إنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعَيْبِ (كَقِيمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا لَا نَقْلَ فِيهِ كَجَرَادٍ وَعَصَافِيرَ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ عَدْلَانِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ وَقَدْ حَكَمَتْ الصَّحَابَةُ بِهَا فِي الْجَرَادِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ لَا يُفِيدُ هَذَا إلَّا بِعِنَايَةٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مِنْهُ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِمَّا فِيهِ نَقْلٌ كَالْحَمَامِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ النَّقْلُ كَمَا مَرَّ.
(وَحَرُمَ) وَلَوْ عَلَى حَلَالٍ (تَعَرُّضٌ) بِقَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ (لِنَابِتٍ حَرَمِيٍّ مِمَّا لَا يُسْتَنْبَتُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ لَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ بِأَنْ يَنْبُتَ بِنَفْسِهِ (وَمِنْ شَجَرٍ) وَإِنْ اسْتُنِبْتَ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ أَيْ لَا يُقْطَعُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ» وَهُوَ بِالْقَصْرِ الْحَشِيشُ الرَّطْبُ أَيْ لَا يُنْزَعُ بِقَلْعٍ وَلَا قَطْعٍ وَقِيسَ بِمَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ وَخَرَجَ بِالنَّابِتِ الْيَابِسُ فَيَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ نَعَمْ الْحَشِيشُ مِنْهُ يَحْرُمُ قَلْعُهُ إنْ لَمْ يَمُتْ لَا قَطْعُهُ وَبِالْحَرَمِ نَابِتُ الْحِلِّ فَيَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلَوْ بَعْدَ غَرْسِهِ فِي الْحَرَمِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِيمَا فِيهِ نَقْلٌ أَيْضًا وَكَذَا الْأَذْرَعِيُّ وَالسُّبْكِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُمَاثَلَةِ بِالْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ تَقْرِيبًا لَا تَحْقِيقًا، بَلْ حُكْمُ الضَّحَايَا فِي الْحَمَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ بِالشَّاةِ لَتَوْقِيفٌ بَلَغَهُمْ وَقِيلَ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا شَبَهًا إذْ كُلٌّ يَأْلَفُ الْبُيُوتَ وَيَأْنَسُ بِالنَّاسِ وَأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِلْقِيمَةِ نَعَمْ تَجِبُ رِعَايَةُ الْأَوْصَافِ إلَّا الذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ فَيُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا النَّقْصَ فَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَا عَكْسُ وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ عَنْ مَعِيبٍ كَأَعْوَرَ عَنْ أَجْرَبَ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّحَدَا عَيْبًا وَإِنْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُ كَأَعْوَرِ يَمِينٍ بِأَعْوَرِ يَسَارٍ، قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَسَوَاءٌ عَوَرُ الْعَيْنِ فِي الصَّيْدِ أَوْ الْمِثْلِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي فِدَاءِ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسِهِ مِنْ الْأَوْجُهِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ السِّنِّ وَعَدَمِهِ وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الْأُنْثَى وَلَدَتْ أَوْ لَا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ قِيمَةِ الْأُنْثَى أَكْثَرَ وَلَحْمِ الذَّكَرِ أَطْيَبَ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ الْخِلَافَ فِيمَا ذَكَرَ إذَا لَمْ يَنْقُصْ اللَّحْمُ فِي الْقِيمَةِ وَالطِّيبِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ النَّقْصَيْنِ لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا كَلَامُهُ فَهُوَ مُتَبَرِّئٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا لِلْمَاثِلَةِ الصُّورِيَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ مَعَ ذَلِكَ فَلِذَا أَعْرَضُوا عَنْ تِلْكَ الْأَوْجُهِ الَّتِي نُظِرَتْ إلَى التَّفَاوُتِ فِي الْمَعْنَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: إنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعَيْبِ) أَيْ كَالْعَوَرِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْوَرَ يَمِينًا وَالْآخَرُ يَسَارًا فَإِنْ اخْتَلَفَ كَالْعَوَرِ وَالْجَرَبِ فَلَا وَتُفْدَى الْحَامِلُ بِمِثْلِهَا وَلَكِنَّهَا لَا تُذْبَحُ فَيُخْرِجُ حِينَئِذٍ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ أَوْ يَصُومُ عَنْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهَا عَدْلَانِ) وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا