بِهَا حَقٌّ (كَزَكَاةٍ) أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِهَا (وَجَانٍ) لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ (وَمَرْهُونٍ) لِتَعَلُّقِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (وَمَا) أَيْ وَمَبِيعٍ (مَاتَ مُشْتَرِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَحَدِّ قَذْفٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ، أَوْ مَالٍ كَخَمْرٍ تَخَلَّلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَدِيَةٍ أُخِذَتْ مِنْ قَاتِلِهِ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا فِي حَيَاتِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا نَظَرَ فِيهِ بِانْتِقَالِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَرَثَةِ فَالْوَاقِعُ فِيهَا مِنْ زَوَائِدِ التَّرِكَةِ وَهِيَ مِلْكُهُمْ رُدَّ بِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ نَصْبُهُ لِلشَّبَكَةِ لَا هِيَ، وَإِذَا اسْتَنَدَ الْمِلْكُ لِفِعْلِهِ كَانَ تَرِكَةً اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ " أَوْ اخْتِصَاصٍ " اُنْظُرْ لَوْ كَانَ لِمَا يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَةِ رَفْعِ الْيَدِ عَنْهُ لَهُ وَقَعَ هَلْ يُكَلَّفُ الْوَارِثُ ذَلِكَ وَتُوَفَّى مِنْهُ دُيُونُهُ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ، وَنَظِيرُهُ مَا قِيلَ إنَّ الْمُفْلِسَ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَظَائِفُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ عَنْهَا كُلِّفَ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَفْظَةُ مَيِّتٍ مُشَدَّدٌ وَمُخَفَّفٌ وَهُوَ فَرْعُ الْمُشَدَّدِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَقِيلَ الْمُشَدَّدُ مِنْ سَيَمُوتُ، وَالْمُخَفَّفُ مِنْ مَاتَ وَكَالْمَوْتِ الْمَسْخُ لِلْحَجَرِيَّةِ فَإِنْ مُسِخَ حَيَوَانًا فَلَا مِنْ حَيْثُ الْإِرْثُ، وَالْعِدَّةُ، وَإِنْ تَشَطَّرَ بِهِ الْمَهْرُ كَالْمَوْتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) حَالٌ مِنْ عَيْنٍ وَ " مِنْ " تَبْعِيضِيَّةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْعَيْنِ بَعْضَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِكُلِّ التَّرِكَةِ كَالرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ كَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا تَقَدَّمَ آخِرَ الرَّهْنِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَالْعَيْنُ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ كَزَكَاةٍ مِثَالٌ لِلْعَيْنِ لَا لِلْحَقِّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ أَوَّلَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ كَزَكَاةٍ بِقَوْلِهِ أَيْ كَمَالٍ إلَخْ لِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: قَوْلُهُ: وَالْعَيْنُ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ إلَخْ إنَّمَا رَدَّ الزَّكَاةَ لِلْعَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ " وَجَانٍ وَمَرْهُونٍ " فَيَكُونُ الْكَلَامُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَتُقَدَّمُ الزَّكَاةُ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الرَّهْنِ، أَوْ الْجِنَايَةِ كَمَا فِي عَبْدِ التِّجَارَةِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، أَوْ جَانِيًا اهـ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِكَافِ التَّمْثِيلِ إلَى أَنَّ أَنْوَاعَ التَّعَلُّقِ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَهُ فَمِنْهَا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَمِنْهَا الْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى نُجُومَ الْكِتَابَةِ وَمَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْإِيتَاءِ، وَالْمَالُ، أَوْ بَعْضُهُ بَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَلَوْ تَلِفَ النِّصَابُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ مَاتَ عَنْهَا فَقَطْ لَمْ يُقَدَّمْ إلَّا بِرُبُعِ عُشْرِهَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ مِنْ التَّالِفِ دُيُونٌ مُرْسَلَةٌ فَتُؤَخَّرُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي زَكَاةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ: وَشَمِلَتْ الزَّكَاةُ مَا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَشَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَيَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْإِبِلِ قَدْرُ قِيمَةِ الشَّاةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَانٍ) أَيْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، أَوْ غَيْرِهِ إذَا تَعَلَّقَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصًا، أَوْ الْمَالُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مَالًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَأَتْلَفَهُ لَمْ يُقَدَّمْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَلِلْوَارِثِ التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَتِهِ بِالْبَيْعِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ وَلَوْ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَرْهُونٍ) أَيْ رَهْنًا جُعْلِيًّا لَا حُكْمِيًّا اهـ ح ل فَلَوْ اجْتَمَعَ رَهْنٌ وَجِنَايَةٌ قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِانْحِصَارِ حَقِّهِ فِي عَيْنِ الْجَانِي اهـ شَرْحُ الْفُصُولِ اهـ سم قَالَ حَجّ: وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمَرْهُونِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ إذَا مَاتَ وَاسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لِتَعَلُّقِهَا تُعَلَّقُ التَّرِكَةِ حِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ الْحَاجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُ شَيْءٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُبَادِرْ بِبَيْعِهِ اهـ، ثُمَّ نَازَعَ فِيهِ وَقَالَ وَبِتَسْلِيمِهِ يَظْهَرُ جَوَازُ التَّصَرُّفِ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ الثَّانِي، وَإِنْ بَقِيَتْ وَاجِبَاتٌ أُخَرُ لِأَنَّ الدَّمَ يَقُومُ مَقَامَهَا وَلِأَنَّهُ يَصْدُقُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ إنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ بَرِئَتْ مِنْ الْحَجِّ وَحَيْثُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَتِهَا اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ لِلضَّرُورَةِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ عَنْهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا) أَيْ مُعْسِرًا وَقَوْلُهُ " سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ لَا " لَا يُنَافِي التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ لَا يُحْجَرُ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِسَبَبِ الْإِعْسَارِ لَا بِسَبَبِ الْحَجْرِ الْآتِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْإِعْسَارِ بِدَلِيلِ أَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ إلَخْ) بِأَنْ بَاعَ رَجُلٌ لِآخَرَ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُعْسِرٌ بِالثَّمَنِ فَيَأْخُذُهُ الْبَائِعُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ وَمَبِيعٍ) أَيْ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، وَإِذَا فَسَخَ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الْمَبِيعُ عَنْ كَوْنِهِ تَرِكَةً؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