وَطْؤُهُ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ كَأَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ الرَّاهِنُ أَوْ قَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ (فَلَا) أَيْ فَلَا يُحَدُّ وَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِيَمِينِهِ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لَاحِقٌ بِهِ لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَالِكِهَا) لِتَفْوِيتِهِ الرِّقَّ عَلَيْهِ وَقَوْلِي وَلَوْ وَطِئَ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
(وَلَوْ أَتْلَفَ مَرْهُونٌ فَبَدَّلَهُ) ، وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ (رَهَنَ) مَكَانَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَيُجْعَلُ بَعْدَ قَبْضِهِ فِي يَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الثَّالِثِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ وَقَبَضَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنًا لِمَا عَرَفْت أَنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا قَبْلَ قَبْضِهِ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً (وَالْخَصْمُ فِيهِ) أَيْ فِي الْبَدَلِ (الْمَالِكُ) رَاهِنًا كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ كَأَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ جَهْلُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ يَعْنِي قَالَ ظَنَنْت أَنَّ الِارْتِهَانَ يُبِيحُ الْوَطْءَ، وَإِلَّا فَكَدَعْوَى جَهْلِ تَحْرِيمِ الزِّنَا اهـ. شَرْحُ م ر
وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فَكَدَعْوَى جَهْلِ تَحْرِيمِ الزِّنَا أَيْ فِي إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ الرَّاهِنُ) أَيْ سَوَاءٌ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ بَيْنَهُمْ وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ فَإِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِهِ فَلَا يُعْذَرُ فِي دَعْوَى جَهْلِ التَّحْرِيمِ مَعَ الْإِذْنِ، وَلَا يَغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ إبَاحَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ. اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَع ش عَلَيْهِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ ح ل مِنْ إيهَامِهَا خِلَافَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ الرَّاهِنُ إلَخْ) هَذَا الْإِذْنُ هُوَ الشُّبْهَةُ وَمِنْ الشُّبْهَةِ مَا لَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ أَمَةً لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ وَادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ فِي الْحُدُودِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَادَّعَى ظَنَّ جَوَازِ وَطْئِهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ زَوْجَتِهِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر بِتَصَرُّفٍ
(قَوْلُهُ عَنْ الْعُلَمَاءِ) أَيْ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحُكْمِ اهـ. ع ش وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْبُعْدِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ) وَإِذَا مَلَكَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْأَمَةَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَبًا لِلرَّاهِنِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْإِيلَادِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ وَطْئِهِ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا أَوْ اتَّهَبَهَا مِنْ الرَّاهِنِ وَقَبَضَهَا مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ زَوَّجَهُ إيَّاهَا فَحَلَفَ الرَّاهِنُ بَعْدَ إنْكَارِهِ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لَهُ كَأُمِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ مَلَكَهَا الْمُرْتَهِنُ فِي غَيْرِ صُورَةِ التَّزْوِيجِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ لَإِقْرَارَاهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَالِكِهَا) أَيْ، وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ وَلَدًا لِلْمَالِكِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ بِتَقْدِيرِ رِقِّهِ كَأَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ وَلَدَ ابْنِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ رَاهِنًا أَوْ مُعِيرًا (قَوْلُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ) أَيْ وَقْتَ الْوِلَادَةِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُتْلِفَ مَرْهُونٌ) أَيْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ فَبَدَلُهُ رَهْنٌ، وَلَوْ زَائِدًا عَلَى قِيمَتِهِ كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ فَإِنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، وَهُوَ بَاقٍ كَانَ مَرْهُونًا مَعَهُ وَيَكُونُ الْبَدَلُ رَهْنًا، وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُتْلِفُ وَفَائِدَةُ رَهْنِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُرْتَهِنِ مَنْعُ الْغُرَمَاءِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ فَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِيمَا لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ، وَلَمْ يُخَلِّفْ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ بَلْ وَعَلَى مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ اهـ. ح ل وَفَائِدَةُ رَهْنِهِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُتْلِفُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَقْدُمُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَرْهُونِ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ إذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ وَتَزَاحَمَتْ الدُّيُونُ فِي تَرِكَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُتْلِفَ مَرْهُونٌ) أَيْ إتْلَافًا مُضَمَّنًا خَرَجَ مَا لَوْ تَلِفَ بِنَفْسِهِ أَوْ أُتْلِفَ دَفْعًا لِصِيَالِهِ فَلَا بَدَلَ لَهُ بَلْ يَفُوتُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُتْلِفَ مَرْهُونٌ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتْلِفُ الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ أَوْ أَجْنَبِيًّا اهـ. ع ش وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ قَبْضُ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ) ، وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَرْهُونٌ فِي الذِّمَّةِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْضُ غَيْرِ الْمَالِكِ مَعَ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ مِلْكٌ لَهُ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
وَاخْتَارَ م ر صِحَّةَ قَبْضِ غَيْرِ الْمَالِكِ مِمَّنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ الْمَالِكِ أَيْضًا وَأَقُولُ كَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ، وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْوَضْعِ تَحْتَ يَدِهِ صَارَ نَائِبًا عَنْ الْمَالِكِ شَرْعًا فِي الْقَبْضِ فَاعْتُدَّ بِقَبْضِهِ. اهـ. سم، وَقَوْلُهُ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ الْمَالِكِ هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي شَرْحِ م ر، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَالْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ نَصُّهَا: لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ، وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ تَحْتَ يَدِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقْبِضَهُ بَلْ يُخَيَّرُ الْجَانِي بَيْنَ إقْبَاضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَمْلَ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِحَقٍّ بَرِئَ فَقَوْلُهُ لَا يَقْبِضُهُ مَعْنَاهُ لَا يَتَعَيَّنُ قَبْضُهُ اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الثَّالِثُ) أَيْ أَوْ الرَّاهِنُ، وَلَوْ قَالَ وَجُعِلَ بِيَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ لِيَشْمَلَ الرَّاهِنَ فِيمَا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ. مِنْ ع ش (قَوْلُهُ الْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ) الْمُرَادُ مَالِكٌ لِتَصَرُّفٍ لِيَدْخُلَ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ، وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ مَالِكُ الرَّقَبَةِ فَيَكُونُ الْمَفْهُومُ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّ غَيْرَ الْمَالِكِ إنْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا فَهُوَ أَيْضًا خَصْمٌ أَوْ مُرْتَهِنًا