لَمْ يُوقَفْ فَبَاعَ شَرِيكُهُ يَأْخُذُهُ لَهُ النَّاظِرُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ شَرِيكٍ كَجَارٍ
(وَ) شَرَطَ (فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ تَأَخُّرَ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ) فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي لَا لِلثَّانِي، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ مِلْكِهِ مِلْكُ الْأَوَّلِ لِتَأَخُّرِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا أَوْ بَعْضَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِعَدَمِ السَّبْقِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِسَبَبِ الْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ كَغَيْرِهِ بِالْمِلْكِ.
(فَلَوْ ثَبَتَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ (خِيَارٌ) أَيْ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ (لِبَائِعٍ) وَلَوْ مَعَ الْمُشْتَرِي (لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ (إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ) لِلْبَيْعِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْبَائِعِ وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ (أَوْ) ثَبَتَ (لِمُشْتَرٍ فَقَطْ) فِي الْمَبِيعِ (ثَبَتَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِي الْخِيَارِ (وَلَا يَرُدُّ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (بِعَيْبٍ) بِهِ إنْ (رَضِيَ بِهِ الشَّفِيعُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ فَهُوَ غَيْرُ شَرِيكٍ فَتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ كَوْنُهُ شَرِيكًا) أَيْ فِي عَيْنِ الْعَقَارِ فَلَا تَثْبُتُ لَلشَّرِيكِ فِي الْمَنْفَعَةِ فَقَطْ كَأَنَّ أَوْصَى لَهُمَا بِهَا اهـ. س ل. (قَوْلُهُ لَمْ يُوقَفْ) أَيْ لَمْ يُوقِفْهُ النَّاظِرُ أَمَّا لَوْ كَانَ مَوْقُوفًا وَبَاعَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ فَلَا يَأْخُذُ النَّاظِرُ بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ تَعَالَى وَشَرْطُ الْأَخْذِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا وَالشَّرِيكُ يَمْلِكُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَمْ يُوقَفْ) بِأَنْ وُهِبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَلَمْ يُوقِفْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَأْخُذَ الْحِصَّةَ الْأُخْرَى لِلْمَسْجِدِ. اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ شَرِيكٍ) أَيْ كَجَارٍ وَلَوْ قَضَى حَنَفِيٌّ بِهَا لِلْجَارِ لَمْ يُنْقَضْ وَحَلَّ الْأَخْذُ بَاطِنًا، وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ شَافِعِيًّا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ لِأَجْلِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْآخِذِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِنَصِيبِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُشْتَرِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا لَمْ يَمْلِكْ فَلَيْسَ لَهُ شُفْعَةٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَيْ حَقُّهَا ثَابِتٌ لَهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.
وَفِي سم قَوْلُهُ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ وَمِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ كَذَلِكَ فَإِنْ وَقَفَ الْمِلْكَ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَالشُّفْعَةُ مَوْقُوفَةٌ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ فَلَوْ أَخَذَهُ أَيْ الْمَبِيعَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي بِالشُّفْعَةِ مِنْ حُكْمٍ لَهُ بِالْمُلْكِ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ فُسِخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ كَمَا يُحْكَمُ بِأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مِلْكٌ لِمَنْ حُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَشْفَعْ بَائِعُهُ) أَيْ إنْ لَمْ يَفْسَخْ بَائِعُهُ الْبَيْعَ وَيَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَقُولُ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ، وَيَكُونُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَسْخًا لِلْبَيْعِ اهـ. عَزِيزِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يُحْتَاجُ لَهُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ وَحْدَهُ فَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لَهُ وَحْدَهُ فَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَحْتَاجُ لِفَسْخِ بَيْعِهِ وَلَا يَصِيرُ أَخْذُهُ فَسْخًا لِبَيْعِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ نَقَلَهُ فِي عِبَارَةِ سم، وَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ الشِّقَّ الثَّانِيَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ إلَخْ إذْ الْبَيْعُ لَا يَنْفَسِخُ بِهَذَا الْقَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ أَنَّ الشُّفْعَةَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا مَوْقُوفَةٌ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا) أَيْ لِاثْنَيْنِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ وَقَوْلُهُ لَهُمَا أَيْ وَحْدَهُمَا أَوْ مَعَ الْمُشْتَرِيَيْنِ فَقَوْلُهُ دُونَ الْمُشْتَرِي أَيْ فَقَطْ وَأَلْ جِنْسِيَّةٌ وَمُرَادُهُ بِهَذَا كُلِّهِ الرَّدُّ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ تَقَدُّمُ مِلْكِهِ عَلَى مِلْكِ الْآخِذِ فَلِذَلِكَ قَالَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَيْ الْبَائِعَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السِّيَاقِ، وَأَوْلَى مِنْهُ إذَا شُرِطَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَلَوْ ثَبَتَ خِيَارٌ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَنْ يَمْلِكَ بِعِوَضٍ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا بَلْ يَنْبَنِي عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ اللُّزُومِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ لَا يُوجَدُ الْأَخْذُ بِهَا بِالْفِعْلِ إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ فَمَا تَقَدَّمَ فِي تَقَدُّمِ السَّبَبِ فِي ثُبُوتِ الْحَقِّ بِهَا أَيْ حَقِّ الْآخِذِ اهـ. ح ل فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا لَمْ تَثْبُتْ إلَخْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَانِ خِيَارِ الْبَائِعِ لِلْبَائِعِ وَفِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا مَوْقُوفٌ فَلَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ. (قَوْلُهُ أَوْ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ ثَبَتَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ الْخِيَارُ الثَّابِتُ لِلْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ، وَيَأْخُذُ الْمِلْكَ بِصِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْوَارِثِ مَعَ الْمَوْرُوثِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ وَقِيَاسُ الشَّفِيعِ عَلَى الْوَارِثِ مَمْنُوعٌ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَيْبًا لَا يَرُدُّ بِهِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِلشَّفِيعِ الْمَنْعُ مِنْ الْفَسْخِ بِعَيْبِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِهِ وَفِي الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ وَلِلشَّفِيعِ مَنْعُ الْبَائِعِ الْفَسْخَ بِعَيْبِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي بِعَيْبِ الشِّقْصِ إذَا رَضِيَ بِهِ اهـ. فَفِي الْأَوَّلِ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ اهـ. سم عَلَى حَجّ.
(فَرْعٌ) الشَّفِيعُ