حَلَفَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرُدْهُمَا، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِائَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ كَأَنْ بَيَّنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَادَّعَى بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ أَوْ كَذَّبَهُ فِي إرَادَتِهَا بِأَنْ قَالَ لَهُ إنَّمَا أَرَدْت الْخَمْسِينَ وَوَافَقَهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ ثَبَتَتْ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهَا فِيهِمَا بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِهَا، وَكَانَ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ مُدَّعِيًا لِلْخَمْسِينَ فَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِهَا فِي الْأَرْبَعِ وَعَلَى نَفْيِ إرَادَتِهَا أَيْضًا فِي صُورَتَيْ التَّكْذِيبِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ أَقَرَّ) لَهُ (بِأَلْفٍ) مَرَّةً (وَبِأَلْفٍ) مَرَّةً أُخْرَى (فَأَلْفٌ) تَلْزَمُهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ وَتَعَدُّدُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْمُخْبَرِ بِهِ.

(وَلَوْ اخْتَلَفَ قَدْرٌ) كَأَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ عَكْسٌ (فَالْأَكْثَرُ) يَلْزَمُهُ فَقَطْ لِجَوَازِ الْإِقْرَارِ بِبَعْضِ الشَّيْءِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِكُلِّهِ أَوْ قَبْلَهُ (فَلَوْ تَعَذَّرَ جَمْعٌ) بَيْنَ الْإِقْرَارَيْنِ كَأَنْ وَصَفَ الْقَدْرَيْنِ بِوَصْفَيْنِ كَصِحَاحٍ، وَمُكَسَّرَةٍ أَوْ أَسْنَدَهُمَا إلَى جِهَتَيْنِ كَبَيْعٍ، وَقَرْضٍ أَوْ قَالَ قَبَضْت يَوْمَ السَّبْتِ عَشَرَةً ثُمَّ قَالَ قَبَضْت يَوْمَ الْأَحَدِ عَشَرَةً (لَزِمَاهُ) أَيْ الْقَدْرَانِ فَلَوْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْآخَرَ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

(وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته أَوْ لَا تَلْزَمُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ نَحْوِ خَمْرٍ) مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ كَزِبْلٍ (لَزِمَهُ) الْأَلْفُ عَمَلًا بِأَوَّلِ كَلَامِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ عَلَيَّ أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ خَمْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِخَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ.

(أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ قُبِلَ) قَوْلُهُ: لَمْ أَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ مَا قَبْلَهُ سَوَاءٌ أَقَالَهُ مُتَّصِلًا بِهِ أَمْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْأَلْفِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَا يُقْبَلُ إلَّا مُتَّصِلًا.

