فَإِنْ صَالَحَ) الْأَجْنَبِيُّ (عَنْ عَيْنٍ وَقَالَ) لَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَقُولَ هُوَ مُقِرٌّ بِهَا لَك أَوْ هِيَ لَك أَوْ هُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ أَوْ مُبْطِلٌ فِيهِ أَوْ لَا أَدْرِي أَوْ يَسْكُتُ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ صَالِحْنِي هَذِهِ سِتَّةً تُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَبَيَانُهَا أَيْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ هَذَا الْبَيَانُ بِعَيْنِهِ وَبَيَانُ الِاثْنَيْ عَشَرَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ عَيْنٍ تُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنَّ الصُّلْحَ لَا يَكُونُ إلَّا بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَدَّعِي الْوَكَالَةَ فَأَحْوَالُ الْمُصَالَحِ بِهِ حِينَئِذٍ اثْنَانِ يُضْرَبَانِ فِي السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا، وَهِيَ قَوْلُهُ هُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ هِيَ لَك إلَخْ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَبَيَانُهَا أَيْ الِاثْنَيْ عَشْرَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ هُوَ هَذَا الْبَيَانُ بِعَيْنِهِ.

وَيُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُ الصُّوَرِ جَمِيعِهَا مِنْ مَنْطُوقِ الْمَتْنِ وَمَفْهُومِهِ، وَمَنْطُوقِ الشَّارِحِ فِي تَقْرِيرِ مَفْهُومِ الْمَتْنِ وَمَفْهُومِهِ أَيْ الشَّارِحِ فِي تَقْرِيرِ مَفْهُومِ الْمَتْنِ فَأَشَارَ الْمَتْنُ إلَى صُوَرِ الْعَيْنِ الْمَتْرُوكَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا بِقَوْلِهِ فَإِنْ صَالَحَ عَنْ عَيْنٍ إلَخْ فَمَنْطُوقُهُ يَصْدُقُ بِثَمَانِيَةٍ مِنْهَا أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ، وَهِيَ لَك هَذَانِ حَالَانِ فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ الْأَرْبَعَةِ بِثَمَانِيَةٍ وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ وَيُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهَا مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ وَبِقَوْلِهِ وَكِّلْنِي إلَخْ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ دَعْوَى الْوَكَالَةِ يَصْدُقُ بِالصُّوَرِ السِّتِّ السَّابِقَةِ تُضْرَبُ فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ الْأَرْبَعَةِ فَمَفْهُومُ الْقَيْدِ الثَّانِي يَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً حَيْثُ قَالَ وَبِقَوْلِهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك إلَخْ فَإِنَّ قَوْلَهُ مَعَ عَدَمِ قَوْلِهِ ذَلِكَ يَصْدُقُ بِبَقِيَّةِ السِّتَّةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ اشْتَمَلَ هَذَا الْمَفْهُومُ عَلَيْهَا تُضَمُّ لِلْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ الْمُتَقَدِّمَةِ فَقَدْ كَمُلَتْ الْأَرْبَعُونَ.

وَأَشَارَ الشَّارِحُ فِي تَقْرِيرِ مَفْهُومِ وَقَوْلِ الْمَتْنِ عَنْ عَيْنٍ إلَى صُوَرِ الدَّيْنِ الْمَتْرُوكِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ إلَى قَوْلِهِ بِكَذَا مِنْ مَالِي فَمَنْطُوقُهُ أَيْ الشَّارِحِ يَصْدُقُ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ صُورَةً صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ مَا مَرَّ يَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ تُضْرَبَانِ فِي حَالَتَيْ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ تُضْرَبُ الْأَرْبَعَةُ فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ، وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ إلَى قَوْلِهِ بِكَذَا مِنْ مَالِي يَصْدُقُ بِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ يُضَمَّانِ إلَى السِّتَّةِ عَشْرَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِذْنِ لِذَا قَالَ، وَهُوَ مُبْطِلٌ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِكَذَا مِنْ مَالِي فَيَصْدُقُ بِأَرْبَعٍ وَهِيَ أَحْوَالُ الْمُصَالَحِ بِهِ تُضَمُّ إلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ.

وَأَمَّا صُوَرُ الْبُطْلَانِ، وَهِيَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَتُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ مَا مَرَّ أَوْ قَالَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ مَا مَرَّ، وَلَا قَالَ، وَهُوَ مُبْطِلٌ يَصْدُقُ بِثَلَاثَةٍ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ تُضْرَبُ فِي حَالَتَيْ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ تُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ الْأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ أَوْ قَالَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ إلَى قَوْلِهِ بِكَذَا مِنْ مَالِي صُورَتَانِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ مَالِي مَفْهُومُهُ أَنْ يَقُولَ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا كِنَايَةٌ عَنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ تُضَمُّ إلَى الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ تَبْلُغُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ وَأَشَارَ إلَى صُوَرِ الْعَيْنِ الْمَتْرُوكَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا لِنَفْسِهِ إلَخْ فَأَشَارَ بِمَنْطُوقِ قَوْلِهِ إنْ قَالَ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك إلَى قَوْلِهِ إنْ قَالَ، وَهُوَ مُبْطِلٌ إلَى سِتَّةٍ مِنْهَا صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ قَالَ، وَهُوَ مُقِرٌّ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ، وَهِيَ لَك مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ إنْ قَالَ، وَهُوَ مُبْطِلٌ ثَلَاثُ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ تَبْلُغُ سِتَّةً.

وَأَشَارَ إلَى السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ وَإِلَى أَنَّهَا بَاطِلَةٌ بِقَوْلِهِ، وَإِلَّا لَغَا حَيْثُ جَعَلَ الشَّارِحُ تَحْتَ هَذَا ثَلَاثَةٌ تُضْرَبُ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ بِسِتَّةٍ وَأَشَارَ الْمَتْنُ إلَى صُوَرِ الدَّيْنِ الْمَتْرُوكِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ، وَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا لِنَفْسِهِ فَأَشَارَ الشَّارِحُ فِي تَقْرِيرِهِ إلَى سِتَّةٍ مِنْهَا صَحِيحَةٌ بِقَوْلِهِ إنْ قَالَ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ، وَهُوَ لَك أَوْ، وَهُوَ مُبْطِلٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ بِسِتَّةٍ وَمَفْهُومُ الشَّارِحِ أَيْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ قَالَ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك إلَخْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَعَدَمُ قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ يَصْدُقُ بِثَلَاثَةِ صُوَرٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ هُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ أَوْ لَا أَدْرِي أَوْ سَكَتَ بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى قَوْلِهِ صَالِحْنِي فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ صَالَحَ عَنْ عَيْنٍ) أَيْ صَالَحَ عَنْهَا لِمُوَكِّلِهِ وَصَالَحَ بِعَيْنٍ أَوْ بِدَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ أَوَّلِهِ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ قَرْضًا مِنْهُ لِمُوَكِّلِهِ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَإِنْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيَّ عَنْ عَيْنٍ وَقَالَ إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى قُيُودٍ ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّلُ هَذَا وَالثَّانِي قَوْلُهُ وَقَالَ وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ، وَالثَّالِثُ مَجْمُوعٌ قَوْلِهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك أَوْ هِيَ لَك وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ مَفْهُومَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَحَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَتْنُ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا أَرْبَعُ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إمَّا أَنْ يُصَالِحَ عَنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا لِلْغَرِيمِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015