فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ إلَّا فِي إبِلِ الدِّيَةِ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا لِمَا مَرَّ.
(وَلَوْ ضَمِنَ) كَأَنْ قَالَ ضَمِنْتُ مِمَّا لَك عَلَى زَيْدٍ (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ صَحَّ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ بِذِكْرِ الْغَايَةِ (فِي تِسْعَةٍ) إدْخَالًا لِلطَّرَفِ الْأَوَّلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ (كَإِقْرَارٍ وَنَحْوِهِ) كَإِبْرَاءٍ وَنَذْرٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصِحُّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي تِسْعَةٍ، وَقَوْلِي وَنَحْوُهُ مِنْ زِيَادَتِي، وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ ذَكَرَهَا الْأَصْلُ فِي بَابِهِ.
(وَيَصِحُّ كَفَالَةُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ) بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ كَفَالَةً رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَبَدَنِ غَائِبٍ) ، وَلَوْ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ (وَ) بَدَنِ (مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمٍ) عِنْدَ الِاسْتِعْدَاءِ (لِحَقٍّ لِلَّهِ) تَعَالَى (مَالِيٍّ أَوْ) لِحَقِّ (آدَمِيٍّ) وَلَوْ عُقُوبَةً لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُ الضَّابِطِ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا تَصِحُّ كَفَالَةُ بَدَنِ مَنْ ذُكِرَ (بِإِذْنِهِ) ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ، وَإِلَّا لَفَاتَ مَقْصُودُهَا مِنْ إحْضَارِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَ الْكَفِيلِ حِينَئِذٍ (وَلَوْ) كَانَ مَنْ ذُكِرَ (صَبِيًّا، وَمَجْنُونًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ) أَيْ إنْ وَقَعَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ كَالْخُلْعِ فَإِنْ وَقَعَ فِي غَيْرِهِ اُشْتُرِطَ عِلْمُ الْمُبْرِئِ بِالْكَسْرِ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: إدْخَالًا لِلطَّرَفِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِخِلَافِ الطَّرَفِ الثَّانِي فَإِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدٍ إلَى مِائَةٍ أَوْ إلَى أَلْفٍ فَالْخَارِجُ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ الْغَايَةُ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمُغَيَّا دَخَلَتْ مَحْمُولٌ عَلَى الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الِالْتِزَامِيَّةِ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ) أَيْ فَهُوَ كَالْأَصْلِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِخْرَاجُ الْغَايَةِ عَنْ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ الطَّرَفُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ وَرِعَايَةُ الْيَقِينِ أَوْ الظَّنِّ الْقَوِيِّ يُقَوِّي إخْرَاجَهَا إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَإِبْرَاءٍ وَنَذْرٍ) ، وَمِثْلُهُمَا سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ حَمَلَ الْمَجْهُولَ عَلَى جُمْلَةِ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ كَانَ كَالْمُعَيَّنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ مَا هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ كَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَامِ، وَمَا هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَبَدَنِ غَائِبٍ) أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِيُنَبِّهَ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ بَيَانُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ الْإِحْضَارُ مِنْهَا وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ بَيَانُ صِفَةِ الْمَكْفُولِ وَبِمُلَاحَظَةِ هَذَا لَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ لِغَيْبَتِهِ بِأَنْ طَالَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ كَانَ ثَمَّ أَيْ فِي مَجْلِسِ غَيْبَتِهِ حَاكِمٌ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ الْغَائِبُ مُطْلَقًا، وَكَانَ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ وَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ الْمُقِيمُ فَقَطْ تَأَمَّلْ كَاتِبَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمٍ) أَيْ فِي مَحَلِّ الْكَفَالَةِ وَدَخَلَ فِيهِ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ فَتَصِحُّ وَتَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ وَدِيعَةً امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَنْ عِنْدَهُ اخْتِصَاصَاتٌ نَجِسَةٌ يَصِحُّ التَّكْفِيلُ بِبَدَنِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ حُضُورَهُ، وَرُبَّمَا يَقْتَضِي صَنِيعُهُ أَنَّ الْغَائِبَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَسْتَحِقَّ حُضُورَهُ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَيْ الْمُعَيَّنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحِقَّ حُضُورَهُ، وَلَوْ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ مِنْ مَحَلِّهِ الَّذِي هُوَ بِهِ لَكِنْ هَذَا الْمُقْتَضَى هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَتَصِحُّ كَفَالَةُ الْغَائِبِ، وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ لَوْ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الِاسْتِعْدَاءِ) أَيْ الطَّلَبِ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِآدَمِيٍّ) كَأَجِيرٍ وَكَفِيلٍ وَقِنٍّ آبِقٍ لِمَوْلَاهُ وَامْرَأَةٍ لِمَنْ يَدَّعِي نِكَاحَهَا لِيُثْبِتَهُ أَوْ لِمَنْ ثَبَتَ نِكَاحَهَا لِيُسْلِمَهَا لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى) كَحَدِّ خَمْرٍ وَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَتَعَازِيرِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ؛ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِسَتْرِهَا وَالسَّعْيِ فِي إسْقَاطِهَا مَا أَمْكَنَ، وَإِنْ تَحَتَّمَ اسْتِيفَاؤُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الضَّابِطَ) هُوَ قَوْلُهُ: وَبَدَنِ غَائِبٍ، وَمَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ إلَخْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَصِحُّ كَفَالَةُ بَدَنِ مَنْ ذَكَرَ) أَيْ الْغَائِبِ، وَمَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَصُورَتُهُ فِي الْغَائِبِ أَنْ يَأْذَنَ قَبْلَ غَيْبَتِهِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يَأْذَنُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَيَكْفِي إذْنُ الْغَائِبِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ، وَإِذْنُ الْمَحْبُوسِ، وَلَوْ فِي الْحَبْسِ، وَيُشْتَرَطُ الْإِذْنُ بِاللَّفْظِ أَوْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ لَا إشَارَةِ نَاطِقٍ، وَلَوْ مُفْهِمَةً، وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ كَمَا فِي الْمَضْمُونِ لَهُ، وَلَا بُدَّ مَعَ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ مِنْ الْإِذْنِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ فَسَدَتْ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِذْنِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر. (قَوْلُهُ: كَفَالَةُ بَدَنِ مَنْ ذَكَرَ) قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ الْإِذْنِ فِي الْبَدَنِ دُونَ الْعَيْنِ صِحَّةُ ضَمَانِ الْعَيْنِ وَبِدُونِ إذْنِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى انْتِزَاعِهَا مِنْهُ كَمَا قَالَهُ ز ي اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَفَالَةُ بَدَنِ مَنْ ذَكَرَ بِإِذْنِهِ) ، وَأَمَّا الْمَكْفُولُ لَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ بِالْكَفِيلِ، وَلَا إذْنُهُ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا بِدُونِ الْإِذْنِ بَاطِلَةٌ، وَلَوْ قَدَرَ الْكَفِيلُ عَلَى إحْضَارِ الْمَكْفُولِ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا الصِّحَّةُ هُنَا أَيْضًا إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الْعَيْنَ وُجُوبُ إحْضَارِهَا مِمَّنْ قَدَرَ عَلَيْهَا لَا يَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى مُجَرَّدِ رِضَا مَالِكِهَا بِإِحْضَارِهَا وَالْبَدَنُ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُوبِ حُضُورِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَمَا دُونَهَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ كَمَرَضٍ وَاحْتِيجَ إلَى إذْنِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