فَهُوَ الْوَصِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ، وَالْأَخْطَارَ (وَقَبُولٌ كَوَكَالَةٍ) فَيُكْتَفَى بِالْعَمَلِ وَقَوْلِي كَوَكَالَةٍ مِنْ زِيَادَتِي وَيَكُونُ الْقَبُولُ (بَعْدَ الْمَوْتِ) مَتَى شَاءَ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِمَالٍ (مَعَ بَيَانِ مَا يُوصِي فِيهِ) فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْت إلَيْك مَثَلًا لَغَا (وَسُنَّ إيصَاءٌ بِأَمْرِ نَحْوِ طِفْلٍ) كَمَجْنُونٍ (وَبِقَضَاءِ حَقٍّ) إنْ (لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ حَالًا، أَوْ) عَجَزَ وَ (بِهِ شُهُودٌ) اسْتِبَاقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ حَالًا وَلَا شُهُودَ بِهِ وَجَبَ الْإِيصَاءُ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَإِطْلَاقُ الْأَصْلِ سَنُّ الْإِيصَاءِ بِمَا ذَكَرَهُ مُنَزَّلٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَقُومُ بِهَا وَ " نَحْوِ " مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِحَقٍّ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَلَا يَصِحُّ) أَيْ الْإِيصَاءُ مِنْ أَبٍ (عَلَى نَحْوِ طِفْلٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِثَالُ التَّوْقِيتِ الصَّرِيحِ أَوْصَيْت إلَيْك سَنَةً وَمِثَالُ التَّعْلِيقِ الصَّرِيحِ إذَا مِتّ، أَوْ إذَا مَاتَ وَصِيِّي فَقَدْ أَوْصَيْت إلَيْك اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

وَعِبَارَةُ حَجّ: وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ كَأَوْصَيْتُ إلَيْك سَنَةً سَوَاءٌ قَالَ: وَبَعْدَهَا وَصِيِّي فُلَانٌ، أَوْ لَا، أَوْ إلَى بُلُوغِ ابْنِي، وَالتَّعْلِيقُ كَإِذَا مِتّ، أَوْ إذَا مَاتَ وَصِيِّي فَقَدْ أَوْصَيْت إلَيْك كَمَا مَرَّ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الِابْنُ، أَوْ زَيْدٌ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ، أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ غَيْرَ أَهْلٍ فَالْأَقْرَبُ انْتِقَالُ الْوِلَايَةِ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا مُغَيَّاةً بِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَخْطَارَ) جَمْعُ خَطَرٍ وَهُوَ الْخَوْفُ اهـ شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْخَطَرُ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ وَخَوْفُ التَّلَفِ، وَالْخَطَرُ السَّبْقُ الَّذِي يُتَرَاهَنُ عَلَيْهِ وَجَمْعُهُ أَخْطَارٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ، وَأَخْطَرْتُ الْمَالَ إخْطَارًا جَعَلْتُهُ خَطَرًا بَيْنَ الْمُتَرَاهِنِينَ، وَبَادِيَةٌ مَخْطُورَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَخْطَرَتْ الْمُسَافِرَ أَيْ جَعَلَتْهُ خَطَرًا بَيْنَ السَّلَامَةِ وَالتَّلَفِ، وَخَاطَرْتُهُ عَلَى مَالٍ مِثْلُ رَاهَنْتُهُ عَلَيْهِ وَزْنًا وَمَعْنًى وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ فَعَلَ مَا يَكُونُ الْخَوْفُ عَلَيْهِ أَغْلَبَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَبُولٌ) وَيُنْدَبُ إنْ عَلِمَ أَمَانَةَ نَفْسِهِ وَيَحْرُمُ إنْ عَلِمَ خِيَانَتَهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ مَتَى شَاءَ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَوْ يَكُونُ هُنَاكَ مَا تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، أَوْ يَعْرِضُهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ بَيَانِ مَا يُوصِي فِيهِ) كَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي أَمْرِ أَطْفَالِي وَحِينَئِذٍ لَهُ حِفْظُ الْمَالِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: مَعَ بَيَانِ مَا يُوصِي فِيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْعِرُ أَوْ بِأَوْصَيْتُ وَمَا بَعْدَهُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ " وَقَبُولٌ "؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْإِيجَابِ. (قَوْلُهُ: لَغَا) أَيْ لِعَدَمِ عُرْفٍ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَمُنَازَعَةُ السُّبْكِيّ فِيهِ بِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ مَرْدُودَةٌ؛ إذْ ذَاكَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَيَانِيِّينَ إنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُؤْذِنُ بِالْعُمُومِ اهـ شَرْحُ م ر بِاخْتِصَارٍ.

