لِإِقْرَارِهِ بِطَلَاقِهِمَا بِمَا قَالَهُ وَرُجُوعِهِ بِذِكْرِ بَلْ عَنْ الْإِقْرَارِ بِطَلَاقِ الْأُولَى لَا يُقْبَلُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ظَاهِرًا الْبَاطِنُ فَالْمُطَلَّقَةُ فِيهِ مَنْ نَوَاهَا فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ: فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يُطَلَّقَانِ إذْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِ إحْدَاكُمَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَهَذِهِ حُكِمَ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ لِفَصْلِ الثَّانِيَةِ بِالتَّرْتِيبِ أَوْ قَالَ أَرَدْت هَذِهِ أَوْ هَذِهِ اسْتَمَرَّ الْإِبْهَامُ وَخَرَجَ بِبَيَانِهِ مَا لَوْ قَالَ فِي تَعْيِينِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إنْشَاءٌ، اخْتِيَارٌ لَا إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ فَيَلْغُو ذِكْرُ اخْتِيَارِ غَيْرِهَا (وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ تَعْيِينِ الْمُطَلِّقِ أَوْ بَيَانِهِ (بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) بِهِ (لِبَيَانِ) حُكْمِ (الْإِرْثِ) ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةً وَالْأُخْرَى وَالزَّوْجُ مُسْلِمَيْنِ فَيُوقَفُ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا نَصِيبُ زَوْجٍ إنْ تَوَارَثَا، فَإِذَا عَيَّنَ أَوْ بَيَّنَ لَمْ يَرِثْ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَرِثُ مِنْ الْأُخْرَى (وَلَوْ مَاتَ) قَبْلَ تَعْيِينِهِ أَوْ بَيَانِهِ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِمَا أَوْ مَوْتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: لِإِقْرَارِهِ بِطَلَاقِهِمَا بِمَا قَالَهُ) فَالطَّلَاقُ إنَّمَا هُوَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِطَلَاقِهِمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا اهـ بَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: قَالَ، فَإِنْ نَوَاهُمَا إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَرَدْت هَذِهِ وَهَذِهِ إلَخْ أَوْ أَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ أَيْ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ نَوَاهُمَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي وُقُوعُ طَلَاقِهِمَا عَلَيْهِ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ أَرَدْت هَذِهِ وَهَذِهِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا أَيْ بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُمَا لَا تَطْلُقَانِ مَعًا بَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَيُسَاوِي مَا قَبْلَهُ فَهُوَ دَافِعٌ لِتَوَهُّمِ طَلَاقِهِمَا مَعًا إذَا نَوَاهُمَا مَعًا وَيَخْرُجُ فِي هَذِهِ مِنْ الْبَيَانِ إلَى التَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ وَيُحْكَمُ بِطَلَاقِ الْأُولَى مِنْهُمَا كَمَا يَأْتِي وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجِبُ فَهْمُهُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَمَا قِيلَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يَطْلُقَانِ) أَيْ فِي الْبَاطِنِ وَتَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فِي الْبَاطِنِ وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ مِنْ الْبَيَانِ إلَى التَّعْيِينِ كَذَا فَعَلَ شَيْخُنَا كحج وَنَقَلَاهُ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ فَاسِدَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مُبْهَمَةٌ بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا وَكَتَبَ أَيْضًا يَنْبَغِي لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَطْلُقَانِ بَاطِنًا وَيَطْلُقَانِ ظَاهِرًا وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ إذْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِ إحْدَاكُمَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا) أَيْ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لِإِحْدَاهُمَا لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا نَوَاهُ فَيَبْقَى عَلَى إبْهَامِهِ حَتَّى يُبَيِّنَ وَيُفَرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي هَذِهِ مَعَ هَذِهِ بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَنَاسَبَ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ فَعَمِلْنَا بِقَضِيَّةِ النِّيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِلَّفْظِ دُونَ الْمُخَالِفَةِ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيُوقَفُ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْمِيرَاثِ هَلْ تَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَيَانِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُبَيَّنَةُ إحْدَاهُمَا وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَلَا وَجْهَ لِلْمُطَالَبَةِ الْآنَ لِبَيَانِ الْإِرْثِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ قَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا إلَخْ مِنْ ثُبُوتِ الْمُطَالَبَةِ لِذَلِكَ لَكِنْ لَا يُوقَفُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرِّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِمَا) الَّذِي فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْبَهْجَةِ وَالْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِمَا عَدَمُ قِيَامِ الْوَارِثِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ فَيُوقَفُ الرُّبُعُ أَوْ الثُّمُنُ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ وَالْعَجَبُ مِنْ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يُبَيِّنُوا مُخَالَفَةَ ذَلِكَ لِإِطْلَاقِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ رَاجَعْت الرَّوْضَةَ وَأَصْلَهَا فَرَأَيْت الْحَقَّ مَا فِي الْإِرْشَادِ وَالْبَهْجَةِ اهـ (أَقُولُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُمَا أَيْ قَبْلَ الْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ قَامَ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي التَّبْيِينِ لَا التَّعْيِينِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ مَاتَتَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَهُ وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ إذَا مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَقَالَ الْقَفَّالُ إنْ مَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُعَيِّنْ وَارِثُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ رُبُعٍ وَثُمُنٍ يُوقَفُ بِكُلِّ حَالٍ إلَى الِاصْطِلَاحِ سَوَاءٌ خَلَفَ زَوْجَةً أَوْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعْيِينِ إحْدَاهُمَا لِلطَّلَاقِ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، فَإِنْ تَوَقَّفَ الْوَارِثُ فِي التَّبْيِينِ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الزَّوْجَتَيْنِ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِ مِيرَاثُ زَوْجَةٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا أَوْ يَصْطَلِحَ وَرَثَتُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَهُ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِمَا مِيرَاثُ زَوْجٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وَقَدْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وُقِفَ مِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنْ تَرِكَتِهَا أَيْ الْأُولَى وَوُقِفَ مِيرَاثُ الزَّوْجَةِ مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ حَتَّى يَحْصُلَ الِاصْطِلَاحُ ثُمَّ إنْ بَيَّنَ الْوَارِثُ الطَّلَاقَ فِي الْمَيِّتَةِ مِنْهُمَا أَوْ لَا قُبِلَ وَلَمْ نُحَلِّفْهُ لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ بِحِرْمَانِهِ مِنْ الْإِرْثِ وَبِشَرِكَةِ الْأُخْرَى فِي إرْثِهِ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَوْ بَيَّنَهُ فِي الْمُتَأَخِّرَةِ أَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَمْ تَمُتْ فَلِوَرَثَتِهَا فِي الْأُولَى تَحْلِيفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرُومُ الشَّرِكَةَ فِي تَرِكَتِهَا فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَيْ وَارِثِ الزَّوْجِ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ بِطَلَاقِ الْمُتَأَخِّرَةِ لِلتُّهْمَةِ بِجَرِّهِ النَّفْعَ بِشَهَادَتِهِ إلَخْ اهـ فَإِطْلَاقُ الرَّوْضِ أَنَّ لِلْوَارِثِ الْبَيَانَ مَعَ إسْقَاطِهِ مَقَالَةَ الْقَفَّالِ وَمَعَ قَوْلِهِ، فَإِنْ تَوَقَّفَ إلَخْ اعْتِمَادٌ مِنْهُ خِلَافُ مَقَالَةِ الْقَفَّالِ وَالشَّارِحِ هُنَا مُوَافِقٌ لَهُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِمَا، فَإِنَّ مَسْأَلَةَ التَّوَقُّفِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى خِلَافِ مَقَالَةِ الْقَفَّالِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى تَوَقَّفَ الْوَارِثُ فِي التَّبْيِينِ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ وَقَدْ مَاتَ