(أَوْ) قَالَ (لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ) فَلَا يَتَوَقَّفُ وُقُوعُهُ عَلَى تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ وَلِهَذَا مُنِعَ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ (وَوَجَبَ فَوْرًا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي) طَلَاقٍ (بَائِنٍ تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ) هَا فِي طَلَاقِهِ (وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ) هَا فِيهِ لِتُعْرَفَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ عَصَى، فَإِنْ امْتَنَعَ عُزِّرَ (وَ) وَجَبَ (اعْتِزَالُهُمَا) لِالْتِبَاسِ الْمُبَاحَةِ بِغَيْرِهَا (وَمُؤْنَتُهُمَا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَنَفَقَتُهُمَا لِحَبْسِهِمَا عِنْدَهُ حَبْسَ الزَّوْجَاتِ (إلَى تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ) وَإِذَا عَيَّنَ أَوْ بَيَّنَ لَا يَسْتَرِدُّ الْمَصْرُوفَ إلَى الْمُطَلَّقَةِ لِذَلِكَ أَمَّا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَلَا يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ.
(وَالْوَطْءُ) لِإِحْدَاهُمَا (لَيْسَ تَعْيِينًا وَلَا بَيَانًا) لِلطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطَأَ الْمُطَلَّقَةَ وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ وَلِذَلِكَ لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ فَتَبْقَى الْمُطَالَبَةُ بِالتَّعْيِينِ وَالْبَيَانِ فَلَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي مَوْطُوءَتِهِ لَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَإِنْ بَيَّنَ فِيهَا وَهِيَ بَائِنٌ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ (وَلَوْ قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت) لِلطَّلَاقِ (هَذِهِ فَبَيَانٌ أَوْ) أَرَدْت (هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ) أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ هَذِهِ (طَلُقَتَا ظَاهِرًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ مَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ ظَاهِرًا فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَجْنَبِيَّةَ بِأَنْ قَصَدَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَإِنْ عَهِدَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ وَاضِحٌ وَيُدَيَّنُ لِاحْتِمَالِهِ، وَإِنْ بَعُدَ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ وَالْعِلْمَ لَا اشْتَرَاكَ وَلَا تَنَاوُلَ فِيهِ وَضْعًا وَكَتَبَ أَيْضًا مَا لَمْ يَعْرِفْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ ظَاهِرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّبَادُرَ هُنَا لِزَوْجَتِهِ أَقْوَى فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَوْ سَمَّى زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ اسْمِهَا بِأَنْ قَالَ زَوْجَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَالِقٌ وَزَوْجَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَلَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي الِاسْمِ وَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ قَالَ: نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ فَعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِ إحْدَاهُمَا أَوْ بَيْنُونَتِهَا تَعَيَّنَ الطَّلَاقُ فِي الْبَاقِيَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِحَالِ التَّعْلِيقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ) وَلَا يَضُرُّ وُقُوعُهُ فِي مَحَلٍّ مُبْهَمٍ؛ لِأَنَّهُ تُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِهِ أَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ وَالْعِدَّةُ مِنْ التَّعْيِينِ وَلَا بِدَعَ فِي تَأَخُّرِ حُسْبَانِهَا مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَجّ كَمَا يَنْبَغِي فَرَاجِعْهُ اهـ ح ل وَنَصُّ عِبَارَتِهِ مَعَ الْأَصْلِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ بِاللَّفْظِ جَزْمًا إنْ عَيَّنَ وَعَلَى الْأَصْلِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَلَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ التَّعْيِينِ وَإِلَّا لَوَقَعَ لَا فِي مَحَلِّهِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذَا التَّلَازُمِ، وَإِنَّمَا اللَّازِمُ وُقُوعُهُ فِي مَحَلٍّ مُبْهَمٍ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْإِبْهَامَ تُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ وَقْتُهُ لِلَّفْظِ إيقَاعٍ جَدِيدٍ وَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ اللَّفْظِ أَيْضًا إنْ قَصَدَ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا فَمِنْ التَّعْيِينِ وَلَا بِدَعَ فِي تَأَخُّرِ حُسْبَانِهَا عَنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَجِبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالْوَطْءِ وَلَا تُحْسَبُ إلَّا مِنْ التَّفْرِيقِ، فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَبَيْنَ الْعِدَّةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوُقُوعَ لَا يُنَافِي الْإِبْهَامَ الْمُطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الشَّرْعِ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ مَعَ ذَلِكَ الْإِبْهَامِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يَتَوَجَّهْ لِوَاحِدَةٍ بِخُصُوصِهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَوَجَبَ فَوْرًا إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ وَوَجَبَ فَوْرًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ هَذَا كُلُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَوَجَبَ فَوْرًا فِي بَائِنٍ تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ) أَيْ إنْ طَلَبَتَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا فَلَوْ لَمْ تَطْلُبَاهُ فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِهِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الِانْعِزَالُ وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ وَمُدْرَكُهُ مُتَّجَهٌ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ بَقَاءَهُمَا عِنْدَهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى مَحْذُورٍ لِتَشَوُّقِ نَفْسِ كُلٍّ إلَى الْآخَرِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ فِي تَعْلِيمِ الْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ لَوْ اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ) الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْيِينِ وَالْبَيَانِ أَنَّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ وَهُوَ الزَّوْجَةُ مُعَيَّنٌ عِنْدَهُ فِي الْبَيَانِ وَغَيْرُ مُعَيَّنٍ عِنْدَهُ فِي التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ أَمَّا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلَا يَجِبُ فِيهِ تَعْيِينٌ وَلَا بَيَانٌ مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ، فَإِنْ انْقَضَتْ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فَلَوْ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ بِأَنْ قَالَ إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ وَوَطِئَ وَاحِدَةً كَانَ تَعْيِينًا لَهَا حَرِّرْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْبَيَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ إلَخْ) أَيْ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَفِي التَّعْيِينِ لَا فَرْقَ وَفِي الْبَيَانِ يُقَيِّدُ بِالْبَائِنِ وَلَا حَدَّ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ؛ لِأَنَّهُ فِي التَّعْيِينِ قِيلَ إنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ التَّعْيِينِ فَصَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً دَافِعَةً لِلْحَدِّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمَهْرُ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ أَوْ لَا فَسَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ اهـ ع ن (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمَهْرُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ أَوْ لَا قَالَ لَكِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَيَّنَ فِيهَا) أَيْ بَعْدَ أَنْ عَيَّنَهَا فِي نِيَّتِهِ حِينَ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت هَذِهِ) أَيْ مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ أَيْ وَقَدْ أَشَارَ إلَى مُعَيَّنَتَيْنِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ أَوْ هَذِهِ أَيْ مُشِيرًا لِوَاحِدَةٍ هَذِهِ أَيْ مُشِيرًا لِأُخْرَى اهـ مِنْ