حِينَئِذٍ (فَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (وَهُوَ طَبَعِيٌّ كَمَرَضٍ فَ) تُطَالِبُهُ (بِفَيْئَةِ لِسَانٍ) بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَفِ طَالَبَتْهُ (بِطَلَاقٍ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ) وَصَوْمٍ وَاجِبٍ (فَ) تُطَالِبُهُ (بِطَلَاقٍ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُمْكِنُهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ (فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَيْ وَلَمْ يُقَيِّدْ إيلَاءَهُ بِهِ وَلَا بِالْقُبُلِ (لَمْ يُطَالَبْ) لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ (فَإِنْ أَبَاهُمَا) أَيْ الْفَيْئَةَ وَالطَّلَاقَ (طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَكَرَهُ الْأَصْلُ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْمَفْهُومِ لَا لِلْمَنْطُوقِ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: وَهُوَ طَبَعِيٌّ) إنْ كَانَ نِسْبَةً إلَى الطَّبِيعَةِ فَالْقِيَاسُ فَتْحُ الطَّاءِ وَالْبَاءِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ فِي النِّسْبَةِ إلَى فَعِيلَةٍ فَعْلَى قَالَ ابْنُ مَالِكٍ
وَفَعْلَى فِي فَعِيلَةٍ الْتَزِمْ
، وَإِنْ كَانَ نِسْبَةً إلَى الطَّبْعِ فَبِسُكُونِ الْبَاءِ أَيْ مَعَ فَتْحِ الطَّاءِ حَرِّرْ. اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَتُطَالِبُهُ بِفَيْئَةٍ بِلِسَانِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ إيذَاؤُهَا بِالْحَلِفِ بِلِسَانِهِ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَزِيدَ وَنَدِمْتُ عَلَى مَا فَعَلْت وَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ فَيْئَةِ اللِّسَانِ طُولِبَ بِالْوَطْءِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَإِحْرَامٍ) أَيْ لَمْ يَقْرُبْ تَحَلُّلُهُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ: وَصَوْمٍ وَاجِبٍ أَيْ وَلَمْ يَسْتَمْهِلْ إلَى اللَّيْلِ أَمَّا إذَا قَرُبَ التَّحَلُّلُ أَوْ اسْتَمْهَلَ فِي الصَّوْمِ إلَى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ. اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَتَأْثَمُ بِتَمْكِينِهِ قَطْعًا إنْ عَمَّهُمَا الْمَانِعُ كَطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ خَصَّهَا كَحَيْضٍ، وَكَذَا إنْ خَصَّهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ) أَيْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي قُبُلٍ وَهُوَ مُخْتَارٌ عَامِدٌ عَالِمٌ وَلَوْ مُحْرِمًا أَوْ صَائِمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْوَطْءِ أَوْ فِي دُبُرٍ كَذَلِكَ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَعْصِي هِيَ أَيْضًا بِتَمْكِينِهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ.
(تَنْبِيهٌ) . عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْوَطْءَ تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ وَتَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَائِمًا، وَإِلَّا فَلَا تَنْحَلُّ وَلَا يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْصِ بِالْوَطْءِ، وَأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَا فَائِدَةُ عَدَمِ حُصُولِ الْفَيْئَةِ مَعَ سُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ وَانْحِلَالِ الْيَمِينِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَرَاجِعْهُ. اهـ قِ ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الدُّبُرِ) لَمْ يَسْلُكْ هَذَا فِيمَا سَلَفَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ مِنْ الْمَانِعِ وَهُوَ تَحَكُّمٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي: لَا يُقَالُ سُقُوطُ الْمُطَالَبَةِ إلَخْ فَحَاوَلَ بِهِ دَفْعَ مَا قُلْنَاهُ وَهُوَ غَيْرُ نَافِعٍ عِنْدَ التَّأَمُّلِ فَإِنَّهُ إذَا سَقَطَ الطَّلَبُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلَا أَثَرَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَطِئَ مُكْرَهًا فَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ تَصْرِيحُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْفَيْئَةَ تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ مُكْرَهًا وَنَاسِيًا وَبِفِعْلِهَا وَالثَّانِي أَنَّ الْيَمِينَ فِي مِثْلِ هَذَا بَاقِيَةٌ، وَإِنْ انْتَفَى الْإِيلَاءُ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فِي مَسْأَلَتِنَا عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَهُ كَالشَّارِحِ هُنَا فَإِنَّهُ مُزِيلٌ لِلْإِيلَاءِ وَالْيَمِينِ كَمَا لَا يَخْفَى، نَعَمْ إنْ كَانَ غَرَضُ الشَّارِحِ فِيمَا سَلَفَ أَنَّ الْفَيْئَةَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ غَيْرُ حَاصِلَةٍ، وَأَنَّ الْيَمِينَ انْحَلَّتْ وَارْتَفَعَتْ الْمُطَالَبَةُ فَلَا إشْكَالَ ثُمَّ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا انْتِفَاءُ الْإِثْمِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ. اهـ وَأَقُولُ قَوْلُهُ: لَمْ يَسْلُكْ هَذَا فِيمَا سَلَفَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا سَلَفَ عَلَى هَذَا سِيَّمَا وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ م ر.
وَقَوْلُهُ: الْأَوَّلُ تَصْرِيحُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ، وَكَذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ، وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا هُوَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ. اهـ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَمْ يُقَيَّدْ إيلَاءٌ بِهِ وَلَا بِالْقُبُلِ) فَإِنْ قَيَّدَهُ بِالدُّبُرِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إيلَاءً أَصْلًا، وَإِنْ قَيَّدَ بِالْقُبُلِ لَا تَسْقُطُ مُطَالَبَتُهُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَيَّدَ بِالْقُبُلِ لَا تَنْحَلُّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَيُعْلَمُ هَذَا أَيْضًا مِنْ كِتَابَةِ سم الْآتِيَةِ عَلَى الْأَثَرِ. (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَمْ يُقَيِّدْ إيلَاءَهُ بِهِ وَلَا بِالْقُبُلِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً وَحِينَئِذٍ يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَفْظًا وَنِيَّةً يَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ وَقَدْ قَيَّدَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلَهُمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ اهـ.
وَيَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَيْضًا الِانْحِلَالُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَفْظًا وَنِيَّةً فَاسْتَوَى حَالَتَا الْمَانِعِ وَعَدَمِهِ فِيمَا، ذُكِرَ فَاعْتِرَاضُ شَيْخِنَا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ لَمْ يَسْلُكْ هَذَا فِيمَا سَلَفَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ مِنْ الْمَانِعِ وَهُوَ، تَحَكُّمٌ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَلَكَهُ فِيمَا سَلَفَ أَيْضًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ فَيَقُولُ أَوْقَعْتُ عَلَى فُلَانَةَ طَلْقَةً أَوْ حَكَمْتُ عَلَى فُلَانٍ فِي زَوْجَتِهِ بِطَلْقَةٍ وَنَحْوِهِمَا