خُرُوجِ النَّاسِ مِنْ الْجَمَاعَاتِ فِي بَلَدِ اللَّقْطِ أَوْ قَرْيَتِهِ، فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ فَفِي مَقْصِدِهِ، وَلَا يُكَلَّفُ الْعُدُولُ إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَى مَوْضِعِهِ مِنْ الصَّحْرَاءِ وَإِنْ جَازَتْ بِهِ قَافِلَةٌ تَبِعَهَا وَعَرَّفَ، وَلَا يُعَرِّفُ فِي الْمَسَاجِدِ.
قَالَ الشَّاشِيُّ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (سَنَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى الْعَادَةِ) إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَقِيرَةٍ وَلَوْ مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ لِخَبَرِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ فَيُعَرِّفُهَا (أَوَّلًا كُلَّ يَوْمٍ) مَرَّتَيْنِ (طَرَفَيْهِ) أُسْبُوعًا (ثُمَّ) كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً (طَرَفَهُ) أُسْبُوعًا أَوْ أُسْبُوعَيْنِ (ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (ثُمَّ كُلَّ شَهْرٍ) كَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَنْسَى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى، وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالنِّسْبَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ أَنْ يُبَيِّنَ فِي التَّعْرِيفِ زَمَنَ وَجْدَانِ اللُّقَطَةِ (وَيَذْكُرُ) نَدْبًا اللَّاقِطُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ (بَعْضَ أَوْصَافِهَا) فِي التَّعْرِيفِ فَلَا يَسْتَوْعِبُهَا لِئَلَّا يَعْتَمِدَهَا الْكَاذِبُ، فَإِنْ اسْتَوْعَبَهَا ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْفَعُهُ إلَى مَنْ يَلْزَمُ الدَّفْعُ بِالصِّفَاتِ (وَيُعَرَّفُ حَقِيرٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا) مُتَمَوَّلًا كَانَ أَوْ مُخْتَصًّا، وَلَا يَتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتُطْلَبُ فِيهِ عَادَةً وَيَخْتَلِفُ بِقِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا وَوَافَقَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ فَوَاتُ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ اهـ.
وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فِي النِّهَايَةِ بِمَا يُفِيدُ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَتْ بِهِ قَافِلَةٌ تَبِعَهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَعَهَا إذَا لَزِمَ الْعُدُولُ عَنْ مَقْصِدِهِ أَوْ تَرَكَ مَحَلَّ إقَامَتِهِ مِنْ الصَّحْرَاءِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُعَرِّفُ فِي الْقَافِلَةِ مَا دَامَتْ هُنَاكَ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ فَإِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يَجِبْ الذَّهَابُ مَعَهَا وَيَكْفِي التَّعْرِيفُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يُكَلَّفُ الْعُدُولَ أَيْ عَنْ مَقْصِدِهِ فَتَصَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِمَنْ لَهُ مَقْصِدٌ غَيْرُ الصَّحْرَاءِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ فِيهَا أَوْ الْقَاصِدِ أَقْرَبَ الْبِلَادِ فَيُعَرِّفُ فِي الْأَقْرَبِ وَهَذَا مُرَادُ الْمَحَلِّيِّ بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ تَبِعَهَا وَعَرَّفَ) قَالَ فِي الْأُمِّ وَإِلَّا فَفِي بَلَدٍ يَقْصِدُهَا اهـ. سم.
