أَوْ أَصْلِ سَيِّدِهِ أَوْ فَرْعِهِ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ.

(وَكَوْنه مُحْرَزًا بِلِحَاظٍ لَهُ) بِكَسْرِ اللَّامِ (دَائِمٍ أَوْ حَصَانَةٍ) لِمَوْضِعِهِ (مَعَ لِحَاظٍ) لَهُ (فِي بَعْضٍ) مِنْ أَفْرَادِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (عُرْفًا) لِأَنَّ الْحِرْزَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ، وَالْأَحْوَالِ، وَالْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَجِدْهُ الشَّرْعُ وَلَا اللُّغَةُ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ، وَالْإِحْيَاءِ وَلَا يَقْدَحُ فِي دَوَامِ اللِّحَاظِ الْفَتَرَاتُ الْعَارِضَةُ عَادَةً (فَعَرْصَةُ دَارٍ وَصِفَتُهَا حِرْزُ خَسِيسِ آنِيَةٍ وَثِيَابٍ) أَمَّا نَفِيسُهُمَا فَحِرْزُهُ بُيُوتُ الدُّورِ، وَالْخَانَاتِ، وَالْأَسْوَاقِ الْمَنِيعَةِ (وَمَخْزَنِ حِرْزِ حُلِيٍّ وَنَقْدٍ) وَنَحْوِهِمَا، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَنَوْمٍ بِنَحْوِ صَحْرَاءَ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَصْلِ سَيِّدِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقْطَعُ السَّيِّدُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ وَلَا فَرْقَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ اتِّفَاقِهِمَا دِينًا وَاخْتِلَافِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْقِنُّ أَوْ الْقَرِيبُ كَوْنَ الْمَسْرُوقِ مِلْكَ أَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَذَّبَهُ كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مِلْكٌ لِمَنْ ذُكِرَ أَوْ سَرَقَ سَيِّدُهُ مَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ فَكَذَلِكَ لِلشُّبْهَةِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مُحْرَزًا. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُهُ مُحْرَزًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْرَازُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي لِأَنَّ الشَّرْعَ أَطْلَقَ الْحِرْزَ وَلَمْ تَضْبِطْهُ اللُّغَةُ، فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، وَالْأَوْقَاتِ، وَالْأَمْوَالِ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْرَزِ ضَائِعٌ بِتَقْصِيرِ مَالِكِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الثَّوْبُ لَوْ نَامَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْرَزٌ مَعَ انْتِفَائِهِمَا لِأَنَّ النَّوْمَ عَلَيْهِ الْمَانِعَ مِنْ أَخْذِهِ غَالِبًا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مُلَاحَظَتِهِ وَمَا هُوَ حِرْزٌ لِنَوْعِ حِرْزٍ لِمَا دُونَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ أَوْ تَابِعَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِصْطَبْلِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ " أَوْ " فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةُ جَمْعٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِلِحَاظٍ) أَيْ مُلَاحَظَةٍ أَيْ نَظَرٍ لَهُ بِالْعَيْنِ، وَاللِّحَاظُ مَصْدَرُ لَاحَظَهُ وَقَوْلُهُ: بِكَسْرِ اللَّامِ أَمَّا بِفَتْحِهَا فَهُوَ مُؤَخَّرُ الْعَيْنِ مِمَّا يَلِي الْأُذُنَ أَمَّا الَّذِي مِنْ جَانِبِ الْأَنْفِ فَهُوَ الْمُوقُ اهـ ز ي

وَقَوْلُهُ: دَائِمٍ أَيْ عُرْفًا وَقَوْلُهُ: أَوْ حَصَانَةٍ أَيْ قُوَّةً وَمَنَعَةً لِلْمَوْضِعِ أَيْ عُرْفًا وَقَوْلُهُ: مَعَ لِحَاظٍ فِي بَعْضٍ أَيْ عُرْفًا فَقَوْلُ الْمَتْنِ عُرْفًا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يَقْدَحُ فِي دَوَامِ اللِّحَاظِ. . . إلَخْ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ بِصِيغَةِ التَّفْرِيعِ لِأَنَّهُ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عُرْفًا (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِلِحَاظٍ دَائِمٍ أَوْ حَصَانَةٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ سِكَّةٍ مُنْسَدَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَكُلٌّ مِنْهَا لَا حَصَانَةَ لَهُ اشْتَرَطَ فِي الْإِحْرَازِ دَوَامَ لِحَاظٍ بِكَسْرِ اللَّامِ نَعَمْ الْفَتَرَاتُ الْعَارِضَةُ عَادَةً لَا تَمْنَعُهُ فَلَوْ تَغَفَّلَهُ وَاحِدٌ فِيهَا قُطِعَ اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ حَصَانَةٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْحِصْنُ وَاحِدُ الْحُصُونِ يُقَالُ حِصْنٌ حَصِينٌ بَيِّنُ الْحَصَانَةِ وَحَصَّنَ الْقَرْيَةَ تَحْصِينًا بَنَى حَوْلَهَا وَتَحَصَّنَ الْعَدُوُّ وَأَحْصَنَ الرَّجُلُ إذَا تَزَوَّجَ فَهُوَ مُحْصَنٌ بِفَتْحِ الصَّادِ وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى أَفْعَلْ فَهُوَ مُفْعَلٌ وَأَحْصَنَتْ الْمَرْأَةُ عَفَّتْ وَأَحْصَنَهَا زَوْجُهَا فَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ قَالَ ثَعْلَبٌ كُلُّ امْرَأَةٍ عَفِيفَةٍ فَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَهِيَ مُحْصَنَةٌ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ حَصَانَةٍ لِمَوْضِعِهِ) وَقَدْ يُمَثَّلُ لَهُ بِالْمَقَابِرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ وَكَذَا الدُّورُ عِنْدَ إغْلَاقِهَا وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَخْلُ عَنْ أَصْلِ الْمُلَاحَظَةِ نَعَمْ قَدْ يُمَثَّلُ لَهُ بِالرَّاقِدِ عَلَى الْمَتَاعِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَعَ لِحَاظٍ فِي بَعْضٍ. . . إلَخْ) أَيْ فَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ تَكْفِي الْحَصَانَةُ وَحْدَهَا اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحِرْزَ يَخْتَلِفُ. . . إلَخْ) قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الْحِرْزُ هُوَ الَّذِي لَا يُعَدُّ صَاحِبُهُ مُضَيِّعًا اهـ فَلَوْ دَفَنَ مَالَهُ بِالصَّحْرَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَعَرْصَةُ دَارٍ. . . إلَخْ) الْغَرَضُ مِنْ هَذَا بَيَانُ تَفَاوُتِ أَجْزَاءِ الدَّارِ فِي الْحِرْزِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ الْمُحْرَزِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ الْمُلَاحَظَةِ مَعَ الْحَصَانَةِ فِي الْحِرْزِيَّةِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا وَسَيُعْلَمُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ. . . إلَخْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ عَرْصَةُ الدَّارِ: سَاحَتُهَا وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ، وَالْجَمْعُ: عِرَاصٌ مِثْلُهُ كَلْبَةٌ وَكِلَابٌ، وَعَرَصَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ. وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الثَّعَالِبِيُّ: كُلُّ بُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ فَهِيَ عَرْصَةٌ، وَفِي كَلَامِ ابْنِ فَارِسٍ نَحْوُ ذَلِكَ. وَفِي التَّهْذِيبِ وَسُمِّيَتْ سَاحَةُ الدَّارِ: عَرْصَةً لِأَنَّ الصِّبْيَانَ يُعْرِصُونَ فِيهَا أَيْ يَلْعَبُونَ وَيَمْرَحُونَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَخْزَنٌ) بِفَتْحِ الزَّايِ مَا يُخَزَّنُ فِيهِ الشَّيْءُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ قَبْضِ الْمَبِيعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَمَخْزَنٌ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: خَزَّنْت الشَّيْءَ خَزْنًا مِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْته فِي الْمَخْزَنِ، وَجَمْعُهُ: مَخَازِنُ مِثْلُ مَجْلِسٍ وَمَجَالِسَ وَذَكَرَ فِي الْخَاتِمَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ الْفَتْحُ، فَيَكُونُ الْكَسْرُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَنَوْمٌ بِنَحْوِ صَحْرَاءَ. . . إلَخْ) وَكَذَا يُقْطَعُ بِأَخْذِ خَاتَمِ نَائِمٍ أَوْ عِمَامَتِهِ أَوْ مَدَاسِهِ مِنْ أُصْبُعِهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُتَخَلْخِلًا وَكَذَا فِي غَيْرِ الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا أَوْ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ كِيسِ نَقْدٍ شَدَّهُ بِوَسَطِهِ وَنِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ فِي التَّقْيِيدِ بِشَدِّ الْوَسَطِ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ بِأَنَّ الْمُدْرَكَ انْتِبَاهُ النَّائِمِ بِالْأَخْذِ وَهُوَ مُسْتَوٍ فِي الْكُلِّ وَبِأَنَّ إطْلَاقَهُمْ الْخَاتَمَ يَشْمَلُ مَا فِيهِ فَصٌّ ثَمِينٌ رُدَّ بِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّ النَّائِمَ عَلَى كِيسٍ نَحْوِ النَّقْدِ مُفَرِّطًا دُونَ النَّائِمِ، وَفِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ ثَمِينٌ وَأَيْضًا فَالِانْتِبَاهُ بِأَخْذِ الْخَاتَمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015