كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ (عَلَى مَتَاعٍ أَوْ تَوَسُّدِهِ حِرْزٌ لَهُ) وَمَحَلُّهُ فِي تَوَسُّدِهِ فِيمَا بَعْدَ التَّوَسُّدِ حِرْزًا لَهُ وَإِلَّا كَأَنْ تَوَسَّدَ كِيسًا فِيهِ نَقْدٌ أَوْ جَوْهَرٌ فَلَا يَكُونُ حِرْزًا لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ صَحْرَاءَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ (لَا إنْ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ بِلَا مُلَاحِظٍ قَوِيٍّ) بِحَيْثُ يَمْنَعُ السَّارِقَ بِقُوَّةٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ (أَوْ انْقَلَبَ) عَنْهُ وَلَوْ بِقَلْبِ السَّارِقِ فَلَيْسَ حِرْزًا لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْأُولَى مُلَاحِظٌ قَوِيٌّ وَلَا زَحْمَةٌ أَوْ كَثُرَ الْمُلَاحِظُونَ وَذِكْرُ حُكْمِ الْوَضْعِ بِقُرْبِهِ فِي غَيْرِ الصَّحْرَاءِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ يَقْظَانَ بِهَا وَلَوْ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ أَوْ نَائِمٍ مَعَ إغْلَاقِهِ) عَلَى الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ، وَالْأَقْرَبُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدًا وَكَانَ بِهَا ضَعِيفٌ وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَنْ الْغَوْثِ وَلَوْ مَعَ إغْلَاقِ الْبَابِ أَوْ بِهَا نَائِمٌ مَعَ فَتْحِهِ فَلَيْسَتْ حِرْزًا وَأَلْحَقَ بِإِغْلَاقِهِ مَا لَوْ كَانَ مَرْدُودًا وَنَامَ خَلْفَهُ بِحَيْثُ لَوْ فَتَحَهُ لَأَصَابَهُ وَانْتَبَهَ أَوْ أَمَامَهُ بِحَيْثُ لَوْ فُتِحَ لَانْتَبَهَ بِصَرِيرِهِ وَمَا لَوْ نَامَ فِيهِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ (وَ) دَارٌ (مُتَّصِلَةٌ) بِالْعِمَارَةِ (حِرْزٌ بِإِغْلَاقِهِ) أَيْ الْبَابِ (مَعَ مُلَاحِظٍ وَلَوْ نَائِمًا) أَوْ ضَعِيفًا (وَمَعَ غَيْبَتِهِ زَمَنَ أَمْنٍ نَهَارًا) لَا مَعَ فَتْحِهِ وَنَوْمِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ يَقَظَتِهِ لَكِنْ تَغَفَّلَهُ السَّارِقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَسْرَعُ مِنْهُ بِأَخْذِ مَا تَحْتَ الرَّأْسِ وَظَاهِرٌ فِي نَحْوِ سِوَارِ الْمَرْأَةِ أَوْ خَلْخَالِهَا أَنَّهُ لَا يُحْرَزُ بِجَعْلِهِ فِي يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا إلَّا إنْ عَسِرَ إخْرَاجُهُ بِحَيْثُ يُوقِظُ النَّائِمَ غَالِبًا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْخَاتَمِ فِي الْأُصْبُعِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ: فِي يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَيْ وَإِنْ كَانَتْ نَائِمَةً بِبَيْتِهَا فَلَا يُعَدُّ نَفْسُ الْبَيْتِ حِرْزًا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ) أَيْ وَمَمْلُوكٍ غَيْرِ مَغْصُوبٍ اهـ شَرْحُ م ر وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَامَ فِي مَكَان مَغْصُوبٍ لَا يَكُونُ مَا مَعَهُ مُحْرَزًا بِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِهِ الْمَكَانَ الْمَذْكُورَ فَلَا يَكُنْ الْمَكَانُ حِرْزًا لَهُ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ)
مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ ثِيَابَ الْقَصَّارِينَ، وَالصَّبَّاغِينَ، وَنَحْوِ ثِيَابِ أَيَّامِ الزِّينَةِ وَلَوْ نَفِيسَةً، وَنَحْوِ خَشَبٍ أَوْ جُذُوعٍ خَفِيفَةٍ مَرْمِيَّةٍ فِي الْأَزِقَّةِ وَلَوْ عَلَى بَابِ دَارِ مَالِكِهَا غَيْرَ مُحْرَزَةٍ بِلَا حَافِظٍ وَأَمَّا الثَّقِيلَةُ فَمُحْرَزَةٌ فِي الْأَزِقَّةِ وَلَوْ بِلَا حَافِظٍ إلَّا فِي الصَّحَارِي إلَّا بِحَافِظٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَا إنْ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ. . . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا قَطْعَ كَالصَّحْرَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِإِبَاحَةِ الْمَسْجِدِ لِكُلِّ أَحَدٍ كَالصَّحْرَاءِ بَلْ لَوْ أَغْلَقَ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ عَلَى مَتَاعِهِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ حَيْثُ لَا مُلَاحِظَ قَوِيٌّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّارِقِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لِإِبَاحَتِهِ لَهُ وَاسْتِحْقَاقِهِ الِانْتِفَاعَ بِهِ فَلَيْسَ حِرْزًا فِي حَقِّهِ بَلْ وَإِنْ دَخَلَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ قَصَدَ دُخُولَ غَيْرِ حِرْزٍ لِلسَّرِقَةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا قَطْعَ بِهِ وَقَصْدُهُ السَّرِقَةِ لَا يُصَيِّرُ دُخُولَهُ مَمْنُوعًا مِنْ حَيْثُ هُوَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ، وَالْمَمْنُوعُ هُوَ الْقَصْدُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَسْجِدَ إذَا أُغْلِقَ لَا يُقَاسُ بِالدَّارِ الْمُغْلَقَةِ وَقَدْ عَرَضْت ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى الطَّبَلَاوِيِّ فَأَقَرَّهُ وَارْتَضَاهُ ثُمَّ عَلَى م ر فَارْتَضَاهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَمْنَعُ السَّارِقَ بِقُوَّةٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ) فَإِنْ ضَعُفَ بِحَيْثُ لَا يُبَالِي بِهِ السَّارِقُ وَبَعُدَ مَحَلُّهُ عَنْ الْغَوْثِ فَلَا إحْرَازَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ حِرْزًا لَهُ) أَيْ لِزَوَالِهِ قَبْلَ الْأَخْذِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ لَوْ وَجَدَ حَمْلًا صَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ عَنْهُ، وَهُوَ نَائِمٌ قُطِعَ فَمَرْدُودٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِعَدَمِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحِرْزَ وَلَمْ يَهْتِكْهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ فَغَابَ فَأَخَذَ مَا مَعَهُ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَا حِرْزَ حِينَئِذٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْمِ بِحَيْثُ لَا يَنْتَبِهُ بِالتَّحْوِيلِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَعَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لَانْتَبَهَ بِصَرِيرِهِ) فِي الْمُخْتَارِ وَصَرَّ الْقَلَمُ، وَالْبَابُ يَصِرُّ بِالْكَسْرِ صَرِيرًا أَيْ صَوْتٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ نَامَ فِيهِ) أَيْ الْبَابِ أَيْ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَخَطَّاهُ لَانْتَبَهَ (قَوْلُهُ: وَدَارٌ مُتَّصِلَةٌ بِالْعِمَارَةِ) أَيْ بِدُورٍ مَسْكُونَةٍ وَإِنْ لَمْ تُحِطْ الْعِمَارَةُ بِجَوَانِبِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي دُورِ الْبَلَدِ كَثْرَةُ طُرُوقِهَا وَمُلَاحَظَتُهَا وَلَا كَذَلِكَ أَبْنِيَةُ الْمَاشِيَةِ وَلَوْ فَتَحَ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ لِبَيْعِ مَتَاعٍ فَدَخَلَ شَخْصٌ وَسَرَقَ مِنْهُ فَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِهِ لِيَسْرِقَ قُطِعَ أَوْ لِيَشْتَرِيَ فَلَا وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ نَحْوِ دَارِهِ لِشِرَاءٍ قُطِعَ مَنْ دَخَلَ سَارِقًا لَا مُشْتَرِيًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ قُطِعَ كُلُّ دَاخِلٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ دَارِهِ مِنْهُ الْحَمَّامُ فَمَنْ دَخَلَهُ لِغُسْلٍ وَسَرَقَ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُلَاحَظَةٌ وَيَخْتَلِفُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْوَاحِدِ، وَالْأَكْثَرِ بِالنَّظَرِ لِكَثْرَةِ الزَّحْمَةِ وَقِلَّتِهَا وَمِنْهُ أَيْضًا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْأَسْمِطَةِ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الْأَفْرَاحِ وَنَحْوِهَا إذَا دَخَلَهَا مَنْ أُذِنَ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا أَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيُقْطَعُ مُطْلَقًا وَكَوْنُ الدُّخُولِ لِغَيْرِ السَّرِقَةِ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَلَوْ ادَّعَى دُخُولَهُ لِغَيْرِ السَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِإِغْلَاقِهِ مَعَ مُلَاحِظٍ. . . إلَخْ) وَنَظَرُ الطَّارِقِينَ، وَالْجِيرَانِ غَيْرُ مُفِيدٍ بِمُفْرَدِهِ فِي هَذَا بِخِلَافِهِ بِأَمْتِعَةٍ فِي أَطْرَافِ الْحَوَانِيتِ لِوُقُوعِ نَظَرِهِمْ عَلَيْهَا دُونَ أَمْتِعَةِ الدَّارِ وَيُتَّجَهُ فِيمَنْ بِدَارٍ كَبِيرَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَحَالَّ لَا يَسْمَعُ مَنْ بِأَحَدِهَا مَنْ يَدْخُلُ الْآخَرَ أَنَّهُ لَا يُحْرَزُ بِهِ إلَّا مَا هُوَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ بِبَابِهَا لَا يُحْرَزُ بِهِ ظَهْرُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَشْعُرُ بِمَنْ يَصْعَدُ إلَيْهَا مِنْهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَهَارًا) وَأَلْحَقَ بِهِ مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَى انْقِطَاعِ غَالِبِ الطَّارِقِينَ عَادَةً كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَوْلُهُ: لَيْلًا وَأَلْحَقَ بِهِ مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى الْأَسْفَارِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا مَعَ فَتْحِهِ وَنَوْمِهِ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا أَمَّا أَبْوَابُهَا وَحَلْقُهَا وَرُخَامُهَا وَآجُرُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُحْرَزٌ بِالتَّرْكِيبِ، وَالْبِنَاءِ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مِثْلُ هَذَا فِيمَا لَوْ خَلَتْ نَهَارًا زَمَنَ أَمْنٍ، وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ لَكِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ ثُمَّ