(قَوْلُهُ قَالَ الشَّاشِيُّ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُ لُقَطَةِ الْحَرَامِ فَالتَّعْرِيفُ فِيهِ مَحْضُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُعَرِّفَ فِيهِ مُتَّهَمٌ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَلْحَقَ بِهِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ فَيَجُوزُ التَّعْرِيفُ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَظَاهِرُهُ تَحْرِيمُهُ فِي غَيْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمَنْقُولَ الْكَرَاهَةُ كَمَا جَزَمَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَرَدَّهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَاعْتَمَدُوا التَّحْرِيمَ وَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى فَيُكْرَهُ التَّعْرِيفُ فِيهِمَا كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. زي (قَوْلُهُ سَنَةً) الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْقَوَافِلَ لَا تَتَأَخَّرُ فِيهَا قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَوْ لَمْ يُعَرِّفْ لَضَاعَتْ الْأَمْوَالُ عَلَى أَرْبَابِهَا، وَلَوْ جُعِلَ أَبَدًا لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الْتِقَاطِهَا فَكَانَ فِي السَّنَةِ مُرَاعَاةٌ لِلْفَرِيقَيْنِ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ التَّعْرِيفِ، وَإِذَا الْتَقَطَ اثْنَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ نِصْفُ سَنَةٍ فِي الْأَشْبَهِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ، وَلَوْ عَرَّفَ عَامًا لِلْحِفْظِ ثُمَّ قَصَدَ التَّمَلُّكَ وَجَبَ تَعْرِيفُ عَامٍ آخَرَ إنْ قُلْنَا إنَّ التَّعْرِيفَ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ مِنْ الْوُجُوبِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ اهـ. وَاعْتَمَدَ الْوُجُوبَ م ر وَاعْتَمَدَ أَيْضًا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ يُعَرِّفُ نِصْفَ سَنَةٍ مُخَالِفًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ سَنَةً كَامِلَةً فَانْظُرْ لَوْ تَنَازَعَا فِي الِابْتِدَاءِ هَلْ يُقْرَعُ؟ نَعَمْ إنْ عَرَّفَ أَحَدُهُمَا سَنَةً دُونَ الْآخَرِ بِدُونِ اسْتِنَابَةٍ لَهُ احْتَاجَ الْآخَرُ لِسَنَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ كَذَا قَرَّرَهُ م ر ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم، وَقَدْ يُجَابُ التَّعْرِيفُ عَلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ سَنَتَيْنِ بِأَنْ يُعَرِّفَ سَنَةً قَاصِدًا حِفْظَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ ثُمَّ يُرِيدُ التَّمَلُّكَ فَيَلْزَمُهُ مِنْ حِينَئِذٍ سَنَةٌ أُخْرَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوَّلًا كُلَّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ إلَخْ) وَتَحْدِيدُ الْمَرَّتَيْنِ وَمَا بَعْدَهُمَا بِمَا ذَكَرَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ يُعَرِّفُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَفِي مِثْلِهَا كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَالْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ لِلِاسْتِحْبَابِ لَا لِلْوُجُوبِ كَمَا يُفْهِمُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَكْفِي سَنَةٌ مُفَرَّقَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ التَّفْرِيقُ بِقَيْدِهِ الْآتِي اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) أَيْ إلَى أَنْ تَتِمَّ سَبْعَةُ أَسَابِيعَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ التَّعْبِيرُ بِتَتِمُّ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ الْأُسْبُوعَانِ الْأَوَّلَانِ اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَلِكَ) أَيْ إلَى آخِرِ السَّنَةِ فَالْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ تَقْرِيبِيَّةٌ وَالضَّابِطُ مَا ذَكَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ بِحَيْثُ لَا يَتَسَنَّى أَنَّهُ تَكْرَارٌ لِمَا مَضَى حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرَّةَ فِي الْأَسَابِيعِ الَّتِي بَعْدَ التَّعْرِيفِ كُلَّ يَوْمٍ لَا تَدْفَعُ النِّسْيَانَ وَجَبَ مَرَّتَانِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ثُمَّ مَرَّةٌ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ تَطَلُّبَ الْمَالِكِ فِيهَا أَكْثَرُ وَيَبْنِي الْوَارِثُ عَلَى تَعْرِيفِ مُوَرِّثِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ. زي وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَشَرَطَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ الْإِمَامِ اعْتِبَارَ مَحَلِّ وِجْدَانِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الزَّمَنَ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوْعَبَهَا ضَمِنَ) هَلْ هُوَ ضَمَانُ يَدٍ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ بَعْدَ الِاسْتِيعَابِ ضَمِنَ وَيَنْبَغِي أَنَّهَا كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَرَاجِعْهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَاذِبَ قَدْ يَرْفَعُهُ أَيْ اللَّاقِطُ إلَى مَنْ يُلْزِمُ الدَّفْعَ بِالصِّفَاتِ أَيْ إلَى قَاضٍ يُلْزِمُ اللَّاقِطَ بِدَفْعِ اللُّقَطَةِ لِشَخْصٍ وَصَفَهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ حُجَّةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُعَرَّفُ حَقِيرٌ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ أَمَّا هِيَ فَتُعَرَّفُ عَلَى الدَّوَامِ، وَإِنْ كَانَتْ