فَيَخْرُجُ الْقَوَدُ وَحَدُّ الْقَذْفِ وَنَحْوُهَا وَخَرَجَ بِاللَّازِمِ غَيْرُهُ كَدَيْنِ جِعَالَةٍ وَنَجْمِ كِتَابَةٍ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ (وَعِلْمٍ) لِلضَّامِنِ (بِهِ) جِنْسًا، وَقَدْرًا وَصِفَةً وَعَيْنًا فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَجْهُولٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ سَوَاءٌ الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ (إلَّا فِي إبِلِ دِيَةٍ) فَيَصِحُّ ضَمَانُهَا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ السِّنِّ وَالْعَدَدِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي إثْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَيُغْتَفَرُ فِي الضَّمَانِ، وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ (كَإِبْرَاءٍ) فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْهُولٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ، وَأَمَّا إسْقَاطُهُ عَمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ لِلْعَفْوِ فَلَيْسَ تَبَرُّعًا حَتَّى يَشْكُلَ عَلَى مَا قَالَهُ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ الْمُرَادِ بِالتَّبَرُّعِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيَخْرُجُ الْقَوَدُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَيْنًا (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ جَعَالَةٍ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ آلَ إلَى اللُّزُومِ لَكِنْ لَا بِنَفْسِهِ بَلْ بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ إلَّا بِالْعَمَلِ، وَهُوَ مُفَارَقَةُ الْبَائِعِ الْمَجْلِسَ أَوْ إلْزَامُ الْعَقْدِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَنَجْمِ كِتَابَةٍ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ) ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْحَوَالَةِ صِحَّةُ ضَمَانِ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ الَّتِي لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَرَّضَةً لِلسُّقُوطِ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ حَجّ خِلَافَهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الضَّمَانَ فِيهِ شَغْلُ ذِمَّةٍ فَارِغَةٍ فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ قُدْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ عَلَى إسْقَاطِهِ لِئَلَّا يَغْرَمَ ثُمَّ يَحْصُلُ التَّعْجِيزُ فَيَتَضَرَّرُ الضَّامِنُ حِينَئِذٍ بِفَوَاتِ مَا أُخِذَ مِنْهُ لَا لِمَعْنًى بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا مُجَرَّدُ التَّحَوُّلِ الَّذِي لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُحْتَالِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَخَذَ مِنْ السَّيِّدِ فَلَمْ يَنْظُرْ لِقُدْرَةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ خَفِيٌّ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً) ، وَمِنْ الصِّفَةِ الْحُلُولُ وَالتَّأْجِيلُ، وَمِقْدَارُ الْأَجَلِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَقَدْرًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مِقْدَارَ مَا لِكُلٍّ مِنْ أَرْبَابِ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ ضَمِنَ شَخْصٌ لِجَمَاعَةٍ دَيْنًا، وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُنَا م ر فِي جَمَاعَةٍ أَشْهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّ عِنْدَهُمْ وَفِي ذِمَّتِهِمْ لِرَجُلٍ كَذَا فَضَمِنَهُمْ فِي ذَلِكَ شَخْصٌ مَعَ عِلْمِهِ بِالْقَدْرِ وَجَهْلِهِ بِمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَهَلْ الضَّمَانُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ . أَجَابَ نَعَمْ يَصِحُّ الضَّمَانُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَعَيْنًا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ ضَمَانَ عَيْنٍ كَالْمَغْصُوبِ اهـ. ع ش، وَفِي الشَّوْبَرِيِّ، وَقَوْلُهُ: وَعَيْنًا أَيْ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْمُسْتَقِرُّ) ، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُعَرَّضًا لِلِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَا هُوَ مُعَرَّضٌ لِذَلِكَ اهـ. ع ش، وَهَذَا تَعْمِيمٌ فِي اللَّازِمِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي إبِلِ دِيَةٍ) ، وَمِثْلُهَا الْأَرْشُ وَالْحُكُومَةُ اهـ. شَرْحُ م ر، وَإِذَا غَرِمَهَا رَجَعَ بِمِثْلِهَا كَالْقَرْضِ لَا بِقِيمَتِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إلَى غَالِبِ إبِلِ الْبَلَدِ) أَيْ، وَيَرْجِعُ ضَامِنُهَا بِالْإِذْنِ إذَا غَرِمَهَا بِمِثْلِهَا لَا قِيمَتِهَا كَالْقَرْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ. م ر.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ مَنْ أَبْرَأَ عَنْ دَيْنِ مُوَرِّثِهِ قَبْلَ عِلْمِ مَوْتِهِ أَوْ أَبْرَأَ مُتْلِفَ مَالِهِ، وَلَا يَعْرِفُهُ صَحَّ اهـ. سم اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: كَإِبْرَاءٍ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) ، وَلَوْ مَاتَ مَدِينٌ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبَرِّأَهُ، وَيَكُونُ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ فَأَبْرَأَهُ ظَانًّا صِحَّةَ الضَّمَانِ، وَأَنَّ الدَّيْنَ انْتَقَلَ إلَى ذِمَّةِ الضَّامِنِ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَنِّ انْتِقَالِهِ لِلضَّامِنِ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَإِبْرَاءٍ) هَذَا إذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِالْمَوْتِ أَمَّا الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ كَإِذَا مِتُّ فَأَنْت بَرِيءٌ فَوَصِيَّةٌ، وَهِيَ تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ مُعْتَقِدًا عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ بَرِئَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ إلَخْ) فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُبْرِئِ بِكَسْرِ الرَّاءِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَدِينُ فَإِنْ كَانَ الْإِبْرَاءُ فِي مُعَاوَضَةٍ كَالْخُلْعِ بِأَنْ أَبْرَأَتْهُ مِمَّا عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ أَيْضًا لِتَصِحَّ الْبَرَاءَةُ، وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْهُولٍ) ذَكَرَ حَجّ فِي غَيْرِ شَرْحِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّنْيَا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ فَيَصِحُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَلَوْ أَبْرَأَ ثُمَّ ادَّعَى الْجَهْلَ قُبِلَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ إنْ بَاشَرَ سَبَبَ الدَّيْنِ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِلَّا كَدَيْنٍ وَرِثَهُ قَبْلُ، وَفِي الْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهِ، وَفِيهَا عَنْ الزَّبِيلِيِّ تَصْدِيقُ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ إجْبَارًا بِيَمِينِهَا فِي جَهْلِهَا بِمَهْرِهَا قَالَ الْغَزِّيِّ، وَكَذَا الْكَبِيرَةُ الْمُجْبَرَةُ إنْ دَلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا، وَيَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِبْرَاءِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَعَلَيْهِ فَيَمْلِكُ الدَّائِنُ الْعِوَضَ الْمَبْذُولَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ، وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ وَطَرِيقُ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ أَنْ يُبَرِّأَهُ مِنْ قَدْرٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ دَيْنِهِ كَأَلْفٍ شَكَّ هَلْ يَبْلُغُهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا نَعَمْ يَكْفِي فِي الْغِيبَةِ إذَا لَمْ تَبْلُغْ الْمُغْتَابَ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ فَإِنْ بَلَغَتْهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ تَعْيِينِهَا بِالشَّخْصِ وَتَعْيِينِ حَاضِرِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ مُعْتَقِدًا عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ بَرِئَ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ أَيْ كَأَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا مَثَلًا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبْرَاءِ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ أَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ بَعْضَ الدَّيْنِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْ الْبَاقِي فَلَيْسَ مِنْ التَّعْوِيضِ فِي شَيْءٍ بَلْ مَا قَبَضَهُ بَعْضُ حَقِّهِ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015