وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا) وَلَا حُكُومَةَ لَهَا فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ فَلَا يَبْعُدُ دُخُولُهَا فِيهَا بِخِلَافِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَوْفَ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ يُتَخَيَّلُ انْدِرَاجُهُ فِيهِ (وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا قَوَدَ) عَلَيْهِ (إلَّا أَنْ تَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا) فَعَلَيْهِ قَوَدٌ لِلْمُمَاثَلَةِ وَلَوْ عُكِسَ بِأَنْ قَطَعَ فَاقِدُ الْأَصَابِعِ كَامِلَهَا قَطَعَ كَفَّهُ وَأُخِذَتْ دِيَةُ الْأَصَابِعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَطَعَ نَاقِصُ الْيَدِ أُصْبُعًا يَدًا كَامِلَةً (وَلَوْ شَلَّتْ) بِفَتْحِ الشِّينِ (اصْبَعَاهُ فَقَطَعَ كَامِلَةً لِقَطْعِ) الْأَصَابِعِ (الثَّلَاثِ) السَّلِيمَةِ (وَأَخَذَ) مَعَ حُكُومَةِ مَنَابِتِهَا الْمَعْلُومَةِ مِمَّا مَرَّ (دِيَةَ أُصْبُعَيْنِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنِعَ بِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَمَّ الشَّلَلُ جَمِيعَ الْيَدِ وَقَطَعَ قَنِعَ بِهَا فَفِي شَلَلِ الْبَعْضِ أَوْلَى.

[فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني]

(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي لَوْ (قَدَّ) مَثَلًا (شَخْصًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ) وَالْوَلِيُّ حَيَاتَهُ (أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ سِرَايَةً وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا أَوْ سَبَبًا) آخَرَ لِلْمَوْتِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (عَيَّنَهُ أَوْ) لَمْ يُعَيِّنْهُ و (أَمْكَنَ انْدِمَالٌ حَلَفَ الْوَلِيُّ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فِي الْأُولَى وَعَدَمُ السِّرَايَةِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَجِبُ فِيهَا دِيَتَانِ وَفِي الْأُولَى دِيَةٌ لَا قَوَدٌ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ غَيْرُهُ لِقِصَرِ زَمَنِهِ كَيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا) أَيْ الْأَرْبَعِ وَالْفَرْضُ أَنْ يَأْخُذَ أَيْضًا حُكُومَةَ مَنْبَتِ الْأُصْبُعِ النَّاقِصِ فَيَأْخُذَ خَمْسَ حُكُومَاتٍ. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا) أَيْ حَالَةَ الْجِنَايَةِ أَوْ بَعْضَهَا كَأَنْ سَقَطَتْ أَصَابِعُهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) وَجْهُ الْعِلْمِ أَنَّهُ هُنَاكَ قَطَعَ مِنْهُ مَنْبَتَ الْأُصْبُعِ النَّاقِصَةِ مَعَ الْجُمْلَةِ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْشَ الْأُصْبُعِ فَكَذَلِكَ هُنَا تُقْطَعُ الْمَنَابِتُ وَيُؤْخَذُ أَرْشُ الْأَصَابِعِ (قَوْلُهُ وَأُخِذَتْ دِيَةُ الْأَصَابِعِ) أَيْ نَاقِصَةً حُكُومَةَ الْكَفِّ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ تُحْفَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الشِّينِ) وَتُضَمُّ أَيْضًا بِوَزْنِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ، وَتُضَمُّ فِي الْمُضَارِعِ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ شَلَّتْ بِالْفَتْحِ شَلًّا وَشَلَلًا وَأُشِلَّتْ وَشُلَّتْ مَجْهُولَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ الْمَعْلُومَةُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَقْطُهَا وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا.

[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي]

