حَالُهُ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا (فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا) بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَسَدَ مَنْبَتُهَا (وَجَبَ قَوَدٌ وَلَا يُقْتَصُّ لَهُ فِي صِغَرِهِ) بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ وَإِذَا اقْتَصَّ مِنْ غَيْرِ مَثْغُورٍ لِمِثْلِهِ وَقَدْ فَسَدَ مَنْبَتُ سِنِّهِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ لَمْ يُثْغِرْ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي فَلَوْ اقْتَصَّ وَعَادَتْ سِنُّ الْجَانِي لَمْ تُقْلَعْ ثَانِيًا وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ قَدْ رَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ فَلَا عَوْدَ لَهُ وَثَمَّ اقْتَصَّ لِيُفْسِدَ مَنْبَتَ الْجَانِي كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ وَقَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ فَسَادِهِ فَكَانَ لَهُ الْعَوْدُ.
(وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ) يَدًا (كَامِلَةً قَطَعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَهَا وَلَمْ يَسْتَوْفِ قَوَدَهَا وَلِلْمَقْطُوعِ أَنْ يَأْخُذَ دِيَةَ الْيَدِ وَلَا يَقْطَعَ (أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً (فَلِلْمَقْطُوعِ مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ دِيَةُ أَصَابِعِهِ) الْأَرْبَعِ (أَوْ لَقْطُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَرْبَعُ الَّتِي تَنْبُتُ أَوَّلًا مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ الْمُسَمَّاةُ بِالثَّنَايَا وَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مَجَازٌ لِلْمُجَاوَرَةِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطُ) أَيْ وَكَانَتْ الْمَقْلُوعَةُ مِنْهَا أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيُقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يُنْتَظَرُ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَسْقُطُ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوَاضِعُ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ فَاعْلَمْهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا) خُولِفَ هَذَا فِي الْمُوضِحَةِ حَيْثُ يُقْتَصُّ حَالًا وَإِنْ غَلَبَ الِالْتِحَامُ لِئَلَّا يَنْتَفِيَ الضَّمَانُ فِي غَالِبِ الْمُوضِحَاتِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا اهـ سم.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا لَمْ يَنْظُرُوا فِي الْمُوضِحَةِ إلَى ذَلِكَ فَأَوْجَبُوا الْقِصَاصَ وَإِنْ غَلَبَ الِالْتِحَامُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا وَجَبَ قَوَدٌ) وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقَوَدِ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمُوَقَّعُ فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ قِصَاصًا كَمَا هُوَ الْأَقْرَبُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَجَبَ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ، وَأَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَعُدْنَ دُونَهَا) الْأَوْلَى وَعَادَتْ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ يُخْتَارُ فِيهِ فَعَلَتْ عَلَى فَعُلْنَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ عَدْلَانِ مِنْهُمْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا وَلَا يُكْتَفَى بِعَوْدِ الْبَوَاقِي دُونَهَا اهـ ح ل ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَمْرَيْنِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَقَطْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا ذَلِكَ أَعْنِي فَسَدَ الْمَنْبَتُ قَبْلَ عَوْدِ الْبَوَاقِي لَمْ يُقْبَلُوا وَهُوَ مُتَّجِهٌ فِي الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَرْشِ فَالْأَوْجَهُ الْعَمَلُ فِيهِ بِقَوْلِهِمْ هُنَا ثُمَّ إنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ تَعُدْ مَضَى الْحُكْمُ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِمَا أَخَذُوهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ كَلَامِهِمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ) وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَيُنْتَظَرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي كَمَالِ الْوَارِثِ وَهَذَا فِي كَمَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَفْسِهِ اهـ حَجّ وَانْظُرْ لَوْ اقْتَصَّ الْوَلِيُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ وَلَدِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ فَلَا قَوَدَ، وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ أَوْ نَحْوُهَا لَكِنْ فِيهَا حُكُومَةٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا) فَالْقَلْعُ الْأَوَّلُ قِصَاصٌ وَالثَّانِي فِي نَظِيرِ إفْسَادِ الْمَنْبَتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ نَبَتَتْ ثَالِثًا لَا تُقْلَعُ وَفِي حَاشِيَةِ ز ي أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لحج اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ لَمْ يُثْغِرْ) هَذِهِ بَعْضُ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ وَقَيَّدَ بِالْبَالِغِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ أَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ أَنَّ شَرَطَ الْجَانِي الْتِزَامُ الْأَحْكَامِ فَلَا قَوَدَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَحَرْبِيٍّ وَقَوْلُهُ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ خُيِّرَ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ فَالصَّبْرُ إلَى كَمَالِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ يُقَالُ ثُغِرَ يُثْغَرُ فَهُوَ مَثْغُورٌ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ كَضُرِبَ يُضْرَبُ فَهُوَ مَضْرُوبٌ فَإِنْ نَبَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ اتَّغَرَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَإِنْ شِئْت قُلْت بِالْمُثَلَّثَةِ وَكُلُّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الثَّغْرِ وَهُوَ مُقَدَّمُ الْأَسْنَانِ اهـ سم وَقَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَأَصْلُهُ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ فَتَاءٍ فَوْقِيَّةٍ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ فَأُدْغِمَتْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ شِئْت قُلْت بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ لِإِدْغَامِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ فِيهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الثَّاءِ قِيلَ أَثْغَرَ وَإِنْ عُكِسَ قِيلَ اتَّغَرَ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ لَكِنَّ إدْغَامَ الْحَرْفِ الْمُتَأَخِّرِ فِي الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى إدْغَامِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ فِي الثَّاءِ خَارِجٌ عَنْ الْقَاعِدَةِ إذْ الْقَاعِدَةُ إدْغَامُ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُتَأَخِّرَةِ انْتَهَى.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالثَّغْرُ الْمَبْسِمُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الثَّنَايَا وَإِذَا كُسِرَ ثَغْرُ الصَّبِيِّ قِيلَ ثُغِرَ ثَغْرًا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَثَغَرْته أَثْغَرُهُ مِنْ بَابِ نَفَعَ كَسَرْته وَإِذَا نَبَتَ بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ أَثْغَرَ إثْغَارًا مِثْلُ أَكْرَمَ إكْرَامًا، وَإِذَا أَلْقَى أَسْنَانَهُ قِيلَ اثَّغَرَ عَلَى افْتَعَلَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ (قَوْلُهُ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْقَوَدِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْإِخْبَارِ بِهَذَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ فَلَوْ اقْتَصَّ وَعَادَتْ سِنُّ الْجَانِي إلَخْ
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِقَوَدِ السِّنِّ كَوْنُهَا مَثْغُورَةً كَمَا اعْتَبَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَيَّنَ عَلَى غَيْرِ الْمَثْغُورِ الْأَرْشَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي) وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِي قَلْعِ سِنٍّ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْصٌ إلَخْ قَوَدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السِّنَّ مِنْ ذَلِكَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) أَيْ نَاقِصٍ حُكُومَةُ مَنْبَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ لَقَطَهَا) أَيْ مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ اهـ