أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ شُيُوعٍ) بَيْنَ النَّاسِ حِفْظًا لِمَالِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي جَوَازُهُ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَاحِدٍ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا لَا يَكْفِي سَمَاعُهُ مِنْ السَّيِّدِ، وَلَا الشُّيُوعُ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُ الرَّقِيقِ أَنَا مَأْذُونٌ لِي فَلَا يَكْفِي فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ.
(وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ) لَهُ (ثَمَنُ سِلْعَةٍ بَاعَهَا فَاسْتَحَقَّتْ) أَيْ فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِهِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَرَفَ رِقَّهُ إلَخْ) أَيْ تَحَقَّقَ رِقَّهُ وَلَا يَكْفِي فِيهِ قَرِينَةُ كَوْنِهِ عَلَيْهِ زِيُّ الْعَبِيدِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَصَحُّ جَوَازَ مُعَامَلَةِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ رِقَّهُ، وَلَا حُرِّيَّتَهُ كَمَنْ لَا يَعْرِفُ رُشْدَهُ، وَلَا سَفَهَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بِبَيِّنَةٍ) الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ هُنَا إخْبَارُ عَدْلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ عَدْلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ شُيُوعٍ) وَلَا يُشْتَرَطُ وُصُولُهُ لِحَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ الْآتِي فِي الشَّهَادَاتِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الظَّنِّ. اهـ. شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: أَوْ شُيُوعٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ وَإِذَا ظَنَّ فَلَهُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الْمَالِ حَتَّى يَثْبُتَ الْإِذْنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ يُقِرَّ السَّيِّدُ بِالْإِذْنِ لَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ عِنْدَ مَنْ يُثْبِتُهُ بِشَهَادَتِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِمَالِهِ) فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَذَا نَظَرٌ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ حِفْظُ مَالِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي جَوَازُهُ) أَيْ التَّعَامُلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: بِخَبَرِ عَدْلٍ وَاحِدٍ) هَلْ وَلَوْ فَاسِقًا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ، وَيُرْشِدُ أَيْضًا إلَى أَنَّ الظَّنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى قَرِينَةِ الْحَالِ كَافٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي عِنْدَ الْحَاكِمِ) وَالْمَعْنَى يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَاحِدٍ فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ لَا يَكْفِي فِي الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَوْ تَنَازَعَ الْمُعَامِلُ وَالسَّيِّدُ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ، وَطَالَبَهُ الْبَائِعُ بِهِ لِيَدْفَعَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَاخْتَصَمَ هُوَ وَالْمُعَامِلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَطَلَبَ الْحَاكِمُ مِنْ الْمُعَامِلِ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فَلَا يَكْفِي عَدْلٌ وَاحِدٌ فِي الثُّبُوتِ عِنْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ
وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَكْفِي إلَخْ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُعَامِلَ يَأْتِي إلَى الْحَاكِمِ، وَيَقُولُ: سَمِعْت السَّيِّدَ أَذِنَ أَشَاعَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ أَوْ يَأْتِي الْعَبْدُ بِعَدْلٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ سَمِعَ السَّيِّدَ أَذِنَ لِيَثْبُتَ لَهُ التَّصَرُّفُ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ التَّصَرُّفِ لَهُ بِذَلِكَ فَقَوْلُهُ كَمَا لَا يَكْفِي إلَخْ تَنْظِيرٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطُ لَفْظَةِ لَا هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا فَيَكُونُ تَنْظِيرًا لِقَوْلِهِ: وَيَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَكْفِي سَمَاعُهُ) أَيْ سَمَاعُ الْمُعَامِلِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَيْ لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ سَمِعْته أَيْ الْإِذْنَ مِنْ سَيِّدِهِ حَتَّى يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَكْفِي سَمَاعُهُ لِجَوَازِ مُعَامَلَتِهِ لَهُ وَقَوْلُهُ: وَلَا الشُّيُوعُ أَيْ لَا يَثْبُتُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالشُّيُوعِ حَتَّى يَحْكُمَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَكْفِي الشُّيُوعُ لِجَوَازِ الْمُعَامَلَةِ اهـ. ز ي مَعَ زِيَادَةٍ لِشَيْخِنَا الْعَشْمَاوِيِّ
وَقَوْلُهُ أَيْ لَا يَعْمَلُ بِقَوْلِهِ سَمِعْته، وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ وَاخْتَصَمَ هُوَ وَالْمُعَامِلُ وَادَّعَى الْمُعَامِلُ أَنَّهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ مِنْ الْإِشَاعَةِ لَا يَنْفَعُهُ مَا ذَكَرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يَثْبُتُ الْإِذْنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا ذَكَرَ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ اهـ تَقْرِيرُ عَزِيزِيٍّ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَكْفِي) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ سَمَاعُهُ أَيْ الْمُعَامِلِ مِنْ السَّيِّدِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ لَفْظَ لَا فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ مَوْجُودٌ فِي نُسَخِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ مَضْرُوبٌ عَلَيْهَا بِالْقَلَمِ وَيَدُلُّ عَلَى إسْقَاطِهَا مَا نَقَلَهُ الدَّمِيرِيُّ عَنْ السُّبْكِيّ وَحِينَئِذٍ يُتَوَقَّفُ فِي قِيَاسِ السَّمَاعِ مِنْ عَدْلٍ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ السَّيِّدِ فَإِثْبَاتُ لَا وَاضِحٌ إلَّا إنْ كَانَتْ عِبَارَةُ السُّبْكِيّ كَمَا نَقَلَهُ الدَّمِيرِيُّ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا بِالْمَعْنَى حَرِّرْ أَقُولُ: وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ بَعْدَ الْمَتْنِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الظَّنُّ وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا أَنَّ سَمَاعَهُ مِنْ السَّيِّدِ، وَالشُّيُوعُ وَقَوْلُ الرَّقِيقِ كَذَلِكَ، وَكَمَا فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ يُقَالُ: إنَّ الْمُعَامَلَاتِ أَضْيَقُ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ فِي نَقْلِ الْأَيْدِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَكْفِي) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَيْ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ فَالثَّلَاثَةُ لَا يَكْفِي فِيهَا وَإِنْ كَفَتْ فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُ الرَّقِيقِ) أَيْ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً وَيُفَارِقُ الْوَكِيلَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَهُ يَدٌ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ) أَيْ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ، وَيَحْصُلُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِعِتْقٍ وَبَيْعٍ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَتَقَدَّمَ عَنْ الْخَادِمِ مَا يُخَالِفُهُ وَهِبَةٌ وَوَقْفٌ وَكِتَابَةٌ وَإِجَارَةٌ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ لَهُ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ؛ إذْ الْإِذْنُ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَالْمَأْذُونُ فِي الْفَاسِدِ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ فَيَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبَغَوِيّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي يَدِ