(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ وَالْجَانِي) (قَوْلُهُ لَوْ قَدَّ شَخْصًا إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِذَا قَدَّ مَلْفُوفًا فِي ثَوْبٍ وَلَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْأَمْوَاتِ نِصْفَيْنِ مَثَلًا، وَزَعَمَ مَوْتَهُ حِينَ الْقَدِّ وَادَّعَى الْوَلِيُّ حَيَاتَهُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا مَضْمُونًا فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ مَا سَالَ مِنْ دَمِهِ مَيِّتٌ وَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَا خَمْسُونَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الْحَيَاةِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِذَا حَلَفَ وَجَبَتْ الدِّيَةُ لَا الْقَوَدُ لِسُقُوطِهِ بِالشُّبْهَةِ، وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْوَلِيُّ اسْتِصْحَابًا بِالْأَصْلِ بَقَاءَ الْحَيَاةِ فَأَشْبَهَ ادِّعَاءَ رِدَّةِ مُسْلِمٍ قَبْلَ قَتْلِهِ وَبِهِ يَضْعُفُ انْتِصَارُ جَمْعٍ لِمُقَابِلِهِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَقِيلَ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَلْفُوفًا عَلَى هَيْئَةِ التَّكْفِينِ أَوْ فِي ثِيَابِ الْأَحْيَاءِ. قَالَ الْإِمَامُ وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لَوْ قَدَّ شَخْصًا أَيْ قَطَعَ إذْ الْقَدُّ الشَّقُّ طُولًا وَالْقَطُّ الشَّقُّ عَرْضًا وَالْقَطْعُ يَعُمُّهُمَا كَمَا مَرَّ، وَلَيْسَ خُصُوصُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُرَادًا (قَوْلُهُ عَيَّنَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَأَنْ قَالَ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَتَلَهُ آخَرُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَأَمْكَنَ انْدِمَالٌ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ حَلَفَ الْجَانِي أَنَّهُ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ أَوْ بِقَتْلِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ فِي دَعْوَى السِّرَايَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ حَلَفَ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي دَعْوَى قَتْلِهِ

أَمَّا فِي دَعْوَى السِّرَايَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ اهـ أَيْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا وَهِيَ مَا إذَا قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ سِرَايَةً وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا غَيْرَ مُمْكِنٍ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا حَجّ فَسَّرَهَا بِذَلِكَ، وَتَحَصَّلَ مِنْهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَلِيُّ السَّبَبَ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْدِمَالُ وَزَعَمَ الْجَانِي السِّرَايَةَ أَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَ الشَّارِحِ تَصْدِيقُ الْجَانِي بِلَا يَمِينٍ فَقَوْلُهُ هُنَا وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ غَيْرُهُ إلَخْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا بَيَانًا لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَأَمْكَنَ انْدِمَالٌ كَمَا أَنَّهُ بَيَانٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا نَعَمْ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ الظَّاهِرُ لَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي عَلَى قَوْلِهِ فَيُصَدَّقُ الْجَانِي وَلِذَا نَازَعَهُ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَالَ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ وَاضِحٌ فَإِنَّ دَعْوَى الْوَلِيِّ هُنَا مُسْتَحِيلَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْحَلِفِ فِي مُقَابَلَتِهَا وَثَمَّ مُمْكِنَةٌ فَإِنَّهُ يَدَّعِي سَبَبًا آخَرَ مُمْكِنَ الْوُقُوعِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفٍ يَنْفِيهِ وَكَوْنُ إهْمَالِهِ السَّبَبَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ السِّرَايَةَ لَا أَثَرَ لَهُ فَإِنَّهُ كَمَا يَحْتَمِلُهَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ حَلَفَ الْوَلِيُّ) أَيْ يَمِينًا وَاحِدَةً لَا خَمْسِينَ يَمِينًا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى وُجُودِ الْحَيَاةِ لَا عَلَى الْقَتْلِ وَتَحْلِيفُ الْوَلِيِّ فِي الْأُولَى هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ قِيلَ هُوَ قَوْلٌ آخَرُ نَقَلَهُ الرَّبِيعُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ أَجِدْ فِي تَصْنِيفٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ تَصْحِيحَهُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا حَلَفَ الْوَلِيُّ) قَالَ فِيهِ شَيْخُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ إلَخْ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّفُ عَادَةً عَنْ الِانْدِمَالِ فَلَا تَسْقُطُ الْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمُوضِحَتَيْنِ الْآتِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فِي الْأُولَى) فُهِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ حَيْثُ عُهِدَتْ لَهُ حَيَاةٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ سِقْطًا لَمْ تُعْهَدْ لَهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ الْجَانِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي الْأُولَى دِيَةٌ لَا قَوَدٌ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْوَلِيُّ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِالْحَيَاةِ فَإِنْ أَقَامَهَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي الْقَوَدُ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ) ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْإِهْدَارِ وَعَدَمِهِ، وَلِأَنَّ الْيَمِينَ مِنْ الْمُدَّعِي لَا تُثْبِتُ الْقِصَاصَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمُمْكِنِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا وَأَمَّا الْإِمْكَانُ فِي قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَأَمْكَنَ انْدِمَالُهُ فَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَحْلِفُ الْوَلِيُّ فِي دَعْوَاهُ السَّبَبَ سَوَاءٌ أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ أَوْ لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015