أَوْ مُعِيرًا لِلْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لِلرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِمَا فِي الذِّمَّةِ وَلَهُ إذَا خَاصَمَ الْمَالِكُ حُضُورَ خُصُومَتِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْبَدَلِ وَتَعْبِيرِي فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِالْمَالِكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّاهِنِ
(فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ) فِي الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ (وَاقْتَصَّ) أَيْ الْمَالِكُ لَهُ أَوْ عَفَا بِلَا مَالٍ (فَاتَ الرَّهْنُ) فِيمَا جَنَى عَلَيْهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِلَا بَدَلٍ (أَوْ) وَجَبَ (مَالٌ) بِعَفْوِهِ عَنْ قِصَاصٍ بِمَالٍ أَوْ كَوْنِ الْجِنَايَةِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا يُوجِبُ مَالًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ بِعَفْوِهِ أَوْ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ) لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ (وَلَا) يَصِحُّ (إبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ.
(وَسَرَى رَهْنٌ إلَى زِيَادَةٍ) فِي الْمَرْهُونِ (مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ إذْ لَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَبَيْضٍ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَا يَسْرِي إلَيْهَا كَالْإِجَارَةِ (وَدَخَلَ فِي رَهْنِ حَامِلٍ حَمْلَهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُوَ رَهْنٌ بِخِلَافِ رَهْنِ الْحَائِلِ لَا يَتْبَعُهَا حَمْلُهَا الْحَادِثُ فَلَيْسَ بِرَهْنٍ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَيَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا حَامِلًا؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ مُتَعَذِّرٌ وَتَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَى الْأُمِّ وَالْحَمْلِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ سَأَلَ أَنْ تُبَاعَ وَيُسْلَمَ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.
(وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ قَدِمَ بِهِ) عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّقَبَةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا وَبِالذِّمَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ مُسْتَعِيرًا فَلَيْسَ بِخَصْمٍ اهـ. شَيْخُنَا ح ف أَيْ وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ الْمَالِكَ يُخْرِجُ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ مَعَ أَنَّهُمَا يُخَاصِمَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ) أَيْ فَإِذَا لَمْ يُخَاصِمْ الْمَالِكُ لَمْ يُخَاصِمْ الْمُرْتَهِنُ وَمِثْلُ الْإِتْلَافِ مَا لَوْ غَصَبَ الْمَرْهُونَ فَالْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ لَا الْمُرْتَهِنُ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْمُرْتَهِنِ لَا يُخَاصِمُ فِي الْمَغْصُوبِ إذَا تَمَكَّنَ الْمَالِكُ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْمَالِكُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ الْمَغْصُوبَةَ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْمُخَاصَمَةُ جَزْمًا اهـ. شَرْحُ م ر وَوَجْهُ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ هُنَا أَنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ يُكَذِّبُ دَعْوَاهُ اهـ. شَرْحُ حَجّ
(قَوْلُهُ أَوْ مُعِيرًا لِلْمَرْهُونِ) نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَتْ مُخَاصَمَةُ الرَّاهِنِ لِغَيْبَتِهِ أَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ الرَّاهِنَ جَازَ لِلْمُرْتَهِنِ الْمُخَاصَمَةُ لِيَتَوَثَّقَ بِالْبَدَلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُسْتَأْجِرِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُخَاصَمَةُ الْمُؤَجِّرِ لِغَيْبَتِهِ. اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ مِنْ حَيْثُ الْبَدَلُ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ وَثِيقَةً عِنْدَهُ فَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ فَقَوْلُهُ وَلَهُ حُضُورُ خُصُومَتِهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُخَاصِمُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الدَّيْنِ وَثِيقَةً عِنْدَهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْضُرُ مَجْلِسَ الْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَاصَمَةٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ اهـ. شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْ وَالِدٍ م ر إنَّ لِلْمُرْتَهِنِ الْمُخَاصَمَةَ لِحَقِّ التَّوَثُّقِ بِالْبَدَلِ اهـ.
وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُخَاصَمَةِ الْمَالِكِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يُخَاصِمُ لِمَا ذُكِرَ سَوَاءٌ خَاصَمَ الْمَالِكُ أَمْ لَا. اهـ (قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي فِي الْمَوْضِعَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَالِكِهَا، وَقَوْلُهُ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ، وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْأُولَى لِلْمُسْتَعِيرِ، وَإِنَّهُ الْخَصْمُ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فِيهِمَا بَلْ الْقِيمَةُ فِي الْأُولَى لِلْمُعِيرِ، وَهُوَ الْخَصْمُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا. اهـ. سم
(قَوْلُهُ فَاتَ الرَّهْنُ) هَذَا إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي النَّفْسِ فَإِنْ كَانَتْ فِي طَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالرَّهْنُ بَاقٍ بِحَالِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا) أَيْ وَكَعَدِمِ انْضِبَاطِ الْجِنَايَةِ كَالْجَائِفَةِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ أَوْ كَوْنُهُ شَرِيكَ مُخْطِئٍ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَسَرَى رَهْنٌ إلَى زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ) ضَابِطُ الْمُتَّصِلَةِ هِيَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ وَالْمُنْفَصِلَةُ هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ فَالْحَمْلُ مِنْ الْمُتَّصِلَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ إمْكَانِ الِانْفِصَالِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ أَيْ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ فِي عَدَمِ التَّبَعِيَّةِ أَنَّ الْحَمْلَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ فَرُبَّمَا يُقَالُ يَتْبَعُ كَالزِّيَادَةِ فَقَالَ الشَّارِحُ لَا يَتْبَعُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْ، وَلَوْ بُنِيَ عَلَى مُقَابِلِهِ لَقِيلَ بِالتَّبَعِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَيَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا حَامِلًا إلَخْ) فِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج إنَّ التَّعَذُّرَ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ لِغَيْرِ الرَّاهِنِ بِأَنْ كَانَ مُوصًى بِهِ فَلَا يَتَأَتَّى الِاسْتِدْرَاكُ الْآتِي اهـ. ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدْرَاكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ لِلرَّاهِنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ) أَيْ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ إلَّا حَمْلَهَا مُتَعَذِّرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يُسْتَثْنَى كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ اهـ. مِنْ الشَّرْحِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ مَنْعِ بَيْعِهَا مُطْلَقًا اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ) أَيْ غَيْرُ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ شَخْصٍ آخَرَ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ، وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) هَذَا مَا لَمْ يَأْمُرْهُ السَّيِّدُ بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِالْجِنَايَةِ، وَهُوَ مُمَيِّزٌ لَمْ يُؤَثِّرْ إذْنُهُ إلَّا فِي الْإِثْمِ أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٌّ يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ أَمْرِهِ فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ قِصَاصٌ وَلَا مَالٌ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ السَّيِّدِ أَنَا أَمَرْتُهُ بِالْجِنَايَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ حَقِّهِ عَنْ الرَّقَبَةِ بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَتُهُ لِتَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِإِقْرَارِهِ بِأَمْرِهِ بِالْجِنَايَةِ وَأَمْرُ غَيْرِ السَّيِّدِ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ كَالسَّيِّدِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْجِنَايَاتِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُرْتَهِنَ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ قَدِمَ بِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْ قَدِمَ بِدَيْنِ الْجِنَايَةِ عَلَى دَيْنِ الرَّهْنِ وَيُقَالُ: الْمُرْتَهِنُ فِيهِ جِهَتَانِ مِنْ حَيْثُ الْجِنَايَةُ أَجْنَبِيٌّ وَمِنْ حَيْثُ الرَّهْنُ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ فَلَا تَهَافُتَ فِي الْعِبَارَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّقَبَةِ) أَيْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ سَقَطَ حَقُّهُ