لَمْ يَعْلَمْ الْحُلُولَ) لِلدَّيْنِ (قَبْلَهَا) بِأَنْ عَلِمَ حُلُولَهُ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا أَوْ احْتَمَلَ الْأَمْرَانِ فَقَطْ أَوْ مَعَ سَبْقِهِ أَوْ احْتَمَلَ حُلُولَهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا (بَاطِلٌ) لِفَوَاتِ الْغَرَضِ مِنْ الرَّهْنِ فِي بَعْضِهَا وَلِلْغَرَرِ فِي الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَبَّرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَلَّمُ مِنْ الْغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجْأَةً فَإِنْ عَلِمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةِ الْحُلُولِ قَبْلَهَا أَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا صَحَّ رَهْنُهُ وَكَذَا فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إنْ شَرَطَ بَيْعَهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي الْمُرْشِدِ فِيمَا يَصْدُقُ بِالِاحْتِمَالَاتِ غَيْرِ الْأَخِيرِ وَمِثْلُهُ الْبَقِيَّةُ بَلْ أَوْلَى وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولُ الدَّيْنِ لِاقْتِضَاءِ تَعْبِيرِهِ الصِّحَّةَ فِي صُورَتَيْ الْعِلْمِ بِالْمُقَارَنَةِ وَاحْتِمَالِ الْمُقَارَنَةِ وَالتَّأَخُّرِ هَذَا، وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ صِحَّةُ رَهْنِ الْمُدَبَّرِ اهـ. وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فَلْيَصِحَّ رَهْنُهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَرَهْنُهُ أَوْلَى وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فَقَوْلَانِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعْلَمْ الْحُلُولُ قَبْلَهَا) أَيْ وَكَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْحُلُولِ وَلَمْ يُشْرَطْ بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْمُعَلَّقِ ثَلَاثُ قُيُودٍ وَتُعْلَمُ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ اُحْتُمِلَ الْأَمْرَانِ فَقَطْ) أَيْ الْبَعْدِيَّةُ وَالْمَعِيَّةُ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ سَبْقِهِ أَيْ احْتَمَلَ الْبَعْدِيَّةَ وَالْمَعِيَّةَ وَالسَّبْقَ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا أَيْ أَوْ قَبْلَهَا وَمَعَهَا فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ بَاطِلَةٌ وَقَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْغَرَضِ مِنْ الرَّهْنِ فِي بَعْضِهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ بِعِتْقِهِ الْمُحْتَمَلِ قَبْلَ الْحُلُولِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْآتِي فِي الرَّوْضَةِ فَهُوَ مَفْرُوضٌ فِي الْحَالِّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَلَّقِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ الْمَفْهُومِ وَهُوَ صُورَتَانِ هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إلَخْ فَهُوَ صُورَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْمَتْنِ أَشَارَ بِهِ إلَى قَيْدٍ مُلَاحَظٍ فِي الْمَنْطُوقِ تَقْدِيرُهُ لَمْ يُعْلَمْ الْحُلُولُ قَبْلَهَا وَلَمْ يُشْتَرَطْ بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ الْمُعَلَّقِ تِسْعَةٌ سِتَّةٌ فِي الْمَنْطُوقِ بَاطِلَةٌ وَثِنْتَانِ فِي الْمَفْهُومِ صَحِيحَتَانِ وَوَاحِدَةٌ صَحِيحَةٌ أَيْضًا وَهِيَ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ) إلَى قَوْلِهِ صَحَّ رَهْنُهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا فَإِنْ لَمْ يَبِعْ حَتَّى وُجِدَتْ أَيْ الصِّفَةُ عَتَقَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِحَالِ التَّعْلِيقِ لَا بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَكَذَا الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْعِتْقِ وَقِيلَ لَا يُعْتَقُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُعْسِرًا بِنَاءً عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَنْ لَمْ يَبِعْ حَتَّى وُجِدَتْ الصِّفَةُ فَهُوَ كَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِحَالِ التَّعْلِيقِ اهـ وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ خِلَافِ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضِ مِنْ الْعِتْقِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ التَّعْلِيقِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ضَعِيفٌ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ بَيْعَهُ) أَيْ وَبِيعَ قَبْلَهَا وَإِلَّا عَتَقَ وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرَّهْنِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَيْ بِزَمَنٍ يَسَعُ الْبَيْعَ اهـ. أُشْبُولِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مَسْأَلَتَيْ الْعِلْمِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْحُلُولَ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا يُبَادِرُ بِالْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ لِتَحَقُّقِهِ الْفَوَاتَ عِنْدَ الْحُلُولِ بِخِلَافِ مَسَائِلِ الِاحْتِمَالِ رُبَّمَا تَهَاوَنَ وَتَرَاخَى اتِّكَالًا عَلَى احْتِمَالِ الْقَبْلِيَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَأَمَّا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ فَظَاهِرٌ أَمَّا فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ فِيهِ احْتِمَالُ الْمَعِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ وَهُمَا أَكْثَرُ غَرَرًا مِنْ احْتِمَالِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْمَعِيَّةِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ فِيهِ احْتِمَالَ الْبَعْدِيَّةِ بِخِلَافِ الْأَخِيرِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ فِيهِ احْتِمَالُ الْبَعْدِيَّةِ وَتَوَقَّفَ الْحَلَبِيُّ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَرَاجِعْهُ اهـ. أُشْبُولِيٌّ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَصْدُقُ أَيْ فِي تَعْبِيرٍ يَصْدُقُ وَقَوْلُهُ بِالِاحْتِمَالَاتِ إلَخْ الِاحْتِمَالَاتُ أَرْبَعٌ وَالْأَخِيرُ مِنْهَا هُوَ احْتِمَالُ الْقَبْلِيَّةِ وَالْمَعِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ وَمِثْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ الْبَقِيَّةُ أَيْ مَا زَادَ عَلَى مَسَائِلِ الِاحْتِمَالِ غَيْرِ الْأَخِيرِ وَهُمَا مَسْأَلَتَا الْعِلْمِ وَمَسْأَلَةُ الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مَسْأَلَتَيْ الْعِلْمِ وَاضِحٌ وَأَمَّا أَوْلَوِيَّةُ الِاحْتِمَالِ الْأَخِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ وَالثَّانِي فَوَاضِحَةٌ أَيْضًا دُونَ الثَّالِثِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي صُورَتَيْ الْعِلْمِ بِالْمُقَارَنَةِ) هَذِهِ هِيَ الثَّانِيَةُ وَقَوْلُهُ وَاحْتِمَالٌ إلَخْ هَذِهِ هِيَ السَّادِسَةُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ هُنَا تَأَخُّرُ الصِّفَةِ فَيَكُونُ الدَّيْنُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ مُتَقَدِّمًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مِنْ صُوَرِ الِاحْتِمَالَاتِ وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْأُولَى مِنْ صُورَتَيْ الْعِلْمِ مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى أَوْ دَاخِلَةٌ فِيهِ بِحَمْلِ الْإِمْكَانِ عَلَى الْعَامِّ وَيَبْقَى ثِنْتَانِ قَدْ نَاقَشَ بِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ حَيْثُ مُنِعَ الرَّهْنُ فِي الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا وَفَصَّلَ فِي الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ) أَمَّا لَوْ بَنَيْنَا عَلَى مُقَابِلِهِ وَهُوَ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِلْعَبْدِ بِعِتْقِهِ فَلَا يَتَأَتَّى الْإِشْكَالُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشْتَرِكَا فِي شَيْءٍ وَاَلَّذِي يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَعَ الْمَتْنِ وَالتَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ صِيغَةُ تَعْلِيقٍ وَفِي قَوْلٍ وَصِيَّةٌ لِلْعَبْدِ بِالْعِتْقِ نَظَرًا إلَى أَنَّ إعْتَاقَهُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ بِقَوْلٍ وَمِثْلُهُ إشَارَةُ أَخْرَسَ وَكِتَابَةٌ مَعَ نِيَّةٍ كَأَبْطَلْتُهُ فَسَخْته نَقَضْته رَجَعْت فِيهِ صَحَّ الرُّجُوعُ إنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِمَا مَرَّ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ نَقُلْ وَصِيَّةً بَلْ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يَصِحُّ بِالْقَوْلِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلِيُصَحِّحْ رَهْنَهُمَا) أَيْ مُطْلَقًا أَوْ يَمْنَعْ رَهْنَهُمَا أَيْ مُطْلَقًا أَيْ فَكَيْفَ