إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ الدَّلَّالِينَ بِظُنُونِهِمْ وَقَوْلِي أَوْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَقَصْرًا (وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ) وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ (لَا) ذِكْرُ (كَحَلٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْحَاءِ وَهُوَ أَنْ يَعْلُوَ جُفُونَ الْعَيْنَيْنِ سَوَادٌ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ (وَسِمَنٍ) فِي الْأَمَةِ (وَنَحْوِهِمَا) كَمِلَاحَةٍ وَدَعَجٍ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَتَكَلْثُمِ وَجْهٍ وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا.
(وَ) شُرِطَ (فِي مَاشِيَةٍ) مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ذِكْرُ (تِلْكَ) أَيْ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ فِي الرَّقِيقِ مِنْ نَوْعٍ كَقَوْلِهِ مِنْ نَعَمِ بَلَدِ كَذَا أَوْ نَعَمِ بَنِي فُلَانٍ وَلَوْنٍ وَذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ وَسِنٍّ كَابْنِ مَخَاضٍ أَوْ ابْنِ لَبُونٍ (إلَّا وَصْفًا) لِلَّوْنِ (وَقَدًّا) فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا بِالِاشْتِرَاطِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَلَيْسَ لِلْإِخْلَالِ بِهِ وَجْهٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحْتَلِمِ مَنْ احْتَلَمَ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بَالِغًا) أَيْ مُسْلِمًا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ أَيْ الْمُسْلِمِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ تَقْرِيرُ كَلَامِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ عِنْدَ عَدَمِ إخْبَارِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ تُقَوِّي صِدْقَ السَّيِّدِ كَأَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَّخَ وِلَادَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَبْدُ قَرِينَةً يَسْتَنِدُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ سِنِّي كَذَا وَلَمْ يَزِدْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ) أَيْ إنْ وُلِدَ الرَّقِيقُ فِي الْإِسْلَامِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ) مِنْ النَّخْسِ وَهُوَ الضَّرْبُ بِالْيَدِ عَلَى الْكَفَلِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرُوا بِشَيْءٍ وُقِفَ أَمْرُهُ إلَى الِاصْطِلَاحِ عَلَى شَيْءٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ نَخَسْت الدَّابَّةَ نَخْسًا مِنْ بَابِ قَتَلَ طَعَنْتهَا بِعُودٍ وَنَحْوِهِ فَهَاجَتْ وَالْفَاعِلُ نَخَّاسٌ، وَمِنْهُ قِيلَ لِدَلَّالِ الدَّوَابِّ نَخَّاسٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: النَّخَّاسِينَ) أَيْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ قِيلَ وَاحِدٌ لَمْ يَبْعُدْ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَيْ فِي الرَّقِيقِ وَالسَّيِّدِ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلِ الرِّوَايَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَثُيُوبَةٍ أَوْ بَكَارَةٍ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا رَاجِعٌ لِلذَّكَرِ لِتَأَتِّيه فِيهِ وَالْأُنْثَى أَوْ لِلْأُنْثَى فَقَطْ اهـ.
شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر نَصُّهَا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْأُنْثَى.
وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَيَجِبُ فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الثُّيُوبَةِ وَالْبَكَارَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لَا ذِكْرُ كُحْلٍ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ كَحَّلْت الرَّجُلَ كُحْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْت الْكُحْلَ فِي عَيْنِهِ وَالْفَاعِلُ كَاحِلٌ وَكَحَّالٌ وَكَحَّلْت الْعَيْنَ كُحْلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ سَوَادٌ يَعْلُو جُفُونَهَا وَرَجُلٌ أَكْحَلُ وَامْرَأَةٌ كَحْلَاءُ مِثْل أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ (قَوْلُهُ: فِي الْأَمَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْكُحْلِ وَالسِّمَنِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَمَةِ لِكَوْنِهَا مَحَلَّ تَوَهُّمِ الِاشْتِرَاطِ دُونَ الْعَبْدِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَالْمَحَلِّيِّ فِي التَّقْيِيدِ بِالْأَمَةِ اهـ. ع ش وَأَيْضًا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكُحْلِ وَالسِّمَنِ فِي الْأَمَةِ وَنَحْوِهِمَا كَالدَّعَجِ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِهَا فِي الْأَصَحِّ لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهَا وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ لَا تُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ وَتَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ بِسَبَبِهَا وَيَنْزِلُ فِي الْمِلَاحَةِ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهَا وَمَعَ ظُهُورِ هَذَا وَقُوَّتِهِ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَمِلَاحَةٍ) تَرَدَّدَ الْقَفَّالُ فِيهَا هَلْ الرُّجُوعُ فِيهَا إلَى مَا يَمِيلُ إلَيْهِ طَبْعُ كُلِّ أَحَدٍ أَوْ هِيَ مِنْ الْمَعَانِي الْمُنْضَبِطَةِ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا هَلْ هِيَ وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ أَوْ إضَافِيٌّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالصَّحِيحُ الثَّانِي وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ فِي الْقِيمَةِ هَلْ هِيَ رَاجِعَةٌ لِذَاتِ الشَّيْءِ أَوْ بِحَسَبِ الْغَرَضِ مِنْهُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل وَالْمِلَاحَةُ هِيَ الْحُسْنُ يُقَالُ مَلُحَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ مُلُوحَةً وَمِلَاحَةً أَيْ حَسُنَ فَهُوَ مَلِيحٌ وَمِلَاحٌ انْتَهَتْ وَالْمِلَاحَةُ هِيَ تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ وَقِيلَ صِفَةٌ يَلْزَمُهَا تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ) أَيْ الْحَدَقَةِ فِي الْمِصْبَاحِ دَعِجَتْ الْعَيْنُ دَعَجًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ سَعَةٌ مَعَ سَوَادٍ وَقِيلَ شِدَّةُ سَوَادِهَا فِي شِدَّةِ بَيَاضِهَا فَالرَّجُلُ أَدْعَجُ وَالْمَرْأَةُ دَعْجَاءُ وَالْجَمْعُ دُعْجٌ مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَحُمْرٌ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَحَدَقَةُ الْعَيْنِ سَوَادُهَا وَالْجَمْعُ حُدُقٌ وَحَدَقَاتٌ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقُصُبٌ وَقَصَبَاتٌ وَرُبَّمَا قِيلَ حِدَاقٌ مِثْلُ رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ اهـ.
وَفِيهِ أَيْضًا الْمُقْلَةُ وِزَانُ غُرْفَةٍ شَحْمَةُ الْعَيْنِ الَّتِي تَجْمَعُ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا وَمُقْلَتُهُ نَظَرْت إلَيْهِ اهـ. .
(قَوْلُهُ: مِنْ نَوْعٍ) أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَقَوْلُهُ كَقَوْلِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا يَقُومُ مَقَامَ النَّوْعِ لَا لِلنَّوْعِ وَمِثَالُ النَّوْعِ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ أَوْ يُقَالُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَمْثِيلُ الشَّارِحُ لِلنَّوْعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ أَنَّ نَعَمَ بَنِي فُلَانٍ بَخَاتِيٌّ أَوْ عِرَابٌ مَثَلًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ حَجّ وَكَتَبَ أَيْضًا وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَدُّ فِي ذَلِكَ لَكِنْ فِي الْإِرْشَادِ اشْتِرَاطُهُ فِي الرَّقِيقِ وَفِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ طَرْدُهُ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْبَقَرِ أَيْ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ يُحْمَلُ عَلَى