(قَوْلُهُ: وَبِقَضَاءِ حَقٍّ) ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي نَحْوِ رَدِّ عَيْنٍ وَفِي دَفْعِهَا، وَالْوَصِيَّةِ بِهَا لِمُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ لِمُسْتَحِقِّهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهَا مِنْ التَّرِكَةِ بَلْ لَوْ أَخَذَهَا أَجْنَبِيٌّ مِنْ التَّرِكَةِ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَارِثَ قَدْ يُخْفِيهَا، أَوْ يُتْلِفُهَا وَيُطَالِبُ الْوَصِيُّ الْوَارِثَ بِنَحْوِ رَدِّهَا لِيَبْرَأَ الْمَيِّتُ وَلِتَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ لَا الْحَاكِمِ لَوْ غَابَ مُسْتَحِقُّهَا وَلَوْ أَخْرَجَ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّةَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ فِي التَّرِكَةِ رَجَعَ إنْ كَانَ وَارِثًا، وَإِلَّا فَلَا أَيْ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ حَاكِمٌ، أَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّرْفِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْحَاكِمُ وَفُقِدَ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ بَيْعُ التَّرِكَةِ فَأَشْهَدَ بَيِّنَةَ الرُّجُوعِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ التَّرِكَةِ، وَإِخْرَاجِ كَفَنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَاقْتَرَضَ الْوَصِيُّ دَرَاهِمَ وَصَرَفَهَا فِيهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَلَزِمَهُ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ عَدَمِ اضْطِرَارِهِ إلَى الصَّرْفِ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا رَجَعَ إنْ أَذِنَ لَهُ حَاكِمٌ أَوْ فَقَدَهُ وَأَشْهَدَ بَيِّنَةَ الرُّجُوعِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ) إنَّمَا احْتَاجَ إلَى تَقْدِيرِ إنْ؛ لِأَنَّ جُمْلَةَ لَمْ يَعْجِزْ لَيْسَتْ صِفَةً لِحَقٍّ بِحَسَبِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهَا بِاعْتِبَارِهِ صِفَةٌ لِلْمُوصِي، وَإِنْ كَانَتْ بِحَسَبِ اللَّفْظِ صِفَةً لِحَقٍّ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ عَجَزَ عَنْ الشَّيْءِ عَجْزًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَعُفَ عَنْهُ، وَعَجِزَ عَجَزًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً لِبَعْضِ قَيْسِ غَيْلَانَ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَهَذِهِ اللُّغَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ عِنْدَهُمْ اهـ، وَفِي الْمُخْتَارِ الْعَجْزُ الضَّعْفُ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَعَجَزَتْ الْمَرْأَةُ صَارَتْ عَجُوزًا وَبَابُهُ دَخَلَ وَعَجِزَتْ مِنْ بَابِ طَرِبَ عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَجَزَ وَبِهِ شُهُودٌ) أَيْ وَلَوْ وَاحِدًا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِخَطِّهِ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَنْ يُثْبِتُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمْ كَمَا اكْتَفَوْا بِالْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ يَمِينٌ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ نَظَرًا لِمَا يَرَاهُ حُجَّةً فَكَذَلِكَ الْخَطُّ نَظَرًا لِذَلِكَ نَعَمْ مَنْ بِإِقْلِيمٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ مَنْ يُثْبِتُ بِالْخَطِّ، أَوْ يَقْبَلُ الشَّاهِدَ، وَالْيَمِينَ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِمَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: اسْتِبَاقًا لِلْخَيْرَاتِ) أَيْ اسْتِعْجَالًا لَهَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ اسْتِبْقَاءً وَمَا هُنَا أَوْلَى لِمُوَافَقَتِهِ قَوْله تَعَالَى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: مُنَزَّلٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ الْإِيصَاءِ بِأَمْرِ الْأَطْفَالِ لِثِقَةٍ وَجِيهٌ كَافٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَدٌّ أَهْلٌ لِلْوِصَايَةِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ الْإِيصَاءَ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ الطِّفْلِ ظَالِمٌ مِنْ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ مَالِ طِفْلِهِ عَنْ الضَّيَاعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: نَصَبَ الْقَاضِي) أَيْ نَدْبًا وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ اهـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015