(وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ) فِي الصُّلْحِ مَعَك عَنْهَا (وَهُوَ مُقِرٌّ لَك) بِهَا (أَوْ وَهِيَ لَك) وَصَالَحَ لِمُوَكِّلِهِ (صَحَّ) الصُّلْحُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَصَارَتْ الْعَيْنُ مِلْكًا لَهُ إنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ، وَإِلَّا فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ، وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهُ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ قَبْلُ وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ مَا مَرَّ، أَوْ قَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ، وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ فَصَالِحْنِي عَنْهُ بِكَذَا مِنْ مَالِي إذْ لَا يَتَعَذَّرُ قَضَاءُ دَيْنٍ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبِقَوْلِهِ وَقَالَ وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ الْعَيْنَ مَعَ عَدَمِ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ تَمْلِيكِ الْغَيْرِ عَيْنًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبِقَوْلِي، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ، وَهِيَ لَك الْعَيْنُ مَعَ عَدَمِ قَوْلِهِ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ لِنَفْسِهِ فَذَكَرَ صُورَتَيْ الْعَيْنِ مَنْطُوقًا وَأَشَارَ إلَى صُورَتَيْ الدَّيْنِ مَفْهُومًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ إلَخْ إلَى أَنَّ فِي مَفْهُومِ هَذَا الْقَيْدِ تَفْصِيلًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ) هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُقِرٌّ لَك) أَيْ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ أَوْ، وَهِيَ لَك) أَيْ لِيَكُونَ مُعْتَرَفًا لَهُ بِمِلْكِ الْعَيْنِ وَهَلْ الْمَعْنَى، أَوْ وَهُوَ يَقُولُ هِيَ لَك أَوْ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ صَحَّ الصُّلْحُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ صَالَحَ عَلَى عَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ قَرْضًا لَا هِبَةً اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ صَادِقًا) هَذَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ وَكَوْنُ الْعَيْنِ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ أَيْ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ، وَلَا يَمْلِكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَيْنَ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ صَادِقًا) هَلْ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي قَوْلِهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُصَالِحُ لِلْغَرِيمِ، وَقَوْلُهُ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ قَبْلُ أَيْ ثَابِتٌ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى أَوْ غَيْرَهُ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا مُنْشَأً اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا وَصَالَحَ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ عَلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَحَّ وَصَارَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مَالِكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ صَادِقًا فِي الْوَكَالَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ، وَلَوْ صَالَحَ الْوَكِيلُ عَنْ الْمُوَكِّلِ عَلَى عَيْنِ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ الْعَقْدُ وَوَقَعَ لِلْآذِنِ وَيَرْجِعُ الْمَأْذُونُ عَلَيْهِ بِالْمِثْلِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ بِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ قَرْضٌ لَا هِبَةٌ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بِالْقِيمَةِ إلَخْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ التَّوْجِيهُ بِأَنَّ الْمَدْفُوعَ قَرْضٌ لَا هِبَةٌ إذْ مُقْتَضَاهُ الرُّجُوعُ بِالْمِثْلِ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَرْضِ رَدُّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ فِي الْمُتَقَوِّمِ اهـ. إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا تَقَدَّمَ مَحَلُّهُ فِي الْقَرْضِ الْحَقِيقِيِّ، وَمَا هُنَا فِي الْحُكْمِيِّ، وَلَا يَلْزَمُ تَسَاوِيهِمَا فِي الْحُكْمِ (قَوْلُهُ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ قَبْلَ) أَيْ قَبْلَ الصُّلْحِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْمُوَكِّلِ أَوْ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ، وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِغَيْرِهِ أَيْ بِغَيْرِ دَيْنٍ ثَابِتٍ قَبْلَ الصُّلْحِ بِأَنْ يُنْشِئَهُ وَقْتَ الصُّلْحِ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِدَيْنِهِ الَّذِي عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَشَامِلٌ أَيْضًا لِلْعَيْنِ، وَلَوْ كَانَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الشَّارِحِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْإِذْنِ وَعَدَمُهُ، وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ وَهُوَ لَك اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ مَا مَرَّ) أَيْ هُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ هُوَ لَك أَوْ هُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِي مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مِنْ مَالِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَهُوَ لَك، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ بِشِقَّيْهَا، وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ هُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ، وَهُوَ لَك، وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ إلَخْ أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ إنْ قَالَ هُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ، وَهُوَ لَك أَوْ لَمْ يَأْذَنْ صَحَّ إنْ قَالَ كَذَلِكَ أَوْ قَالَ هُوَ مُبْطِلٌ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَوْهَامِ فَهْمُ هَذَا الْمَقَامِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي غَايَةِ التَّهَافُتِ فَلْيُحْذَرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ مَا مَرَّ) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ بِكَذَا مِنْ مَالِي أَوْ مِنْ مَالِهِ فَقَوْلُهُ فَصَالِحْنِي عَنْهُ بِكَذَا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ قَالَ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ بِكَذَا مِنْ مَالِي) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مِنْ مَالِي فِي قَوْلِهِ أَوْ، وَهُوَ لَك، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَذَّرُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ، وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ فَيَكُونُ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِالْإِذْنِ تَأَمَّلْ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَذَّرُ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى دَيْنَ الْمُصَالَحِ لَهُ وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهُ عَنْهُ فَقَدْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. حَرِّرْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ قَوْلِهِ ذَلِكَ) أَيْ وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ سَوَاءٌ أَقَالَ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ، وَهُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ أَوْ مُبْطِلٌ فِيهِ أَوْ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَالِحْنِي بِكَذَا. اهـ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ تَمْلِيكِ الْغَيْرِ عَيْنًا بِغَيْرِ إذْنِهِ) كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَحْكُومٌ بِإِنْكَارِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِذَا صَالَحَ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ تَضَمَّنَ ذَلِكَ بَقَاءَ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَدُخُولُهَا فِي مِلْكِهِ فَيَلْزَمُ أَنَّهُ مَلَكَ تِلْكَ الْعَيْنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ قَالَ أَنْكَرَ الْخَصْمُ، وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي إنْكَارِهِ فَصَالِحْنِي لَهُ بِعَبْدِي هَذَا لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ بَيْنَكُمَا صَحَّ الصُّلْحُ عَنْ الدَّيْنِ لَا عَنْ الْعَيْنِ إذْ لَا يَتَعَذَّرُ قَضَاءُ دَيْنِ