؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقْرَارِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
(وَحَلَفَ مُقِرٌّ) فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (فِي) قَوْلِهِ لَهُ (عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ) ، وَلَوْ مُنْفَصِلًا (بِوَدِيعَةٍ فَقَالَ) الْمُقَرُّ لَهُ (لِي عَلَيْك أَلْفٌ آخَرُ) دَيْنًا، وَهُوَ الَّذِي أَرَدْتَهُ بِإِقْرَارِك فَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ، وَأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِإِقْرَارِهِ إلَّا هَذِهِ، وَلَا يُنَافِيهِ ذِكْرُ عَلَيَّ الَّتِي لِلْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ الْوُجُوبِ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ (وَ) حَلَفَ (فِي دَعْوَاهُ تَلَفًا وَرَدًّا) لَهُ كَائِنَيْنِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِهِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ وَالْمَرْدُودَ لَا يَكُونَانِ عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ، وَلَا مَعَهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَعْدِيَّةِ فِي عِنْدِي، وَمَعِي مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) حَلَفَ (مُقَرٌّ لَهُ فِي قَوْلِهِ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (فِي ذِمَّتِي أَوْ دَيْنًا) وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ فَقَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ آخَرُ فَيَحْلِفُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَكُونُ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا دَيْنًا.
(وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ بِهِبَةٍ، وَقَبَضَ) فِيهَا (فَادَّعَى) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ادَّعَى (فَسَادَهُ لَمْ يُقْبَلْ) فِي دَعْوَاهُ فَسَادَهُ وَإِنْ قَالَ أَقْرَرْت لِظَنِّي الصِّحَّةَ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ (وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَاسِدًا (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْحَلِفِ (حَلَفَ الْمُقِرُّ) أَنَّهُ كَانَ فَاسِدًا (وَبَطَلَ) أَيْ الْبَيْعُ أَوْ الْهِبَةُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُفِيدُ صِدْقَ الْمُقِرِّ وَقَوْلِي، وَبَطَلَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَبَرِئَ.
(أَوْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو أَوْ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ وَغَرِمَ) الْمُقِرُّ (بَدَلَهُ لِعَمْرٍو)
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقْرَارِ) وَفَارَقَ مِنْ ثَمَنِ كَلْبٍ بِأَنَّ دُخُولَ الشَّرْطِ عَلَى الْجُمْلَةِ يُصَيِّرُهَا جُزْءًا مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْطِ فَلَزِمَ تَغْيِيرُ مَعْنَى أَوَّلِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ مِنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُغَيِّرٍ بَلْ مُبَيِّنٌ لِجِهَةِ اللُّزُومِ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ شَرْعًا فَلَمْ يُقْبَلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقْرَارِ) ، وَأَيْضًا فَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ وَالْوَاقِعُ لَا يُعَلَّقُ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ مُقِرٌّ فِي عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ثُمَّ جَاءَ بِأَلْفٍ، وَقَالَ أَرَدْت هَذَا، وَهُوَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لِي عَلَيْك أَلْفٌ آخَرُ غَيْرُ أَلْفِ الْوَدِيعَةِ، وَهُوَ الَّذِي أَرَدْتَهُ بِإِقْرَارِك، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: ثُمَّ جَاءَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيعَةً قُبِلَ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَأَرَدْت هَذَا أَنَّهُ لَوْ جَاءَ هُنَا بِأَلْفٍ وَقَالَ الْأَلْفُ الَّتِي أَقْرَرْت بِهَا كَانَتْ وَدِيعَةً وَتَلِفَتْ وَهَذِهِ بَدَلُهَا قُبِلَ مِنْهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَلِفَ مِنْهُ بِتَفْرِيطِهِ فَيَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ تَفْسِيرِهِ الْمَذْكُورِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَعَلَّهَا الْأَوْجَهُ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ حَالَ التَّفْسِيرِ كَأَنْ قَالَ أَرَدْت بِالْأَلْفِ الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ أَلْفًا وَدِيعَةً، وَقَدْ تَلِفَتْ الْآنَ فَالْوَجْهُ الْقَبُولُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سَمِّ.
