(وَلَا إذْنَ) لِرَقِيقِهِ أَوْ غَيْرِهِ (فِي تِجَارَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَتَعْبِيرِي بِالتَّبَرُّعِ وَالتَّصَرُّفِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّصَدُّقِ وَالْإِجَارَةِ.
(وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ) بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لِسَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ صِحَّةُ إقْرَارِهِ بِدُيُونِ مُعَامَلَةٍ وَبِغَيْرِهَا (وَمَنْ عَرَفَ رِقَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ) أَيْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَامِلَهُ (حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَنْ يُؤَجِّرَ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ مِنْ رَقِيقٍ وَثِيَابٍ وَغَيْرِهِمَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا إذْنَ لِرَقِيقِهِ) إضَافَتُهُ إلَيْهِ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا إذْنَ لِرَقِيقِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي تِجَارَةٍ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ وَيَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ السَّيِّدِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ هَذَا كُلُّهُ فِي التَّصَرُّفِ الْعَامِّ، فَإِنْ أَذِنَ الْمَأْذُونُ لِعَبْدِ التِّجَارَةِ فِي تَصَرُّفٍ خَاصٍّ كَشِرَاءِ أَثْوَابٍ جَازَ كَمَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْبَغَوِيّ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ وَلِأَنَّهُ لَا غِنَى لَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي غَيْبَةِ سَيِّدِهِ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْإِنْفَاقِ لِلضَّرُورَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِقْرَاضُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ) بِخِلَافِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ كَالْعَبِيدِ فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ) أَيْ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِأَنْ وَكَّلَ الْغَيْرُ السَّيِّدَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ نَفْسِهِ اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ) أَيْ وَلَا مَأْذُونًا لِسَيِّدِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ اهـ. م ر اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّارِحِ كمر.
وَعِبَارَةِ الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَّا فَاسِدُ الْكِتَابَةِ فَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ فِي بَابِهَا قَالَ: وَهَذَا يُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَامِلَهُ كَالْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً، وَقَدْ رَاجَعْت كَلَامَ التَّهْذِيبِ فَرَأَيْته نَمَا فَرْعُهُ عَلَى ضَعِيفٍ فَالْأَقْوَى قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَيْ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَصَحَّحَ فِي الْحَاشِيَةِ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) أَيْ اسْتِقْلَالًا أَمَّا الْمُكَاتَبُ تَبَعًا كَوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ الْحَادِثِ بَعْدَ كِتَابَتِهَا فَلَا تَجُوزُ لَهُ مُعَامَلَةُ السَّيِّدِ، وَلَوْ قُلْنَا بِوَقْفِ إكْسَابِهِ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ؛ لِأَنَّا لَا نَجْزِمُ فِيهَا بِمَا جَزَمْنَا بِهِ فِي كَسْبِ الْمُكَاتَبِ يَعْنِي اسْتِقْلَالًا وَذَلِكَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ تَصَرُّفِهِ مَعَهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَهُوَ فِقْهٌ حَسَنٌ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ مُعَامَلَةُ الْمُبَعَّضِ مَعَ السَّيِّدِ فِي الْأَعْيَانِ مُطْلَقًا، وَفِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ دَقِيقِ الْفِقْهِ اهـ. وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ وَالِدُ شَيْخِنَا فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَهُوَ مَفْهُومُ الرَّقِيقِ فِيمَا مَرَّ اهـ شَيْخُنَا وَأَصْلُهُ لِلْحَلَبِيِّ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ وَتَبَرُّعُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ فَالْأَوْلَى مَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ أَيْ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعَامِلَ سَيِّدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ مَفْهُومُ التَّعْلِيلِ أَيْ قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لِسَيِّدِهِ؛ إذْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ، وَهُوَ الْمُكَاتَبُ يَصِحُّ أَنْ يُعَامِلَ سَيِّدَهُ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ يَصِحُّ بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِهِ، وَمُرَادُهُ أَيْضًا الِاعْتِذَارُ عَنْ تَرْكِ ذِكْرِهِ هُنَا وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ. اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَقَبْلَ إقْرَارِ رَقِيقٍ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ وَبِدَيْنِ جِنَايَةٍ، وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ وَقَبِلَ عَلَيْهِ بِدَيْنِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَمَنْ عَرَفَ رِقَّهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْجَازِمِ الَّذِي هُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ فَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ هُنَا حَقِيقَتُهَا أَوْ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ وَخَرَجَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ رِقُّهُ، وَلَا حُرِّيَّتُهُ، فَإِنَّهُ تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ كَمَا تَجُوزُ مُعَامَلَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ سَفَهُهُ، وَلَا رُشْدُهُ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ حَجْرٌ بِالسَّفَهِ، وَلَوْ اشْتَرَى مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ مَعَ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ الَّتِي بِيَدِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُشْتَرِي فِي التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حَيْثُ عَلِمَ الْإِذْنَ لَهُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَرَدَّهُ وَالِدُ شَيْخِنَا بِأَنَّ بَيْعَ الْمَأْذُونِ لَهُ حَجْرٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمُشْتَرِي لَهُ، وَفِي الْخَادِمِ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَوْنِ بَيْعِ الْمَأْذُونِ حَجْرًا عَلَيْهِ أَيْ مَحَلُّ كَوْنِهِ حَجْرًا عَلَيْهِ إذَا بَاعَهُ دُونَ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ. اهـ. ح ل وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