وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ كَمُعَجَّلٍ وَأَغَرَّ وَلَطِيمٍ وَهُوَ مَا سَالَتْ غُرَّتُهُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي طَيْرٍ) وَسَمَكٍ وَلَحْمِهَا (نَوْعٌ وَجُثَّةٌ) كِبْرًا وَصِغَرًا أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ وَكَذَا ذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوثَةٌ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَاخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ وَإِنْ عُرِفَ السِّنُّ ذَكَرَ أَيْضًا وَيُذْكَرُ فِي الطَّيْرِ لَوْنُهُ إنْ لَمْ يَرِدْ لِلْأَكْلِ وَفِي السَّمَكِ أَنَّهُ نَهْرِيٌّ أَوْ بَحْرِيٌّ طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ.
(وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ) قَدِيدٌ أَوْ طَرِيٌّ مُمَلَّحٌ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُذْكَرَ (نَوْعٌ) كَلَحْمِ بَقَرٍ عِرَابٍ أَوْ جَوَامِيسَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوْنِ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ بِذِكْرِ ذَلِكَ وَعَدَمِ غَرَضٍ صَحِيحٍ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشِّيَةَ تُوَحَّدُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ إلَّا الْإِبِلَ مَعَ أَنَّ الْأَقْسَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا إنَّمَا تُعْرَفُ فِي الْخَيْلِ دُونَ غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ غَيْرُ الْإِبِلِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا مِنْ الْخَيْلِ وَلَا غَيْرِهَا تُوجَدُ فِيهَا شِيَةٌ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ مَنْ يُعَايِنُهَا وَأَفْرَادُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ فَيُوجَدُ فِي الْبَقَرِ مَثَلًا صِفَةً مَحْمُودَةً يُرْغَبُ فِيهَا وَكَذَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش لَكِنْ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُسَنُّ فِي الْخَيْلِ ذِكْرُ الشِّيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمُحَجَّلٍ) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلشِّيَةِ فَالْمُحَجَّلُ هُوَ الَّذِي فِيهِ لَوْنٌ مُخَالِفٌ لِمُعْظَمِ الْبَدَنِ أَيْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ وَالْأَغَرُّ هُوَ الَّذِي فِيهِ لَوْنٌ مُخَالِفٌ لِمُعْظَمِ الْبَدَنِ فِي جَبْهَتِهِ وَاللَّطِيمُ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ. تَقْرِيرُ شَيْخِنَا وَقِيلَ الْمُحَجَّلُ هُوَ الَّذِي قَوَائِمُهُ بِيضٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ انْتَهَى.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَفَرَسٌ مُحَجَّلٌ وَهُوَ الَّذِي أَبْيَضَّتْ قَوَائِمُهُ وَجَاوَزَ الْبَيَاضُ الْأَرْسَاغَ إلَى نِصْفِ الْوَظِيفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَذَلِكَ مَوْضِعُ التَّحْجِيلِ فِيهِ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَالْوَظِيفُ مِنْ الْحَيَوَانِ مَا فَوْقَ الرُّسْغِ إلَى السَّاقِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مُقَدَّمُ السَّاقِ وَالْجَمْعُ أَوْظِفَةٌ مِثْلُ رَغِيفٍ وَأَرْغِفَةٍ، وَفِيهِ الشِّيَةُ الْعَلَامَةُ وَأَصْلُهَا وَشْيٌ وَالْجَمْعُ شِيَاتٌ مِثْلُ عِدَاتٍ وَهِيَ فِي أَلْوَانِ الْبَهَائِمِ سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ أَوْ بِالْعَكْسِ وَبَقَرَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا أَيْ لَيْسَ فِيهَا لَوْنٌ يُخَالِفُ سَائِرَ لَوْنِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَبْلَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْأَبْلَقِ، وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَفِي الْحَاوِي لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْبُلْقَ مُخْتَلِفٌ لَا يَنْضَبِطُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْبَرَاذِينِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَتَاقِ وَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ بِبَلَدٍ كَبِيرٍ يَكْثُرُ وُجُودُهَا فِيهِ وَيَكْفِي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ أَبْلَقَ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ بِكَثْرَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَعَدَمُ الْجَوَازِ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ وَفِي الْمُخْتَارِ الْبُلْقُ سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ يُقَالُ فَرَسٌ أَبْلَقُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْأَبْلَقِ مَا فِيهِ حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْلَقِ فِي كَلَامِهِمْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى لَوْنَيْنِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ فِي طَيْرِ) أَيْ غَيْرِ النَّحْلِ أَمَّا النَّحْلُ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ بِعَدَدٍ وَلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: النَّحْلُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَأَمَّا النَّخْلُ بِالْخَاءِ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهِ بِالطُّولِ وَنَحْوِهِ فَيَقُولُ أَسْلَمْت إلَيْك فِي نَخْلَةٍ صِفَتُهَا كَذَا فَيُحْضِرُهَا لَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَمِنْ الصِّفَةِ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةَ نَبَاتِهَا مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: أَيْ ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ) فِيهِ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُمَا رَاجِعَانِ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَتَكُونُ ثَمَانِيَةً فَصَحَّ الْجَمْعُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ) ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِوَزَّ الْأَبْيَضَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بِمِصْرَ اهـ. ح ل قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٍ الطُّوخِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَعَلَّهُ إذَا طُبِخَ وَبَاتَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ شَدِيدٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَهْرِيٌّ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْحُلْوِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ أَوْ بَحْرِيٌّ أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْمِلْحِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ) لَيْسَا مُقَابَلَيْنِ بَلْ الطَّرِيُّ يُقَابِلُهُ الْقَدِيدُ وَالْمَالِحُ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمَالِحِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ.
(قَوْلُهُ: وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ إلَخْ) لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى الصَّيْدِ نَفْسِهِ لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي الْمَاشِيَةِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: قَدِيدٍ أَوْ طَرِيٍّ) أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْأُمُورَ أَيْضًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهَا عَنْ النَّوْعِ لِتَكُونَ فِي حَيِّزِ الِاشْتِرَاطِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: قَدِيدٌ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ مِنْ كَوْنِهِ قَدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي لَحْمٍ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ نَوْعٌ إلَخْ قَدْ يُوهِمُ خِلَافَهُ وَلَوْ أَخَّرَهُ وَجَعَلَهُ مِنْ مَدْخُولِ الِاشْتِرَاطِ كَانَ أَظْهَرَ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَنْ يَذْكُرَ نَوْعَ) كَذَا صَنَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ قَبْلَهُ لَفْظَ ذُكِرَ حَيْثُ قَالَ وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ ثُمَّ قَدَّرَ ذَلِكَ فِي الْمَعْطُوفَاتِ إلَى مَا ذُكِرَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ مُغَايَرَةِ الْأُسْلُوبِ مَعَ تَقَدُّمِ مَا يَقْتَضِي الْإِتْيَانَ بِهِ مَصْدَرًا صَرِيحًا وَكَوْنُهُ تَفَنُّنًا لَعَلَّهُ غَيْرُ كَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ تَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا عُذْرَهُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى إعْرَابِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ الْمَصْدَرَ هُنَا لَزِمَ عَلَيْهِ جَرُّ الْمَرْفُوعِ وَأَمَّا فِيمَا سَبَقَ فَالْمُتَعَاطِفَاتُ مَجْرُورَةٌ فَنَاسَبَ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُضَافِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ مَا صَنَعَهُ فِي قَوْلِهِ وَفِي طَيْرٍ نَوْعٌ حَيْثُ كَانَ مَرْفُوعًا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَمَعَ ذَلِكَ قَدَّرَ فِيهِ