لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ، وَلِأَنَّ غَرَضَ الْمُشْتَرِي وُصُولُهُ إلَى الثَّمَنِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ (وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ حِصَّةٌ) فِي أَرْضٍ كَأَنْ كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِأَحَدِ صَاحِبَيْهِ (اشْتَرَكَ مَعَ الشَّفِيعِ) فِي الْمَبِيعِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ فِي الْمِثَالِ السُّدُسَ لَا جَمِيعَ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ، وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ (حُكْمٌ) بِهَا مِنْ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ (وَلَا حُضُورُ ثَمَنٍ) كَالْبَيْعِ (وَلَا) حُضُورُ (مُشْتَرٍ) وَلَا رِضَاهُ كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ.
(وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا رُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ) وَعِلْمُهُ بِالثَّمَنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَالْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ، (وَ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا (لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ) أَيْ بِالتَّمَلُّكِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَّمَنَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَرُدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ سُلِّمَ الثَّمَنُ وَإِذَا قَبَضَهُ الشَّفِيعُ بِالْإِذْنِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ثُمَّ أَفْلَسَ رَجَعَ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَيْ كَمَا فِي الْبَيْعِ اهـ. رَوْضٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَ الشَّفِيعُ، وَمَتَى رَضِيَ الشَّفِيعُ بِالْعَيْبِ لَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ رَدَّ بَطَلَ الرَّدُّ بَلْ لَوْ رَدَّ قَبْلَ الرِّضَا ثُمَّ رَضِيَ الشَّفِيعُ بَطَلَ رَدُّ الْمُشْتَرِي، وَقَوْلُهُ سَابِقٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّدِّ وَقَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ أَيْ حَقِّ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ أَيْ بِخِلَافِ حَقِّ الرَّدِّ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ غَرَضَ الْمُشْتَرِي إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُتَقَوِّمًا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي عَيْنِ حَقِّهِ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَيْهِ) وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشَّفِيعِ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ، وَيَشْفَعُ وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَالزَّوَائِدُ مِنْ الرَّدِّ إلَى رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَكَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ رَدُّهُ بِالْإِقَالَةِ اهـ. حَجّ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّ الزَّوَائِدَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ أَخْذَهُ لِلشُّفْعَةِ يَكُونُ فَسْخًا لِلرَّدِّ لَا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ بُطْلَانُ الرَّدِّ كَمَا هُوَ وَجْهُ اهـ. س ل.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْمَشْفُوعِ فَيُوَزَّعُ الْمَشْفُوعُ عَلَى الْحِصَّتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ تَنْظِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إلَخْ أَيْ لَوْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى الثُّلُثَ أَجْنَبِيًّا اشْتَرَكَ مَالِكَا الثُّلُثَيْنِ فِي الثُّلُثِ الْمَبِيعِ اهـ. شَيْخُنَا وَسَيَذْكُرُ الْمَتْنُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا جَمْعٌ أَخَذُوا بِقَدْرِ الْحِصَصِ اهـ. (قَوْلُهُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلشَّفِيعِ حَتَّى يَأْخُذَهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ) أَيْ فَمُرَادُهُ بِالتَّمَلُّكِ اسْتِحْقَاقُهُ لَا حُصُولُهُ بِالْفِعْلِ. (قَوْلُهُ وَلَا رِضَاهُ) بِخِلَافِ حُصُولِ الْمِلْكِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَاهُ اهـ. ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ يَكْفِي فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ قَبْضُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ الْحُكْمُ لَهُ بِهَا، فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ شَرْطًا لِتَخَلُّفِهِ فِي صُورَةِ الْحُكْمِ بِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ) لَعَلَّ الْجَامِعَ دَفْعُ الضَّرَرِ اهـ. الشَّوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا) أَيْ بِالشُّفْعَةِ أَيْ فِي تَحَقُّقِ الْمِلْكِ وَوُجُودِهِ بِهَا اهـ. ح ل أَيْ تَمَلُّكُ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ وَهُوَ بَعْدَ الْأَخْذِ الْآتِي ق ل.
وَعِبَارَةُ م ر وَشَرْطٌ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهَا إلَخْ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ قَوْلَهُ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ، وَإِلَّا كَانَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ فَهَذِهِ شُرُوطٌ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِثُبُوتِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَرَ الشِّقْصَ وَلَا عَرَفَ الثَّمَنَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا) أَيْ مِنْ جَانِبِ الشَّفِيعِ أَمَّا مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَلَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ بِهَا قَهْرِيٌّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الْبَائِعِ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لَكِنْ مَحَلُّ هَذَا إنْ كَانَ اللَّفْظُ الَّذِي صَدَرَ مِنْ الشَّفِيعِ لَفْظَ الشُّفْعَةِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ كَاشْتَرَيْتُ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ مِنْ جَانِبِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَيَكُونُ بَيْعًا حَقِيقِيًّا كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ.
(قَوْلُهُ كَتَمَلَّكْتُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) بِخِلَافِ أَنَا مُطَالِبٌ بِهَا وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالرَّغْبَةِ الْمُجَرَّدَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِكَذَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الطَّلَبِ قَبْلَ وُجُودِ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَيُعِيدُهُ لِحُصُولِ الْمِلْكِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضِ وَعِبَارَتِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِهَا أَوْ نَحْوَهُ كَاخْتَرْتُ الْأَخْذَ بِهَا، وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَابِ الْمُعَاطَاةِ وَلَا يَكْفِي أَنَا مُطَالِبٌ وَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ بَلْ حَتَّى يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الْعِوَضَ أَوْ يَرْضَى بِذِمَّتِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ بِالشُّفْعَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ تَمَلَّكْت وَأَخَذْت كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ح ل فِي الْفَصْلِ الْآتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُمْتَنَعُ أَخْذٌ لِجَهْلِ ثَمَنٍ، وَسَيَأْتِي لَهُ هُنَاكَ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ عَدَلَ عَنْ لَفْظِ الشُّفْعَةِ، وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت مِنْك كَذَا أَوْ تَمَلَّكْت أَوْ صَالَحْتُك عَمَّا اشْتَرَيْت عَلَى كَذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا أَخْذًا بِالشُّفْعَةِ بَلْ يَكُونُ بَيْعًا فَيَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الْمُشْتَرِي وَعَلَى إيجَابٍ مِنْهُ مُتَّصِلٍ بِهَذَا الِاسْتِيجَابِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَّمَنَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ رُؤْيَةَ شَفِيعٍ وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ وَلَوْ عَطَفَهُ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَّمَنَ) أَيْ يُشْتَرَطُ أَحَدُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إمَّا قَبْضُ الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ، أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ، أَوْ الْحُكْمُ لَهُ بِهَا، وَقَوْلُهُ كَقَبْضِ الْمَبِيعِ أَيْ الَّذِي هُوَ الشِّقْصُ