وَمَجْهُولٍ وَمَنْ بِهِ رِقٌّ، أَوْ عَدَاوَةٌ وَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَمَنْ لَا يَكْفِي فِي التَّصَرُّفِ لِسَفَهٍ، أَوْ هَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ فِي بَعْضِهِمْ وَلِلتُّهْمَةِ فِي الْبَاقِي وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ إلَى كَافِرٍ مَعْصُومٍ عَدْلٍ فِي دِينِهِ عَلَى كَافِرٍ، وَقَوْلِي عِنْدَ الْمَوْتِ مَعَ ذِكْرِ عَدَمِ الْعَدَاوَةِ، وَالْجَهَالَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَاعْتُبِرَتْ الشُّرُوطُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الْإِيصَاءِ وَلَا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّسَلُّطِ عَلَى الْقَبُولِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى إلَى مَنْ خَلَا عَنْ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا كَصَبِيٍّ وَرَقِيقٍ، ثُمَّ اسْتَكْمَلَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ صَحَّ.
(وَلَا يَضُرُّ عَمًى) لِأَنَّ الْأَعْمَى مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّوْكِيلِ فِيمَا لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ (وَ) لَا (أُنُوثَةٌ) لِمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ (وَالْأُمُّ أَوْلَى) مِنْ غَيْرِهَا إذَا حَصَلَتْ الشُّرُوطُ فِيهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِصْطَخْرِيِّ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّهَا تَلِي بَعْدَ الْأَبِ، وَالْجَدِّ (وَيَنْعَزِلُ وَلِيٌّ) مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَقَاضٍ وَقَيِّمِهِ (بِفِسْقٍ لَا إمَامٌ) لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِوِلَايَتِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْوَلِيِّ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَ) شُرِطَ (فِي الْمُوصَى فِيهِ كَوْنُهُ تَصَرُّفًا مَالِيًّا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُبَاحًا فَلَا يَصِحُّ) الْإِيصَاءُ (فِي تَزْوِيجٍ) لِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ، وَالْجَدِّ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ (وَ) لَا فِي (مَعْصِيَةٍ) كَبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِمُنَافَاتِهَا لَهُ لِكَوْنِهِ قُرْبَةً (وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ إيجَابٌ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِهِ) أَيْ بِالْإِيصَاءِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (كَأَوْصَيْتُ) إلَيْك (أَوْ فَوَّضْتُ إلَيْك، أَوْ جَعَلْتُك وَصِيًّا وَلَوْ) كَانَ الْإِيجَابُ (مُؤَقَّتًا وَمُعَلَّقًا) كَأَوْصَيْتُ إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي، أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ، أَوْ قَدِمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ إذَا صَارَ عَدْلًا وَبَيْنَ مَا إذَا أَسْقَطَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِأَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَقْتَ الْمَوْتِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِتَرَدُّدِهِ فِي حَالِهِ فَيَحْمِلُ الْقَاضِيَ عَلَى الْبَحْثِ فِي حَالِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ فَإِنَّهُ يُظَنُّ مِنْ إيصَائِهِ لَهُ حُسْنُ حَالِهِ وَرُبَّمَا خَفِيَتْ حَالُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى الْقَاضِي فَيَغْتَرُّ بِتَفْوِيضِ الْمُوصِي لَهُ فَيُسَلِّمُهُ الْمَالَ عَلَى أَنَّ فِي إثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ لَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْمُنَازَعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَرُبَّمَا أَدَّى إلَى فَسَادِ التَّرِكَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَجْهُولٍ) مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولَ الْحَالِ لَمْ تُعْرَفْ حُرِّيَّتُهُ وَلَا رِقُّهُ وَلَا عَدَالَتُهُ وَلَا فِسْقُهُ لَا أَنَّهُ يُوصِي لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ إلَى كَافِرٍ مَعْصُومٍ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ إيصَاءِ الْحَرْبِيِّ إلَى حَرْبِيٍّ اهـ س ل. (قَوْلُهُ: عَدْلٍ فِي دِينِهِ) وَتُعْرَفُ عَدَالَتُهُ بِتَوَاتُرِ ذَلِكَ مِنْ الْعَارِفِينَ بِدِينِهِ، أَوْ بِإِسْلَامِ عَارِفَيْنِ وَشَهَادَتِهِمَا بِذَلِكَ اهـ م ر اهـ عَنَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَلَى كَافِرٍ) أَيْ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا وَلَوْ جَعَلَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا وَصِيًّا عَلَى أَوْلَادِهِ الذِّمِّيِّينَ وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لَمْ يُوصِ إلَّا إلَى مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ أَرْجَحُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: عَلَى كَافِرٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ بَلَغَ سَفِيهًا وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ وَصِيًّا كَافِرًا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ مِنْ الْأَخْرَسِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّسَلُّطِ عَلَى الْقَبُولِ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِمْرَارِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوْتِ إلَى الْقَبُولِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ) هِيَ بِنْتُهُ وَزَوْجَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(قَوْلُهُ: إذَا حَصَلَتْ الشُّرُوطُ فِيهَا عِنْدَ الْمَوْتِ) هَذَا بِالنَّظَرِ إلَى الصِّحَّةِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ فَتُعْتَبَرُ الشُّرُوطُ فِيهَا عِنْدَ الْإِيصَاءِ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر: وَأُمُّ الْأَطْفَالِ الْمُسْتَجْمِعَةُ لِلشُّرُوطِ حَالَ الْوَصِيَّةِ لَا حَالَ الْمَوْتِ، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهَا الْمُوصِي وَهُوَ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا يَكُونُ حَالَ الْمَوْتِ لِتَعَيُّنِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهَا إنْ جَمَعَتْ الشُّرُوطَ فِيهَا حَالَ الْوَصِيَّةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُوصِيَ إلَيْهَا، وَإِلَّا فَلَا وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَصْلُحُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ مَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا هِيَ عَلَيْهِ أَوْلَى بِإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهَا أَوْلَى كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنْ سَاوَتْ الرَّجُلَ فِي الِاسْتِرْبَاحِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلِلْحَاكِمِ تَفْوِيضُ أَمْرِ الْأَطْفَالِ إلَى امْرَأَةٍ حَيْثُ لَا وَصِيَّ فَتَكُونُ قَيِّمَةً وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ الْأَطْفَالِ فَهِيَ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: مِنْ خِلَافِ الْإِصْطَخْرِيِّ) رُبَّمَا تَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِمَذْهَبِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ) نَعَمْ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ، وَالْجَدِّ بِعَوْدِ الْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا شَرْعِيَّةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى التَّفْوِيضِ فَإِذَا زَالَتْ احْتَاجَتْ لِتَفْوِيضٍ جَدِيدٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِفِسْقٍ) وَمِنْهُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ نَعَمْ إنْ فَسَقَ بِمَا لَوْ عُرِضَ عَلَى مُوَلِّيهِ رَضِيَ بِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: بِفِسْقٍ) وَبِالتَّوْبَةِ مِنْهُ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ كَالْحَاضِنَةِ وَالنَّاظِرِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَوَلِيِّ النِّكَاحِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِسْقُ بِتَعَدٍّ فِي الْمَالِ، أَوْ غَيْرِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ، وَالْجَدِّ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ السَّفِيهُ فَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ الْبِنْتِ لَكِنْ اُنْظُرْ إذَا أَوْصَى إلَى قَرِيبٍ يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَبِنَاءِ كَنِيسَةٍ) أَيْ لِلتَّعَبُّدِ وَلَوْ مَعَ نُزُولِ الْمَارَّةِ. (قَوْلُهُ: كَأَوْصَيْتُ إلَيْك إلَخْ) وَيَظْهَرُ إنْ وَكَّلْتُك بَعْدَ مَوْتِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي كِنَايَةٌ اهـ س ل. (قَوْلُهُ: كَأَوْصَيْتُ إلَيْك إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ اشْتِرَاطُ بَعْدَ مَوْتِي فِيمَا عَدَا أَوْصَيْت اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُؤَقَّتًا وَمُعَلَّقًا) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك سَنَةً إلَى قُدُومِ ابْنِي، ثُمَّ إنَّ الِابْنَ قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ هَلْ يَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.
وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَوْصَيْت إلَيْك سَنَةً مَا لَمْ يَقْدَمْ ابْنِي قَبْلَهَا فَإِنْ قَدِمَ قَبْلَهَا فَهُوَ الْوَصِيُّ فَيَنْعَزِلُ بِحُضُورِ الِابْنِ وَيَصِيرُ الْحَقُّ لَهُ، فَإِنْ مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يَحْضُرْ الِابْنُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ إلَى قُدُومِ الِابْنِ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ الَّتِي قَدَّرَهَا لِوَصِيَّتِهِ لَا تَشْمَلُ مَا زَادَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: إلَى بُلُوغِ ابْنِي، أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ) هَذَا تَأْقِيتٌ، وَقَوْلُهُ: فَإِذَا بَلَغَ هَذَا تَعْلِيقٌ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي هَذَا الْمِثَالِ التَّأْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ لَكِنَّهُمَا ضِمْنِيَّانِ