(فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ) ، وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ بَلَدِ الْبَيْعِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ (وَلَا يُسَافِرُ بِهِ، وَلَا يُبْضِعُهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيَةِ أَيْ يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا (بِلَا إذْنٍ) فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ سَافَرَ بِهِ أَوْ أَبْضَعَهُ بِلَا إذْنٍ ضَمِنَ أَوْ بَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَقِيَّةِ بِلَا إذْنٍ صَحَّ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ وَانْفَسَخَتْ الشَّرِكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ وَتَعْبِيرِي بِمَصْلَحَةٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِلَا ضَرَرٍ لِاقْتِضَائِهِ جَوَازَ الْبَيْعِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ رَاغِبٍ بِزِيَادَةٍ، وَمِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ بِغِبْطَةٍ لِاقْتِضَائِهِ الْمَنْعَ مِنْ شِرَاءِ مَا يُتَوَقَّعُ رِبْحُهُ إذْ الْغِبْطَةُ إنَّمَا هِيَ تَصَرُّفٌ فِيمَا فِيهِ رِبْحٌ عَاجِلٌ لَهُ بَالٌ.
(وَلِكُلٍّ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (فَسْخُهَا) أَيْ الشَّرِكَةِ مَتَى شَاءَ كَالْوَكَالَةِ (وَيَنْعَزِلَانِ) عَنْ التَّصَرُّفِ (بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ) كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ، وَإِغْمَائِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْبَيْعَ بِذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَيَبِيعُ بِحَالٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ) اعْتَرَضَ هَذَا التَّفْرِيعَ، وَمَبْنَاهُ أَنَّ الْبَاءَ لِلتَّصْوِيرِ فِي قَوْلِهِ بِحَالٍّ إلَخْ وَجَوَابُهُ أَنَّهَا لِلْمُلَابَسَةِ فَلَا حَصْرَ فِي الْعِبَارَةِ اهـ مِنْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ) بَلْ لَوْ ظَهَرَ، وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ حَتَّى إذَا لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ اهـ. ح ل وَثَمَنُ الْمِثْلِ هُوَ نِهَايَةُ رَغَبَاتِ الْمُشْتَرِينَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ بَلَدِ الْبَيْعِ) أَيْ كَالْوَكِيلِ كَذَا جَزَمَا بِهِ هُنَا، وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْبَيْعُ بِغَيْرِهِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَابَيْنِ مُتَّحِدٌ، وَهُوَ الرِّبْحُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ تَضَرُّرٌ بِخِلَافِ الْعَمَلِ ثَمَّ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِالرِّبْحِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ النَّقْدِ لَضَيَّقْنَا عَلَيْهِ طُرُقَ الرِّبْحِ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ، وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ يَكُونُ الشَّرِيكُ لَا يَبِيعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَرُوجَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، وَلَمَّا أَشْكَلَ هَذَا الْمَقَامُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إنَّ اشْتِرَاطَ مَا هُنَا غَلَطٌ، وَقَدْ عُلِمَ رَدُّهُ إذْ الشَّرِيكُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِالْعَرَضِ أَيْضًا، وَفَارَقَ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ ثَمَّ فَيَتَعَطَّلُ الرِّبْحُ بِخِلَافِ الْعَرَضِ، وَلِهَذَا لَوْ رَاجَ جَازَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَخْرَجَ بِالنَّقْدِ الْعَرَضَ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَرِدُ هَذَا وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ هُنَا فَلَا يَبِيعُ بِعَرَضٍ، وَإِنْ رَاجَ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ أَمَّا غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ فَيَبِيعُ بِهِ إنْ رَاجَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسَافِرُ بِهِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعْطِهِ لَهُ فِي السَّفَرِ، وَلَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ لِنَحْوِ خَوْفٍ، وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّجْعَةِ، وَمُجَرَّدُ الْإِذْنِ فِي السَّفَرِ لَا يَتَنَاوَلُ رُكُوبَ الْبَحْرِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهِ أَيْ أَوْ تَقُومُ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: مُتَبَرِّعًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ مُتَبَرِّعًا لِعَدَمِ رِضَاهُ بِغَيْرِ يَدِهِ فَلَوْ فَعَلَ ضَمِنَ أَيْضًا وَاقْتِصَارُ كَثِيرٍ عَلَى دَفْعِهِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ تَفْسِيرِ الْإِبْضَاعِ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: بِلَا إذْنٍ فِي الْجَمِيعِ) أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ ثُمَّ إنْ كَانَ لِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ كَأَنْ كَانَتْ النَّسِيئَةُ مَثَلًا مُعْتَادَةً فِي أَجَلٍ مَعْلُومٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ بَيَانِ قَدْرِ النَّسِيئَةِ، وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةُ، وَيَبِيعُ بِأَيِّ أَجَلٍ اُتُّفِقَ لِصِدْقِ النَّسِيئَةِ بِهِ.
