِجْلَهَا فَتُعْطَى لِلْقَابِلَةِ نِيئَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتُعْطَى نِيئَةً لِلْقَابِلَةِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ وَإِلَّا لَوْ أُعْطِيت لَهَا مَطْبُوخَةً لَكَفَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّصَدُّقِ بِالْمَطْبُوخِ وَبِالنِّيءِ وَبِالْبَعْضِ وَالْبَعْضِ اهـ وَإِرْسَالُهَا مَعَ مَرَقِهَا عَلَى وَجْهِ التَّصَدُّقِ لِلْفُقَرَاءِ أَكْمَلُ مِنْ دُعَائِهِمْ إلَيْهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ إلَّا رِجْلَهَا فَتُعْطَى إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ الْأَفْضَلُ إعْطَاءُ الْقَابِلَةِ رِجْلَهَا نِيئَةً وَيَتَّجِهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا إلَى أَصْلِ الْفَخِذِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينَ انْتَهَتْ. وَالْمُرَادُ إحْدَى رِجْلَيْهَا الْمُؤَخَّرَتَيْنِ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِذَلِكَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَدَّدَتْ الْقَوَابِلُ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ لِلْجَمِيعِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَسُنَّ طَبْخُهَا بِحُلْوٍ) أَيْ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْآنَ بِالْيَخْنِي الْقِرْمِزِيِّ اهـ ع ش، وَفِي الْمُخْتَارِ الْحُلْوُ ضِدَّ الْمُرِّ وَقَدْ حَلَا الشَّيْءُ يَحْلُو حَلَاوَةً وَحَلِي فِي عَيْنِي بِالْكَسْرِ وَحَلَا فِي فَمِي بِالْفَتْحِ وَتَحَالَتْ الْمَرْأَةُ عَلَيَّ أَظْهَرَتْ حَلَاوَةً وَعَجَبًا وَالْحَلْوَاءُ الَّذِي يُؤْكَلُ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ اهـ (قَوْلُهُ بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْوَلَدِ) أَيْ أَنَّهُ سَيُطِيعُ وَلَا يُقَالُ بِمِثْلِهِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ تَفَاؤُلًا بِأَخْلَاقِ الْعَرُوسِ؛ لِأَنَّهَا طُبِعَتْ وَاسْتَقَرَّ طَبْعُهَا وَهُوَ لَا يُغَيَّرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى) هِيَ كُلُّ مَا اُتُّخِذَ مِنْ عَسَلٍ وَسُكَّرٍ مِنْ كُلِّ حُلْوٍ لَيْسَ فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَدِبْسٍ وَفَانِيدٍ لَا عِنَبٍ وَأَجَاصٍ وَرُمَّانٍ أَمَّا السُّكَّرُ وَالْعَسَلُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ فَلَيْسَ بِحَلْوَى؛ لِأَنَّ الْحَلْوَى خَاصَّةٌ بِالْمَعْمُولَةِ مِنْ حُلْوٍ كَمَا فِي شَرْحٍ م ر وس ل فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ (قَوْلُهُ وَإِذَا أُهْدِي لِلْغَنِيِّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَافِرًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر فَعَلَى هَذَا تُفَارِقُ الْأُضْحِيَّةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَانْظُرْ هَلْ يُجْزِئُ التَّصَدُّقُ عَلَى كَافِرٍ أَوْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُسْلِمٍ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ؟ حَرِّرْ

(قَوْلُهُ مَلَكَهُ) أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ عَقَّ عَنْهُ بِسُبْعِ بَدَنَةٍ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ اسْتِحْبَابُ تَرْكِ الْكَسْرِ بِعَظْمِ السُّبْعِ أَوْ بِعِظَامِ جَمِيعِ الْبَدَنَةِ؟ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ عَقِيقَةً هُوَ السُّبْعُ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ تَأَتَّى قِسْمَتُهَا بِغَيْرِ كَسْرٍ فَاسْتِحْبَابُ تَرْكِ الْكَسْرِ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ إذْ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَلِلْعَقِيقَةِ فِيهِ حِصَّةٌ اهـ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ تَعَلُّقُهُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ فَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ إنْ تَأَتَّى قِسْمَتُهَا إلَخْ فَائِدَةٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ) أَيْ فَيُحْسَبُ يَوْمُهَا مِنْ السَّبْعِ كَمَا مَرَّ فِي الْخِتَانِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وُلِدَ لَيْلًا لَمْ يُحْسَبْ يَوْمًا بَلْ يُحْسَبْ مِنْ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَيُنْدَبُ الْعَقُّ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الذَّبْحِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ سَقَطَ سَنُّ الْعَقِّ عَنْ غَيْرِهِ) أَيْ الَّذِي هُوَ أَصْلُهُ أَيْ وَبَقِيَ السَّنُّ فِي حَقِّهِ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْيَسَارُ أَوْ لَا وَمَا ضَابِطُ يَسَارِهِ وَمَا وَقْتُهُ؟ .

(قَوْلُهُ وَأَنْ يُسَمَّى فِيهِ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ بَلْ يُنْدَبُ تَسْمِيَةُ سِقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ ذُكُورَةٌ وَلَا أُنُوثَةٌ سُمِّيَ بِمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَطَلْحَةَ وَهِنْدَ وَيُنْدَبُ تَحْسِينُ الْأَسْمَاءِ، وَأَحَبُّهَا عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا يُكْرَهُ اسْمُ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكَ بَلْ جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ فَضَائِلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015