وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ وَاسْتَثْنَى فِي الْبَحْرِ إغْمَاءً لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ صَلَاةٍ فَلَا فَسْخَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ خَفِيفٌ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ، وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ، وَيَنْعَزِلَانِ بِفَسْخِهِمَا وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ، وَإِغْمَائِهِ (لَا عَازِلٍ) فَلَا يَنْعَزِلُ (بِعَزْلِهِ لِلْآخَرِ) فَيَتَصَرَّفُ فِي نَصِيبِ الْمَعْزُولِ فَإِنْ أَرَادَ الْآخَرُ عَزْلَهُ فَلْيَعْزِلْهُ (وَالرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ) بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لَا الْأَجْزَاءِ (وَإِنْ) تَفَاوَتَ الشَّرِيكَانِ فِي الْعَمَلِ أَوْ (شَرَطَا خِلَافَهُ) بِأَنْ شَرَطَا التَّسَاوِيَ فِيهِمَا مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْمَالِ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ شَرَطَاهُمَا بِقَدْرِ الْعَمَلَيْنِ عَمَلًا بِقَضِيَّةِ الشَّرِكَةِ (وَتَفْسُدُ) أَيْ الشَّرِكَةُ (بِهِ) أَيْ بِشَرْطِ خِلَافِهِ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ مَوْضُوعَهَا (فَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ لَهُ) كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ، وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ فِيهِ لِوَلِيِّهِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَاسْتِئْنَافِ الشَّرِكَةِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ، مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ رُجِيَ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ أَوْ زَادَتْ مُدَّةُ إغْمَائِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْتَحَقَ بِالْمَجْنُونِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي بَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ تَكْفِي الْمَصْلَحَةُ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ) كَضَرْبِ الرِّقِّ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلْسٍ وَخُرُوجِ الْمَالِ عَنْ مِلْكِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إغْمَاءٌ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ صَلَاةٍ) أَيْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ أَوْقَاتِ الْفُرُوضِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ أَوْ يُعْتَبَرُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ أَثَّرَ، وَإِلَّا فَلَا، فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِقْدَارٌ يَحْصُلُ بِهِ الْعَزْلُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ شَخْصٍ وَشَخْصٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَمِنْ الْإِغْمَاءِ التَّقْرِيفُ الْمَشْهُورُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ لَا كَمَا سَيَأْتِي قَالَ بَعْضُهُمْ: وَكَالْإِغْمَاءِ السُّكْرُ، وَلَوْ مُتَعَدِّيًا، وَفِي الْمُعْتَدِّي نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مُعَامَلٌ بِأَقْوَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَعَمُّ، وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ، وَيَنْعَزِلَانِ إلَخْ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ تَقْتَضِي أَنَّهُمَا لَا يَنْعَزِلَانِ إلَّا بِفَسْخِهِمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَنْعَزِلَانِ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا إلَخْ. اهـ. ح ل، وَفِي ع ش قَوْلُهُ: أَعَمُّ وَأَوْلَى إلَخْ وَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ مِنْ نَحْوِ إنْكَارِ أَحَدِهِمَا الشَّرِكَةَ بِلَا غَرَضٍ وَالْأَوْلَوِيَّةُ أَنَّ قَوْلَهُ بِفَسْخِهَا يُوهِمُ أَنَّ فَسْخَ أَحَدِهِمَا لَا يَكْفِي اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ قَوْلِهِ، وَيَنْعَزِلَانِ) هَذَا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلِكُلٍّ فَسْخُهُمَا، وَقَوْلُهُ: وَتَنْفَسِخُ إلَخْ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ، وَيَنْعَزِلَانِ إلَخْ وَالْأَوْلَوِيَّةُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعُمُومُ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَالرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ) ، وَمِنْ الْخَسْرِ مَا يُدْفَعُ لِلرَّصَدَيِّ وَالْمُكَّاسِ، وَهَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ سُرِقَ الْمَالُ وَاحْتِيجَ فِي رَدِّهِ إلَى مَالٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُعْتَادٍ بِخِلَافِ الْمُكَّاسِ وَنَحْوِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ الشَّرِكَةِ فَسَاوَى مَا يُدْفَعُ لِلْمُكَّاسِ وَنَحْوِهِ لَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ سَرِقَةِ الدَّوَابِّ الْمُشْتَرَكَةِ ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ يَغْرَمُ عَلَى عَوْدِهَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَا دَفَعَهُ، وَلَوْ اسْتَأْذَنَ الْقَاضِيَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ ظُلْمٌ وَالْحَاكِمُ لَا يَأْمُرُ بِهِ.
(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الشَّخْصَ يَمُوتُ، وَيُخَلِّفُ تَرِكَةً، وَأَوْلَادًا، وَيَتَصَرَّفُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي التَّرِكَةِ بِالْبَيْعِ وَالزَّرْعِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يَطْلُبُونَ الِانْفِصَالَ فَهَلْ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ، وَمَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ الرُّجُوعُ بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى مَنْ تَصَرَّفَ بِالزَّوَاجِ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ إذْنٌ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا رَشِيدًا فِي التَّصَرُّفِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْإِذْنِ مَا لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الرِّضَا بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ، وَلَا رِضًا أَوْ حَصَلَ الْإِذْنُ مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِمَا يَخُصُّهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الْمُتَقَوِّمِ دُونَ النَّقْدِ الْمَضْرُوبِ الْمُتَسَاوِي وَزْنًا وَسِكَّةً اهـ. ح ل، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُتَقَوِّمَ لَا تَتَأَتَّى الشَّرِكَةُ فِيهِ إلَّا عِنْدَ الْإِشَاعَةِ بِأَنْ مَلَكَاهُ بِإِرْثٍ أَوْ بِشِرَاءٍ وَحِينَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا أَزِيدَ قِيمَةً مِنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْمُشَاعِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَالْحَقُّ أَنَّهُ إنَّمَا يَتَّضِحُ فِي بَعْضِ الْمِثْلِيَّاتِ كَأَنْ خَلَطَا بُرَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ قَدْرًا وَقِيمَةً أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْآخَرِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ فَلَوْ خَلَطَا قَفِيزًا بِمِائَةٍ بِقَفِيزَيْنِ بِخَمْسِينَ فَالشَّرِكَةُ أَثْلَاثٌ (قَوْلُهُ: فَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَيُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَآلَةِ الْحَرْثِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هُنَا الْعَمَلُ، وَقَدْ وُجِدَ فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يُوجَدْ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ) مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يَفْصِلُ فِي الشَّرِكَةِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْفَسَادِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَوْ لَا فَيَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَائِلٌ بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّارِعُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(فَرْعٌ) اسْتَأْجَرَ مِنْ شَخْصٍ جَمَلًا، وَمِنْ آخَرَ رِوَايَةً