وَعِبَارَةُ م ر بَعْدَ تَفْسِيرِهِ الْإِقْرَارَ إلَخْ فَهِيَ مِثْلُ عِبَارَةِ الشَّيْخِ فَتَأَمَّلْ، وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا هُنَا إلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ بِجَعْلِ التَّفْسِيرِ بِمَعْنَى التَّبْيِينِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِقْرَارِ، وَفِي الْمُخْتَارِ الْفَسْرُ الْبَيَانُ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَالتَّفْسِيرُ مِثْلُهُ اهـ. بِحُرُوفِهِ اهـ. ع ش وَعِبَارَتُهُ عَلَى شَرْحِ م ر قَوْلُهُ: الْوَاقِعُ بَعْدَ تَفْسِيرِ الْإِقْرَارِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ الْإِتْلَافَ أَوْ الرَّدَّ بَعْدَ التَّفْسِيرِ إلَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا نَقَلَهُ سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ، وَيُمْكِنُ جَعْلُ الْإِضَافَةِ فِي كَلَامِهِ بَيَانِيَّةً وَيَكُونُ التَّفْسِيرُ هُوَ نَفْسَ الْإِقْرَارِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِي أَوْ دَيْنًا وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ الْمَذْكُورُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عَنْ الْإِقْرَارِ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا فَالْأَوْجَهُ قَبُولُهُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ قَبُولُهُ قَدْ يُنَافِي هَذَا قَوْلُهُ: إذْ الْعَيْنُ لَا تَكُونُ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مُتَّصِلًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِفِي ذِمَّتِي وَدَيْنًا مَعْنَاهُمَا بَلْ أَرَادَ بِفِي ذِمَّتِي مَعْنَى جِهَتِي أَوْ قِبَلِي، وَأَنَّ دَيْنًا مَعْنَاهُ كَالدَّيْنِ فِي لُزُومِ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ (قَوْلُهُ: وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ) أَيْ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا لَكِنْ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا يُقْبَلُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ (فَرْعٌ) حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّ الْوَالِدَ إذَا أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِوَلَدِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ تَنْزِيلًا عَلَى أَضْعَفِ الْمِلْكَيْنِ، وَهُوَ الْهِبَةُ اهـ. سَمِّ. (قَوْلُهُ: وَقَبَضَ فِيهَا) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْهِبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْقَبْضِ فَلَوْ قَالَ، وَهِبَتُهُ لَهُ وَخَرَجَتْ إلَيْهِ مِنْهُ أَوْ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ لِجَوَازِ إرَادَةِ الْخُرُوجِ مِنْهُ إلَيْهِ بِالْهِبَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيهَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِوَجْهٍ يَكُونُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِرَافِ بِالْقَبْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمَحَلُّ مَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْمُقَرِّ لَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْقَبْضِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَادَّعَى إلَخْ) وَالتَّرَاخِي يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبَلْ دَعْوَاهُ الْفَسَادَ مَعَ الْفَوْرِيَّةِ فَمَعَ التَّرَاخِي أَوْلَى بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ادَّعَى) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ عَلَى الْفَوْرِ يُقْبَلُ، وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنْ جُعِلَتْ ثُمَّ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ فَإِنَّهَا، وَإِنْ أَفَادَتْ ذَلِكَ لَا تُنَافِي الْأَوْلَوِيَّةَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ فِي دَعْوَاهُ فَسَادَهُ) وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ لِتَكْذِيبِهَا بِإِقْرَارِهِ السَّابِقِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ أَقْرَرْت لِظَنِّي الصِّحَّةَ) إلَّا إنْ كَانَ مَقْطُوعًا بِصِدْقِهِ بِمُقْتَضَى ظَاهِرِ الْحَالِ كَبَدْوِيٍّ حَلَفَ فَالْأَوْجَهُ قَبُولُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَبَرِئَ) أَيْ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي عَيْنٍ وَهِيَ لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا اهـ. ح ل قَالَ م ر، وَأَجَابَ الْوَالِدُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَبَرِئَ أَيْ مِنْ الدَّعْوَى اهـ وَالْمُرَادُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهَا الْخُرُوجُ مِنْ الْعُهْدَةِ إذْ لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ الدَّعْوَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَغَرِمَ الْمُقِرُّ بَدَلَهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِّ، وَقِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ وَاَلَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وُجُوبُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الرَّاجِحُ أَيْ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ لِلْحَيْلُولَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَهَلْ يَجِبُ مَعَ الْقِيمَةِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ وَضْعِ الْأَوَّلِ يَدَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَغْرُومَ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَا فِي سَائِرِ صُوَرِ الْغَصْبِ أَوْ لَا؟ . فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ أَقْرَبَ لِلثَّانِي اسْتِحْقَاقُ الثَّانِي مَنْفَعَتَهُ لِجَوَازِ كَوْنِهِ آجَرَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَاشْتَرَاهُ مَثَلًا مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَا ذَكَرَ خِلَافُ الظَّاهِرِ