مَحَلُّ الْإِتْلَافِ أَوْ التَّلَفِ اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى حَلَالٍ) لَعَلَّ هَذَا نُكْتَةُ إعَادَةِ الْمُصَنِّفِ الْعَامِلَ حَيْثُ قَالَ وَحَرُمَ إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ وَتُعْرَضُ كَسَابِقِهِ فَإِعَادَةُ الْعَامِلِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نُكْتَةٍ وَهِيَ هُنَا كَوْنُ هَذَا أَعَمَّ مِمَّا قَبْلَهُ إذْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِي الْمُحْرِمِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُسْتَنْبَتُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الشَّجَرِ لِصِحَّةِ عَطْفِ قَوْلِهِ وَمِنْ شَجَرٍ وَلِأَجْلِ الْمُحْتَرَزِ الْآتِي وَكِلَا الْمُتَعَاطِفَيْنِ بَيَانٌ لِلنَّابِتِ، وَالْمُرَادُ بِالنَّابِتِ الرَّطْبُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَوْ اسْتُنِبْتَ مَا يُنْبَتُ بِنَفْسِهِ غَالِبًا أَوْ عَكْسُهُ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِ اهـ. ز ي فَالْعِبْرَةُ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ شَجَرٍ) اقْتَضَى كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْطَعَ جَرِيدَةً مِنْ نَخْلِ الْحَرَمِ وَلَوْ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا قَدْ أُخِذَ مِنْ الْحِلِّ وَغُرِسَ فِي الْحَرَمِ، وَأَمَّا السَّعَفُ فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ وَرَقُهَا اهـ. سَمِّ نَعَمْ يَجُوزُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ التَّقْلِيمِ الْمَعْرُوفِ وَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يُؤْذِي الشَّجَرَ اهـ. عَزِيزِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ) كَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَزِيدَ هَذَا فِي الْحَدِيثِ فِيمَا مَرَّ لِأَجْلِ صِحَّةِ الْإِحَالَةِ هُنَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ بِالْقَصْرِ الْحَشِيشُ الرَّطْبُ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِطْلَاقُ الْحَشِيشِ عَلَى الرَّطْبِ مَجَازٌ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْيَابِسِ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلرَّطْبِ كَلَأٌ وَعُشْبٌ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: الْحَشِيشُ الرَّطْبُ لَوْ قَالَ الْعُشْبُ أَوْ الْخَلَا أَوْ الْكَلَأُ الرَّطْبُ لَكَانَ أَوْلَى بَلْ صَوَابًا لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ مِنْ أَنَّ الْحَشِيشَ وَالْهَشِيمَ اسْمٌ لِلْيَابِسِ وَالْعُشْبِ وَالْخَلَا اسْمٌ لِلرَّطْبِ وَالْكَلَأُ يَعُمُّهُمَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالنَّابِتِ) أَيْ يُوصَفُ النَّابِتُ وَهُوَ الرَّطْبُ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ؛ لِأَنَّ النَّابِتَ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَا يَقْبَلُ النَّمَاءَ وَالْيَابِسُ مَجْذُوذٌ حُكْمًا فَلَيْسَ بِنَابِتٍ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْيَابِسُ) أَيْ الْمَيِّتُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ وَلَعَلَّ الْحَامِلَ لِلشَّوْبَرِيِّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِالنَّابِتِ إلَّا الْمَيِّتُ بِخِلَافِ الْيَابِسِ فَإِنَّ أَصْلَهُ نَابِتٌ فَكَيْفَ يَكُونُ خَارِجًا بِالنَّابِتِ مَعَ أَنَّهُ نَابِتٌ أَيْضًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّابِتِ فِي قَوْلِهِ لِنَابِتٍ حَرَمِيٍّ الرَّطْبُ وَيَكُونُ الْيَابِسُ خَرَجَ بِهِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرَ الْمَيِّتِ لِيُوَافِقَ كَلَامَهُ الْآتِيَ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَطْعًا مُطْلَقًا وَقَلْعًا إنْ كَانَ شَجَرًا، وَيَجُوزُ تَقْلِيمُ شَجَرَةِ الْحَرَمِ لِلْإِصْلَاحِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ) لَكِنْ هَلْ يَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ الْحَرَمِ كَتُرَابِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَمُتْ) فَإِنْ مَاتَ جَازَ قَطْعُهُ وَقَلْعُهُ وَسَكَتَ عَنْ مِثْلِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الشَّجَرِ الْيَابِسِ وَمُقْتَضَى سُكُوتِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ كُلٌّ مِنْ قَطْعِهِ وَقَلْعِهِ سَوَاءٌ مَاتَ أَمْ لَا ثُمَّ رَأَيْت فِي م ر بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْحَشِيشِ الْيَابِسِ مَا نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ نَظِيرُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الشَّجَرِ الْيَابِسِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