(فَائِدَةٌ) الْإِذْنُ فِي السَّفَرِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَحْرَ الْمِلْحَ إلَّا بِالنَّصِّ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ يَنْبَغِي وَلَا الْأَنْهَارَ الْعَظِيمَةَ حَيْثُ خِيفَ مِنْ السَّفَرِ فِيهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْبَحْرُ طَرِيقًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهِ طَرِيقٌ غَيْرُ الْبَحْرِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ لِلْبَلَدِ طَرِيقٌ آخَرُ لَكِنْ كَثُرَ فِيهِ الْخَوْفُ أَوْ لَمْ يَكْثُرْ لَكِنْ غَلَبَ سَفَرُهُمْ فِي الْبَحْرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِلَا إذْنٍ ضَمِنَ) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ تَوْكِيلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَقِيَّةِ) خَرَجَ بِ (بَاعَ) مَا لَوْ اشْتَرَى بِالْغَبْنِ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ، وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ لَا لِلشَّرِكَةِ، وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِهِ وَحْدَهُ. انْتَهَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(فَائِدَةٌ) مُجَرَّدُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يَضْمَنُ بِهِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ إلَّا إنْ اُقْتُرِنَ بِالتَّسْلِيمِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: إذْ الْغِبْطَةُ إلَخْ) أَيْ وَالْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لَصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مَا يَتَوَقَّعُ فِيهِ الرِّبْحَ وَبَيْعُ مَا يَتَوَقَّعُ فِيهِ الْخُسْرَانَ فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْغِبْطَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إذْ الْغِبْطَةُ إلَخْ) قَدْ تُطْلَقُ الْغِبْطَةُ عَلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُرَادَ بِالضَّرَرِ مَا يَشْمَلُ تَفْوِيتَ النَّفْعِ فَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا) أَيْ، وَمَتَى فَسَخَاهَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا انْعَزِلَا مَعًا عَنْ التَّصَرُّفِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: وَيَنْعَزِلَانِ، الْمَعْنَى وَتَنْفَسِخُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ بِمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ فَيَنْعَزِلَانِ عَنْ التَّصَرُّفِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِغْمَائِهِ) ، وَلَا يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ فَإِذَا أَفَاقَ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَاسْتِئْنَافِ الشَّرِكَةِ، وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ إذَا كَانَ الْمَالُ عَرَضًا، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ رَشِيدٍ فَعَلَى وَلِيِّهِ - كَوَلِيِّ الْمَجْنُونِ - اسْتِئْنَافُهَا، وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ فِيهَا، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقِسْمَةُ وَحَيْثُ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ لَمْ يَجُزْ الِاسْتِئْنَافُ مِنْ الْوَارِثِ الرَّشِيدِ وَوَلِيِّ غَيْرِهِ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَوَصِيَّتِهِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ حِينَئِذٍ كَالْمَرْهُونِ وَالشَّرِكَةُ فِي الْمَرْهُونِ بَاطِلَةٌ وَالْمُعَيَّنُ كَوَارِثٍ فَلَهُ أَوْ لِوَلِيِّهِ اسْتِئْنَافُهَا مَعَ الْوَارِثِ أَوْ وَلِيِّهِ اهـ.