(أَوْ عَلَّقَ) الْإِقْرَارَ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَنَوَى التَّعْلِيقَ قَبْلَ فَرَاغِ الصِّيغَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ (فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِهِ أَيْ فَتَارَةً يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْكُلِّ وَتَارَةً عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ وَتَارَةً عَلَى نَفْيِ الْإِرَادَةِ فَبَيَّنَ هَذَا كُلَّهُ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ إنْ كَانَ إلَخْ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ سِتُّ صُوَرٍ ثِنْتَانِ فِي الْجِنْسِ، وَأَرْبَعَةٌ فِي غَيْرِهِ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: حَلَفَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُمَا) فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمِائَتَيْنِ لَا عَلَى إرَادَةِ الْمُقَرِّ لَهُمَا إذْ لَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُمَا وَتَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمِائَتَيْنِ لَا عَلَى إرَادَتِهِمَا إذْ لَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَوَافَقَهُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَوَافَقَهُ عَلَى الْمِائَةِ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ بِهَا عَدَمُ الرَّدِّ فَيَشْمَلُ السُّكُوتَ أَوْ الْمُرَادُ الْمُوَافَقَةُ صَرِيحًا وَقَضِيَّةُ الْبَابِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) هِيَ مَا لَوْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ وَوَافَقَهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ، وَمَا لَوْ كَذَّبَهُ فِي إرَادَتِهَا وَوَافَقَهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ، وَمَا لَوْ صَدَّقَهُ عَلَى إرَادَةِ الْمِائَةِ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ، وَمَا لَوْ كَذَّبَهُ فِي إرَادَةِ الْمِائَةِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى أَنَّ الْمِائَةَ عَلَيْهِ وَصُورَتَا التَّكْذِيبِ هُمَا قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهُ إلَخْ بِأَنْ قَالَ لَهُ بَلْ أَرَدْت مِائَتَيْنِ هَذِهِ إحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى هِيَ الدَّاخِلَةُ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهَا فِيهِمَا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فِي صُورَتَيْ التَّكْذِيبِ) وَهُمَا التَّكْذِيبُ فِي الْإِرَادَةِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ فَيَتَعَرَّضُ فِي الْيَمِينِ فِي هَاتَيْنِ لِنَفْيِ الْخَمْسِينَ وَنَفْيِ إرَادَتِهَا وَفِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ لِنَفْيِ الْخَمْسِينَ فَقَطْ فَعَلَى كُلٍّ لَا تَلْزَمُهُ الْخَمْسُونَ وَتَلْزَمُهُ الْمِائَةُ فِي صُورَتَيْنِ دُونَ صُورَتَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَأَلْفٌ تَلْزَمُهُ فَقَطْ) وَلَوْ، وَقَعَ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ وَلَوْ كَتَبَ بِكُلٍّ صَكَّا أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ اهـ. ز ي وَلَوْ كَرَّرَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَقَوْلُهُمْ: النَّكِرَةُ إذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتْ غَيْرًا أَغْلَبِيٌّ لَا كُلِّيٌّ اهـ. حَجّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعِيدَتْ كَانَتْ غَيْرَ الْأُولَى لِأَنَّ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ غَيْرَ مَشْهُورٍ وَلَا مُطَّرِدًا إذْ كَثِيرًا مَا تُعَادُ، وَهِيَ عَيْنُ الْأُولَى كَمَا فِي نَحْوِ {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84] فَلَمْ يُعْمَلْ بِقَضِيَّتِهَا لِذَلِكَ وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِ اطِّرَادِهَا فَتُصْرَفُ عَنْ ذَلِكَ قَاعِدَةُ الْبَابِ، وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ مَعَ الِاعْتِضَادِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) قَضِيَّتُهُ مِنْ هُنَا إلَى آخَرِ الْفَصْلِ بِجَمِيعِهِ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يُغَيِّرُهُ اسْتِثْنَاءً وَغَيْرَهُ، وَالثَّانِي أَنَّ رَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ لَغَا، وَإِنْ انْتَظَمَ فَإِنْ فَصَّلَ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِلَّا فَخِلَافٌ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنْ فَصَّلَ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ وَصَلَ فَخِلَافٌ، وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ فَإِنْ انْفَصَلَ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ اتَّصَلَ فَإِنْ رُفِعَ الْبَعْضُ قُبِلَ، وَإِنْ رُفِعَ الْجَمِيعُ قُبِلَ فِي الشَّرْطِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. سَمِّ. (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِأَوَّلِ كَلَامِهِ) الَّذِي هُوَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَلْغُو آخِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ كَافِرًا أَوْ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ بَيْعِ نَحْوِ الْكَلْبِ نَعَمْ إنْ رُفِعَ لِحَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ فَلَهُ الْحُكْمُ بِعَقِيدَتِهِ، وَلَوْ عُكِسَ مَا ذُكِرَ كَأَنْ قَالَ لَهُ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ فَلَغْوٌ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: قُبِلَ قَوْلُهُ: لَمْ أَقْبِضْهُ) كَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ قُبِلَ قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ لَكِنْ لَمْ أَقْبِضْهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَمِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَا يُقْبَلُ إلَّا مُتَّصِلًا فَصَنِيعُهُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ إلَّا مُتَّصِلًا) ، وَيَلْحَقُ بِهِ فِي ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُّ تَقْيِيدٍ لِمُطْلَقٍ أَوْ تَخْصِيصٍ لِعَامٍّ كَاتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ تُحْفَةٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ إلَخْ) ، وَمِثْلُهُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَعَلَيَّ أَلْفٌ فَلَوْ أَرَادَ التَّأْجِيلَ، وَلَوْ بِأَجَلٍ فَاسِدٍ قُبِلَ فِي الثَّانِي مُطْلَقًا، وَلَا يُطَالَبُ إلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَقْبَلُ التَّأْجِيلَ، وَكَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا طُولِبَ حَالًا، وَفِي الْأَوَّلِ إنْ فَصَّلَهُ رَاجِعْ شَرْحَ الْبَهْجَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَنَوَى التَّعْلِيقَ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَ فَغَيْرُ الْمُضِرِّ إنَّمَا هُوَ قَصْدُ التَّبَرُّكِ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَنَوَى التَّعْلِيقَ) أَمَّا لَوْ نَوَى التَّأْجِيلَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ.

(تَنْبِيهٌ) . فَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ بِأَنَّ دُخُولَ الشَّرْطِ يُصَيِّرُ الْجُمْلَةَ جُزْءًا مِنْ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فَيَتَغَيَّرُ مَعْنَاهَا بِخِلَافِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِجِهَةِ اللُّزُومِ فَجَازَ أَنْ يَتَبَعَّضَ الْإِقْرَارُ هُنَا بِخِلَافِ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ اهـ. سَمِّ. (قَوْلُهُ: وَنَوَى التَّعْلِيقَ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ الْإِتْيَانِ بِالصِّيغَةِ أَعَمُّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ أَوْ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ قَصْدِ التَّبَرُّكِ تَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015