طَلْقَةً) نِيَابَةً عَنْهُ بِسُؤَالِهَا لَهُ، لَا يُقَالُ سُقُوطُ الْمُطَالَبَةِ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ يُنَافِي عَدَمَ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِالْوَطْءِ فِيهِ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ حُصُولُ الْفَيْئَةِ كَمَا لَوْ وَطِئَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا (وَيُمْهَلُ) إذَا اُسْتُمْهِلَ (يَوْمًا) فَأَقَلَّ لِيَفِيءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْوَطْءِ عَادَةً كَزَوَالِ نُعَاسٍ وَشِبَعٍ وَجُوعٍ وَفَرَاغِ صِيَامٍ (وَلَزِمَ بِوَطْئِهِ) فِي مُدَّةِ إيلَائِهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ) فَإِنْ حَلَفَ بِالْتِزَامِ مَا يَلْزَمُ فَإِنْ كَانَ بِقُرْبَةٍ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّذْرِ أَوْ بِتَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَقَعَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ.
(كِتَابُ الظِّهَارِ) مَأْخُوذٌ مِنْ الظَّهْرِ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ الْأَصْلِيَّةَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَخَصُّوا الظَّهْرَ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ، وَكَانَ طَلَاقًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ طَلَّقْتُهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ هَذَا اللَّفْظُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ فِي تَطْلِيقِهِ عَلَيْهِ حُضُورُهُ عِنْدَهُ لِيَثْبُتَ امْتِنَاعُهُ فَلَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ آلَى وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ لَمْ يُطَلِّقْ عَلَيْهِ الْقَاضِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِامْتِنَاعِ بِحُضُورِهِ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ حُضُورُهُ بِتَمَرُّضٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَيْبَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً) خَرَجَ مَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَا يَقَعُ كَمَا لَوْ بَانَ أَنَّهُ فَاءَ أَوْ طَلَّقَ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ نَفَذَ تَطْلِيقُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَنَفَذَ تَطْلِيقُ الزَّوْجِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطَلَاقِ الْقَاضِي كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. اهـ شَرْحُ م ر. وَإِذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي بَعْدَ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ وَبَانَ أَنَّ الْوَلِيَّ وَطِئَ قَبْلَ تَطْلِيقِهِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ وَلَوْ وَقَعَ طَلَاقُ الْقَاضِي وَالْمَوْلَى مَعًا نَفَذَ طَلَاقُ الْمَوْلَى جَزْمًا، وَكَذَا الْقَاضِي فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَ الْغَائِبِ وَاتُّفِقَ أَنَّ الْغَائِبَ بَاعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى بَيْعِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَالِكِ أَقْوَى وَلَمْ نَقُلْ بِوُقُوعِ بَيْعِ الْحَاكِمِ أَيْضًا كَمَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْبَيْعَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ. اهـ عَنَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ: طَلْقَةً) أَيْ رَجْعِيَّةً فَطَلَاقُ الْقَاضِي يَقَعُ رَجْعِيًّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: نِيَابَةً عَنْهُ) فَيَقُولُ أَوْقَعْتُ عَلَيْهَا طَلْقَةً عَنْهُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَنْهُ فَإِنْ حَذَفَ عَنْهُ لَمْ تَطْلُقْ فَلَوْ طَلَّقَ ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْمَوْلَى وَطِئَ أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ تَطْلِيقِهِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الْقَاضِي وَلَوْ وَقَعَ طَلَاقُهُمَا مَعًا وَقَعَ طَلَاقُ الْمَوْلَى وَالْقَاضِي، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ الْقَاضِي مُقَارِنًا لِلْفَيْئَةِ لَمْ يَقَعْ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: نِيَابَةً عَنْهُ) إذْ لَا سُبُلَ إلَى دَوَامِ ضَرَرِهَا وَلَا إلَى إجْبَارِهِ عَلَى الْفَيْئَةِ لِعَدَمِ دُخُولِهَا تَحْتَ الْإِجْبَارِ، وَالطَّلَاقُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فَنَابَ فِيهِ عَنْهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ كَمَا يُزَوِّجُ عَنْ الْعَاضِلِ وَيَسْتَوْفِي الْحَقَّ مِنْ الْمُمَاطِلِ بِأَنْ يَقُولَ أَوْقَعْتُ عَلَيْهَا طَلْقَةً عَنْهُ أَوْ طَلَّقْتهَا عَنْهُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَنْهُ فَلَوْ حَذَفَ عَنْهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ. اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: يُنَافِي عَدَمَ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِالْوَطْءِ) أَيْ مُطْلَقًا حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ وَالْحِنْثِ وَالْكَفَّارَةِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَيُمْهَلُ يَوْمًا فَأَقَلَّ) هَذَا فِي الْفَيْئَةِ بِالْوَطْءِ، وَأَمَّا فَيْئَةُ اللِّسَانِ فَلَا يُمْهَلُ فِيهَا مُطْلَقًا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَيُمْهَلُ يَوْمًا فَأَقَلَّ) لَوْ طَلَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ قَالَ الْإِمَامُ وَفِي تَصْوِيرِ هَذَا عُسْرٌ فَإِنَّ طَلَاقَ الْقَاضِي قَدْ يَسْتَنِدُ إلَى رَأْيِهِ فِي أَنْ لَا إمْهَالَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالطَّلَاقُ يَنْفُذُ اتِّبَاعًا لِاجْتِهَادِهِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ بِوَطْئِهِ فِي مُدَّةِ إيلَائِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَفَاتَ الْإِيلَاءُ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُطَالَبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا وَطْءٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْإِيلَاءُ قَبْلَهَا، وَهُوَ يَتَعَدَّدُ إذَا كَرَّرَهُ وَقَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ، وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ أَطْلَقَ وَاتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَلَا وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَصْدِ التَّأْكِيدِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْإِيلَاءِ أَوْ فِي مُدَّتِهِ بِذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِقُرْبَةٍ) كَأَنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقٌ. اهـ ح ل.
[كِتَابُ الظِّهَارِ]
(كِتَابُ الظِّهَارِ) . بِكَسْرِ الظَّاءِ الْمُشَالَةِ وَذُكِرَ عَقِبَ الْإِيلَاءِ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِيمَا يَأْتِي، وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ وَقِيلَ مَعْنَى الطَّلَاقِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشَابِهُ الْيَمِينَ مِنْ حَيْثُ إيجَابُهُ الْكَفَّارَةَ وَيُشَابِهُ الطَّلَاقَ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاؤُهُ التَّحْرِيمَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ صُورَتَهُ الْأَصْلِيَّةَ) أَيْ الْمُتَعَارَفَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اهـ ح ل أَوْ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِيَّةِ الْكَثِيرَةُ الْغَالِبَةُ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَخَصُّوا الظَّهْرَ) أَيْ بِالْأَخْذِ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّشْبِيهُ بِغَيْرِ الظَّهْرِ فَكَانُوا يَقُولُونَ كِتَابُ الْبِطَانِ أَوْ كِتَابُ الرُّءُوسِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِلَّا فَالْعَادَةُ أَنَّ رُكُوبَهَا عَلَى الْبَطْنِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ) أَيْ إذَا وُطِئَتْ فَهُوَ كِنَايَةٌ تَلْوِيحِيَّةٌ انْتَقَلَ مِنْ الظَّهْرِ إلَى الْمَرْكُوبِ وَمِنْهُ إلَى الْمَوْطُوءِ وَالْمَعْنَى أَنْتِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ لَا تُرْكَبِينَ كَمَا لَا تُرْكَبُ الْأُمُّ نَقَلَهُ الشِّهَابُ عَنْ الْكَشْفِ.
(قَوْلُهُ:، وَكَانَ طَلَاقًا) أَيْ بَائِنًا مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقِصَّةِ أَيْ وَمِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَكَانَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ. اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَهَلْ كَانَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فِيهِ نَظَرٌ أَقُولُ وَالْقِصَّةُ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ فِي نُزُولِ قَوْله تَعَالَى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} [المجادلة: 1] تَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا لِأَجَلٍ بَعْدَهُ