بِأَنَّ ضَمَانَهَا لَا يَجُرُّ لَوْ لَمْ تَتْلَفْ إلَى ضَرَرٍ بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهَا فَيَجُرُّ إلَى ضَرَرِ دَوَامِ الْحَجْرِ فِي الْمَرْهُونِ (مَعْلُومًا) لِلْعَاقِدَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً هُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِدَيْنٍ مَجْهُولٍ كَضَمَانِهِ (ثَابِتًا) أَيْ مَوْجُودًا فَلَا يَصِحُّ بِمَا سَيَثْبُتُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةُ حَقٍّ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ (لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا) كَالثَّمَنِ بَعْدَ اللُّزُومِ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ بِنُجُومِ كِتَابَةٍ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لِلتَّوَثُّقِ وَالْمُكَاتَبُ لَهُ الْفَسْخُ مَتَى شَاءَ فَتَسْقُطُ بِهِ النُّجُومُ فَلَا مَعْنَى لِتَوْثِيقِهَا وَلَا بِجُعْلِ جَعَالَةٍ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَإِنْ شَرَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ لَهُمَا فَسْخَهَا فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْعَمَلِ.

(وَصَحَّ مَزْجُ رَهْنٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ) كَقَرْضٍ (إنْ تَوَسَّطَ طَرَفُ رَهْنٍ وَتَأَخَّرَ) الطَّرَفُ (الْآخَرُ) كَقَوْلِهِ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا أَوْ أَقْرَضْتُك كَذَا وَارْتَهَنْت بِهِ عَبْدَك

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مَقْصُودُهُ بِأَخْذِ كُرَّاسَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ضَمَانَهَا لَا يَجُرُّ إلَخْ) وَصُورَتُهَا أَنْ يَغْصِبَ شَخْصٌ دَابَّةَ آخَرَ فَيَقُولُ رَجُلٌ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ضَمَانُهَا عَلَيَّ لِأَرُدَّهَا لَك؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ بَاقِيَةً لَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ سِوَى الرَّدِّ وَإِذَا تَلِفَتْ انْفَكَّ الضَّمَانُ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى بَدَلِهَا مِنْ الْغَاصِبِ فَيَسْتَوِي الضَّمَانُ حِينَئِذٍ مَعَ الرَّهْنِ. اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَتْلَفْ) مَفْهُومُهُ الضَّمَانُ لَوْ تَلِفَتْ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ لِلْعَيْنِ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا بِتَلَفِهَا وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الضَّمَانِ لَا تُخَالِفُ الرَّهْنَ بَعْدَ التَّلَفِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ مَا دَامَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَالرَّاهِنُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِدَوَامِ حَبْسِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَيَجُرُّ إلَى ضَرَرِ دَوَامِ الْحَجْرِ فِي الْمَرْهُونِ) أَيْ لَا إلَى غَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَمَا عَلِمْت لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْعَيْنِ وَلَا مَنْفَعَتُهَا مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ ثَابِتًا لَازِمًا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْ الثَّابِتِ اللَّازِمِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ مَعْنَاهُ الْوُجُودُ فِي الْحَالِّ وَاللُّزُومُ وَعَدَمُهُ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ فِي نَفْسِهِ لَا يَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ عَلَى وُجُودِ الدَّيْنِ كَمَا يُقَالُ دَيْنُ الْقَرْضِ لَازِمٌ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الدَّيْنِ اللَّازِمِ وَلَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَا سَيُقْرِضُهُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ سَبْط طِبّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بِمَا سَيَثْبُتُ) كَنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فِي الْغَدِ وَأَمَّا لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُقْتَرِضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَيْ غَيْرُ ثَابِتٍ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ يَكُونُ الشَّيْءُ الْمُقْرَضُ دَيْنًا إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدِّينِيَّةَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكَ فَرْعُ الْقَبْضِ، وَفِيهِ أَنَّ إطْلَاقَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَجَازٌ بِالْأَوَّلِ حَيْثُ اكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِوُجُودِ صُورَةِ الْقَرْضِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا) هَذِهِ الشُّرُوطُ تَنْطَبِقُ عَلَى أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ سَلَمٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ أَوْ غَرَامَةِ مُتْلَفٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْمَعْنَى فِيهِ كَوْنُهُ حَقًّا ثَابِتًا فَقِيسَ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ. م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا) أَيْ آيِلًا إلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ جُعْلَ الْجَعَالَةِ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ لَكِنْ بِوَاسِطَةِ الْعَمَلِ لَا بِنَفْسِهِ تَأَمَّلْ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَصِحُّ أَيْ الرَّهْنُ بِالْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْتِفَاعِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَبِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُسْتَقَرَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَخَرَجَ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ الْمُصَرَّحِ بِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ الْأُجْرَةُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِعَدَمِ لُزُومِهَا وَيَصِحُّ بِالْمَنْفَعَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى دَيْنٌ بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِيَةِ اهـ. وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ لُزُومِهَا لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلتَّأَمُّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ لُزُومِهَا أَيْ مِنْ شَأْنِهَا عَدَمُ اسْتِمْرَارِ لُزُومِهَا لِلذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبِقَبْضِهَا فِيهِ يَنْقَطِعُ اللُّزُومُ، وَقَدْ عَلَّلَهُ م ر بِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّمَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأُجْرَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَالْحَاصِلَةِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ تَفَرَّقَا بِدُونِهِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَلَا مَعْنَى لِلرَّهْنِ عَلَى الْحَاصِلِ قَالَ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْعِوَضَيْنِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ وَكَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِهِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِمِلْكِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ حَتَّى يَرْتَهِنَ عَلَيْهِ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَتَوَافَقَا عَلَى بَيْعِهِ وَتَعْجِيلُ الثَّمَنِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَجْعَلَ الْإِذْنَ مَشْرُوطًا بِإِرَادَةِ التَّعْجِيلِ بَلْ يَتَوَافَقَانِ عَلَى الْبَيْعِ حَالًّا ثُمَّ بَعْدَ الْبَيْعِ يُعَجِّلُ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِتَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ لَهُ الْفَسْخُ مَتَى شَاءَ) وَلَا يُقَالُ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَضَعَهُ عَلَى اللُّزُومِ فَهُوَ أَقْوَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا بِجُعْلِ جَعَالَةٍ) صُورَةُ الْجَعَالَةِ أَنْ يَقُولَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ دِينَارٌ فَيَقُولُ شَخْصٌ ائْتِنِي بِرَهْنٍ وَأَنَا أَرُدُّهُ وَمِثْله إنْ رَدَدْته فَلَكَ دِينَارٌ وَهَذَا رَهْنٌ بِهِ أَوْ مَنْ جَاءَ بِهِ فَلَهُ دِينَارٌ وَهَذَا رَهْنٌ بِهِ اهـ. س ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ إلَخْ) أَيْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ مِثْلُ الْعَمَلِ إنْ ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ كَأَنَّ جَاعِلَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارٍ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ كَأَنْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا فَشَرَعَ فِي رَدِّهِ شَخْصٌ مِنْ غَيْرِ؛ إذْنِ الْمَالِكِ وَفَسَخَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ مَزْجُ رَهْنٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ أَيْ الْمَرْهُونِ بِهِ إلَّا فِي صُورَةِ مَزْجِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015