بَلْ يَشْتَرِي الْحَاكِمُ بِهَا مِثْلَهُ، ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ اشْتَرَى (بَعْضَهُ وَيَقِفُهُ مَكَانَهُ) رِعَايَةً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ مِنْ اسْتِمْرَارِ الثَّوَابِ وَلَوْ اشْتَرَى بِبَعْضِ قِيمَتِهِ رَقِيقًا فَفِي كَوْنِ الْفَاضِلِ لِلْوَاقِفِ أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ هُمَا ضَعِيفَانِ وَالْمُخْتَارُ شِرَاءُ شِقْصٍ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِشَيْءٍ ثَلَاثُ رِقَابٍ فَوَجَدْنَا بِهِ رَقَبَتَيْنِ وَفَضَلَ مَا لَا يُمْكِنُ شِرَاءُ رَقَبَةٍ بِهِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ صَرْفُهُ لِلْوَارِثِ لِتَعَذُّرِ الرَّقَبَةِ الْمُصَرَّحِ بِهَا، ثُمَّ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَذِكْرُ الْحَاكِمِ مِنْ زِيَادَتِي وَقُدِّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّاظِرِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِمِثْلِهِ إلَى آخِرِهِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ وَإِنْ خَرِبَ) كَشَجَرَةٍ جَفَّتْ وَمَسْجِدٍ انْهَدَمَ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ وَحُصُرِهِ الْمَوْقُوفَةِ الْبَالِيَةِ وَجُذُوعِهِ الْمُنْكَسِرَةِ إدَامَةً لِلْوَقْفِ فِي عَيْنِهِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَصَلَاةٍ وَاعْتِكَافٍ فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ وَطَبْخِ جِصٍّ أَوْ آجُرٍّ لَهُ بِحُصُرِهِ وَجُذُوعِهِ وَمَا ذَكَرْته فِيهِمَا بِصِفَتِهِمَا الْمَذْكُورَةِ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَبِهِ أَفْتَيْت وَصَحَّحَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا لِئَلَّا يَضِيعَا وَيَشْتَرِيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِإِتْلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ وَقَعَ مِنْهُ كُوزُ سَبِيلٍ عَلَى حَوْضٍ فَانْكَسَرَ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ اهـ م ر، وَقَوْلُهُ وَكَذَا مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إلَخْ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْوَاقِفَ وَالْأَجْنَبِيَّ ضَامِنَانِ مُطْلَقَانِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا إذَا أَتْلَفَاهُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ كَأَنْ اسْتَعْمَلَاهُ فِيمَا وُقِفَ لَهُ بِإِجَارَةٍ مَثَلًا فَلَوْ أُسْقِطَ لَفْظُ كَذَا لَرَجَعَ الْقَيْدُ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَدَّى لِلْجَمِيعِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ يَشْتَرِي الْحَاكِمُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ لِلْوَاقِفِ نَاظِرٌ خَاصٌّ اهـ. م ر لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقُدِّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّاظِرِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِثْلَهُ) أَيْ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةَ وَسِنًّا وَجِنْسًا وَغَيْرَهَا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ اشْتَرَى بَعْضَهُ) فَإِنْ تَعَذَّرَ شِرَاءُ الْبَعْضِ حَفِظَ إنْ تَوَقَّعَ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ كَذَا قَالَ م ر حِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، وَكَذَا فِيمَا إذَا فَضَلَ شَيْءٌ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَيَقِفُهُ مَكَانَهُ) أَيْ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْوَقْفِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَلَوْ حَدَثَ فِيهِ إكْسَابٌ قَبْلَ صُدُورِ الْوَقْفِيَّةِ فَلِمَنْ تَكُونُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مَا سَيَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُوصَى بِهِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم (قَوْلُهُ وَالْمُخْتَارُ شِرَاءُ شِقْصٍ) أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ صَارَ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ اهـ. م ر اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَقُدِّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّاظِرِ إلَخْ) أَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ يَعْمُرُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَّاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَأَمَّا مَا يَبْنِيهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي الْجُدَرَانِ الْمَوْقُوفَةِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَدَلِ الرَّقِيقِ الْمَوْقُوفِ أَنَّ الرَّقِيقَ قَدْ فَاتَ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْأَرْضُ الْمَوْقُوفَةُ بَاقِيَةٌ وَالطُّوبُ وَالْحَجَرُ الْمَبْنِيُّ بِهِمَا كَالْوَصْفِ التَّابِعِ لَهَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ أَوْ يَعْمُرَ مِنْهُمَا إلَخْ أَيْ مُسْتَغِلًّا كَبِنَاءِ بَيْتٍ لِلْمَسْجِدِ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ فِي نَحْوِ الْجِدَارِ مِمَّا ذَكَرَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الْبِنَاءِ، وَقَوْلُهُ فَالْمُنْشِئُ لِوَقْفِهِ هُوَ النَّاظِرُ أَيْ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الشِّرَاءِ أَوْ الْعِمَارَةِ، فَإِنْ عَمَّرَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُنْشِئْ ذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَيَصْدُقُ فِي عَدَمِ الْإِنْشَاءِ أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ رِيعِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْمَسْجِدِ مَثَلًا يَبِيعُهُ لَهُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَخَلَ فِي جِهَتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَأَرَادَ الْعِمَارَةَ بِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ وَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْحَاكِمِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ غَرَامَةَ شَيْءٍ، فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَبْرَأْ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَمَسْجِدٌ انْهَدَمَ) وَهَلْ يَسْتَحِقُّ أَرْبَابُ الشَّعَائِرِ الْمَعْلُومَ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَنْ تُمْكِنُهُ الْمُبَاشَرَةُ مَعَ الِانْهِدَامِ كَقِرَاءَةِ حِزْبِهِ اسْتَحَقَّ الْمَعْلُومَ إنْ بَاشَرَ وَمَنْ لَا تُمْكِنُهُ الْمُبَاشَرَةُ كَبَوَّابِ الْمَسْجِدِ وَفِرَاشِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى النَّاظِرِ الْقَطْعُ عَنْ الْمُسْتَحَقِّينَ وَإِعَادَتُهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا نُقِلَ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَسْجِدٌ انْهَدَمَ إلَخْ) وَلَا يُنْقَضُ إلَّا إذَا خِيفَ عَلَى نَقْضِهِ فَيُنْقَضُ وَيُحْفَظُ أَوْ يُعَمَّرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إنْ رَآهُ الْحَاكِمُ وَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ أَوْلَى لَا نَحْوُ بِئْرٍ وَرِبَاطٍ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ وَحُصُرِهِ الْمَوْقُوفَةِ) أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ بِوَقْفِهَا لَفْظًا وَلَا يَكْفِي الشِّرَاءُ لِجِهَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَوْجُودُ الْآنَ بِالْمَسَاجِدِ يُبَاعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُصَرِّحُونَ فِيهِ بِوَقْفِيَّةٍ اهـ. بُرُلُّسِيٌّ، وَقَوْلُهُ وَجُذُوعِهِ الْمُنْكَسِرَةِ مِثْلُهُ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ الَّذِي أَشْرَفَ عَلَى الِانْكِسَارِ، وَكَذَا الدَّارُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ إذَا أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْهِدَامِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ الْبَيْعُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ.
(فَرْعٌ) الْخِلَافُ جَارٍ فِي أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إذَا وُقِفَتْ قَالَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ اهـ. سم (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَخْ) وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ وَقَفَ فَرَسًا عَلَى الْغَزْوِ فَكَبِرَ وَلَمْ يَصْلُحْ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْته فِيهِمَا) أَيْ فِي الْحُصُرِ وَالْجُذُوعِ، وَقَوْلُهُ بِصِفَتِهِمَا هِيَ فِي الْحُصُرِ كَوْنُهَا بَالِيَةً وَفِي الْجُذُوعِ كَوْنُهَا مُنْكَسِرَةً (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ أَيْ يَبِيعُهُمَا الْحَاكِمُ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ نَاظِرٌ خَاصٌّ قِيَاسًا عَلَى مَا سَبَقَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا لِئَلَّا يَضِيعَا) أَيْ فَتَحْصِيلٌ يَسِيرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهِمَا وَاسْتُثْنِيَا مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ لِصَيْرُورَتِهِمَا كَالْمَعْدُومِ وَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ ثَمَنُهُمَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيرٍ أَوْ جِذْعٍ بِهِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي دَارٍ مُنْهَدِمَةٍ أَوْ مُشْرِفَةٍ عَلَى الِانْهِدَامِ وَلَمْ