وَإِجَارَةٍ مِنْ نَاظِرِهِ، فَإِنْ وُقِفَ عَلَيْهِ لِيَسْكُنَهُ لَمْ يَسْكُنْهُ غَيْرُهُ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي مَنْعِ إعَارَتِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِلْكَهُ لِلْوَلَدِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْحُرِّ أَمَّا الْحُرُّ فَلَهُ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاطِئِ، وَلَا يَطَأُ الْمَوْقُوفَةَ إلَّا زَوْجٌ وَالْمُزَوِّجُ لَهَا الْحَاكِمُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَلَا يُزَوِّجُهَا لَهُ، وَلَا لِلْوَاقِفِ.
(وَيَخْتَصُّ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (بِجِلْدِ بَهِيمَةٍ) مَوْقُوفَةٍ (مَاتَتْ) ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (فَإِنْ انْدَبَغَ عَادَ وَقْفًا) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا يَمْلِكُ قِيمَةَ رَقِيقٍ) مَثَلًا مَوْقُوفٍ (أُتْلِفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْوَقْفِ وَعَلَيْهِ فَفَتْحُ شُبَّاكِ الطَّبَرَسِيَّةِ فِي جِدَارِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ لَا يَجُوزُ إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ الْأَزْهَرِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُغَيَّرُ مُسَمَّاهُ مِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ مَطْهَرَةَ مَسْجِدٍ مُجَاوِرَةٍ لِشَارِعٍ مِنْ شَوَارِعِ الْمُسْلِمِينَ آلَتْ لِلسُّقُوطِ وَلَيْسَ فِي الْوَقْفِ مَا تُعْمَرُ بِهِ فَطَلَبَ شَخْصٌ أَنْ يَعْمُرَهَا مِنْ مَالِهِ بِشَرْطِ تَرْكِ قِطْعَةٍ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَتْ حَامِلَةً لِلْجِدَارِ لِتَتَّسِعَ الطَّرِيقُ فَظَهَرَتْ
الْمَصْلَحَةُ
فِي ذَلِكَ خَوْفَ انْهِدَامِهَا وَعَدَمِ مَا تُعْمَرُ بِهِ هَلْ جَائِزٌ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الْجَوَازُ نَظَرًا
لِلْمَصْلَحَةِ
الْمَذْكُورَةِ.
(فَرْعٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ حَادِثَةٍ وَهِيَ أَنَّ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَأَلْفٍ وُجِدَ مِنْ رَيْعِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ دَارِهِمْ لَهَا صُورَةٌ مُسْتَغْنًى عَنْهَا فَاشْتُرِيَ بِهَا جِرَايَاتٌ وَجُعِلْت خُبْزًا وَوُزِّعَتْ عَلَى فُقَرَائِهِ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَمْ لَا؟ وَجَوَابُهُ عَدَمُ الْجَوَاز أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَاحْفَظْهُ.
(فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَجُوزُ إيقَادُ الْيَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِي لَيْلًا تَعْظِيمًا لَهُ لَا نَهَارًا لِلسَّرَفِ وَالتَّشْبِيهِ بِالنَّصَارَى وَفِي الرَّوْضَةِ يَحْرُمُ إسْرَاجُ الْخَالِي وَجُمِعَ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا أَسْرَجَ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ أَوْ مِلْكِهِ وَالْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا تَبَرَّعَ بِهِ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا تَوَقَّعَ، وَلَوْ عَلَى نُدُورِ احْتِيَاجِ أَحَدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ النُّورِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يُتَوَقَّعْ ذَلِكَ اهـ. حَجّ، وَقَوْلُ م ر إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ فِيهِ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا أَرَادَ عِمَارَةَ مَسْجِدٍ خَرِبٍ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ غَيْرِ آلَتِهِ وَرَأَى
الْمَصْلَحَةَ فِي جَعْلِ بَابِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ
غَيْرِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ بِجِوَارِ مَنْ يَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ
؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً أَيْ مَصْلَحَةً لِلْجَامِعِ وَالْمُسْلِمِينَ
اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ لِلِاسْتِغْلَالِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي أَمَّا لَوْ وَقَفَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ اسْتَوْفَاهَا لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ إعَارَةٌ وَلَا إجَارَةٌ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِهَذَا بِقَوْلِهِ فَإِنْ وُقِفَ عَلَيْهِ لِيَسْكُنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِجَارَةٍ مِنْ نَاظِرِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِفَ أَوْ مَنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ النَّظَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا فَمَنْ يُوَلِّيهِ الْحَاكِمُ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَمْ تَصِحَّ إجَارَةُ الْمُسْتَحِقِّ بِنَفْسِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا أَوْ كَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ مِنْ نَاظِرِهِ اعْتَمَدَ م ر تَوَقُّفَ صِحَّةِ كُلٍّ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ عَلَى النَّاظِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي مَنْعِ إعَارَتِهِ) الْمُعْتَمَدُ جَوَازُهَا، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ لَمْ يَقُلْ تَسْكُنُهَا وَحْدَك وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا مَا يُفِيدُ عَدَمَ الْجَوَازِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَطَأُ الْمَوْقُوفَةَ إلَّا زَوْجٌ) فَيَحْرُمُ عَلَى الْوَاقِفِ وَطْؤُهَا وَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ لَهَا وَعَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَيُحَدُّ بِهِ أَيْضًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ لَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ أَتَمُّ مِنْ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ تُورَثُ عَنْهُ الْمَنَافِعُ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَالْمُزَوِّجُ لَهَا الْحَاكِمُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ النَّظَرُ لِلْحَاكِمِ وَإِلَّا فَالْمُزَوِّجُ لَهَا مَنْ لَهُ النَّظَرُ وَنَسَبَهُ لِلْمَاوَرْدِيِّ وَضَعَّفَهُ الْعِرَاقِيُّ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) أَيْ إذَا تَأَتَّى إذْنُهُ فَإِذَا كَانَ جِهَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقِلَّ الْحَاكِمُ بِالتَّزْوِيجِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِّجُهَا لَهُ وَلَا لِلْوَاقِفِ) أَيْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلَيْنِ الضَّعِيفِينَ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ لَهُمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَيَخْتَصُّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ يَدَهُ عَنْ هَذَا الِاخْتِصَاصِ بِعِوَضٍ حَيْثُ جَوَّزْنَا نَقْلَ الْيَدِ عَنْ الِاخْتِصَاصَاتِ بِعِوَضٍ وَصِيغَةٍ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ بِجِلْدِ بَهِيمَةٍ مَوْقُوفَةٍ) وَلَوْ أَشْرَفَتْ مَأْكُولَةٌ عَلَى الْمَوْتِ، فَإِنْ قُطِعَ بِمَوْتِهَا جَازَ ذَبْحُهَا لِلضَّرُورَةِ وَهَلْ يَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِلَحْمِهَا مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً أَوْ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ دَابَّةً مِنْ جِنْسِهَا وَتُوقَفُ؟ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي أَوَّلَهُمَا وَخَيَّرَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بَيْنَهُمَا قَالَ الشَّيْخُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ إذْ لَيْسَ تَخْيِيرُ الْحَاكِمِ تَخْيِيرَ تَشَهٍّ، وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِمَوْتِهَا لَمْ يَجُزْ ذَبْحُهَا، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا كَمَا لَا يَجُوزُ إعْتَاقُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا حَيَّةً، وَهُوَ كَذَلِكَ وَذَهَبَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى الْجَوَازِ وَيُجْمَعُ بِحَمْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَا إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فَلَوْ تَعَذَّرَ جَمِيعُ ذَلِكَ صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَتْلَفَ) أَيْ مِنْ وَاقِفٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ تَعَدَّى كَأَنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَا وُقِفَ عَلَيْهِ أَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدٍ ضَامِنَةٍ لَهُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