(أَوْ) كَانَ (أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا) الَّذِي يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ (أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ كَانَ الْمَرْهُونُ وَلَدَهَا دُونَهَا (وَيُبَاعَانِ) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ (وَيَقُومُ الْمَرْهُونُ) مِنْهُمَا مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ حَاضِنًا أَوْ مَحْضُونًا (ثُمَّ) يَقُومُ (مَعَ الْآخَرِ فَالزَّائِدُ) عَلَى قِيمَتِهِ (قِيمَةُ الْآخَرِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا) بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مِائَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَالنِّسْبَةُ بِالْأَثْلَاثِ فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ وَالتَّقْوِيمُ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَرَهْنُ جَانٍ وَمُرْتَدٍّ كَبَيْعِهِمَا) وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا قَوَدٌ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ وَفِي الْخِيَارِ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَدِّ وَإِذَا صَحَّ رَهْنُ الْجَانِي لَا يَكُونُ بِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ عَلَى وَجْهٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ.

(وَرَهْنُ مُدَبَّرٍ) أَيْ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ (وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQرِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِمَا اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ هَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَوْ أَبَيَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمَّا لَوْ رَضِيَا فَلَا وَجْهَ لِإِيجَارِهِ مَعَ وُجُودِهِمَا وَرِضَاهُمَا فَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنْ يُقَالَ؛ إذْنُ الْقَاضِي لَهُ فِي جَعْلِ الْعَيْنِ تَحْتَ يَدِهِ صَيَّرَهُ كَالْوَكِيلِ وَهُوَ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ بِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا) فِي جَعْلِهِ غَايَةً لِقَوْلِهِ كَوْنِهِ عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ وَحْدَهَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا الْوَلَدُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْأُمَّ يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي حَدِّ ذَاتِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ أَوْ أَنَّ الْغَايَةَ رَاجِعَةٌ لِلْمُقَيَّدِ لَا بِقَيْدِهِ أَوْ أَنَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا) وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الْمَرْهُونِ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا عِيبَ فِيهَا يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الرَّهْنُ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ جَاهِلًا كَوْنَهَا ذَاتِ وَلَدٍ أَيْ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ فَسْخُ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ إذَا أَتَى لَهُ الرَّاهِنُ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي بِأَمَةٍ فَرَهَنَهَا عِنْدَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا ذَاتُ وَلَدٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٍ دُونَ وَلَدِهَا) وَمِثْلُ الْأَمَةِ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَيُبَاعَانِ مَعًا) أَيْ إنْ كَانَا مِلْكًا لِلرَّاهِنِ وَإِلَّا بِيعَ الْمَرْهُونُ وَحْدَهُ اهـ. ح ل وَلَوْ رَهَنَتْ الْأُمُّ عِنْدَ وَاحِدٍ وَالْوَلَدُ عِنْدَ آخَرَ وَاخْتَلَفَ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا فَهَلْ يُبَاعُ مَنْ اسْتَحَقَّ دَيْنُهُ دُونَ الْآخَرِ لِلْحَاجَةِ أَوْ يُنْتَظَرُ حُلُولُ الْمُؤَجَّلِ لِيَبِيعَهُمَا أَوْ يُبَاعَانِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ فَمَا يَخُصُّ الْحَالَّ يُوَفَّى بِهِ وَمَا يَخُصُّ الْمُؤَجَّلَ يُرْهَنُ بِهِ إلَى حُلُولِهِ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا الثَّالِثُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عُهِدَ بَيْعُ الْمَرْهُونِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ إلَى الْحُلُولِ وَلَمْ يُعْهَدْ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ حُلُولِهِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ تَأْخِيرُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ عَنْ الْحُلُولِ بِمُدَّةٍ لَمْ يَصِحَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَعَ الْآخَرِ) وَعَكْسُ هَذَا التَّقْوِيمِ صَحِيحٌ فَثُمَّ لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهِ إلَخْ) وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الزِّيَادَةِ إنَّمَا هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْسُوبَةً لِلْآخَرِ مَعَ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ اهـ. أَقُولُ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ رُوعِيَ الْآخَرُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ تَقْوِيمُهُ مَعَ الرَّهْنِ وَلَمْ يُرَاعَ الرَّهْنُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ تَقْوِيمُهُ وَحْدَهُ وَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَزِيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ حَقُّ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الِاسْتِيثَاقِ وَأَوْلَى فَكَانَ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ تَأَمَّلْ ثُمَّ أَوْرَدْت هَذَا السُّؤَالَ عَلَى شَيْخِنَا طِبّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ رُوعِيَ جَانِبُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ مَرَدًّا يَرْجِعُ إلَيْهِ غَيْرُ الرَّهْنِ فَلْيَتَأَمَّلْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا) وَفَائِدَةُ هَذَا التَّوْزِيعِ مَعَ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِكُلِّ حَالٍ تَظْهَرُ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ أَوْ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فِي غَيْرِ الْمَرْهُونِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ) أَيْ صَرِيحًا وَقَوْلُهُ فِي الْخِيَارِ أَيْ ضِمْنًا اهـ. ع ش عَلَى م ر فَالْأَوَّلُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقُدْرَةُ تَسَلُّمِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا مَرْهُونَ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا جَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ قَبْلَ اخْتِيَارِ فِدَاءٍ وَالثَّانِي تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا صَحَّ رَهْنُ الْجَانِي) أَيْ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ فَكَانَ مِنْ حَقِّ الشَّارِحِ إسْقَاطُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَمِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ الضَّعِيفَ وَلَا مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْفَرْقُ عَلَى الضَّعِيفِ فِيهِ غُمُوضٌ احْتَاجَ لِذِكْرِهِ تَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ إذَا قُلْنَا بِصِحَّتِهِ وَذَلِكَ فِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ قَوَدٌ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ كَذَا يَتَبَادَرُ لِلْفَهْمِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ إنَّمَا هُوَ لِلْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لَا بِذِمَّتِهِ مَالٌ وَلَا بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ بَلْ الْمُرَادُ إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ رَهْنِ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِذَلِكَ. اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ وَعَلَى الصِّحَّةِ فِي الْجَانِي الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ بِالرَّهْنِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ صِحَّةُ رَهْنِ الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ بِأَنْ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَمَّا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ وَكَذَا رَهْنُهُ وَلَا يُقَالُ فِيهِ لَا يَكُونُ بِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا مِنْ سَيِّدِهِ اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِهِ عَلَى وَجْهٍ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُصَحِّحِ لِبَيْعِهِ يَكُونُ بِالْبَيْعِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ وَمَا ذَلِكَ إلَّا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهٍ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ رَهْنٍ وَبَيْعٍ أَيْ إذَا صَحَّ رَهْنُ الْجَانِي عَلَى وَجْهٍ إلَخْ وَفِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ إنْ لَمْ يُصَحِّحْ بَيْعَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015