مَا دُونَ الْعَنَاقِ إذْ الْأَرْنَبُ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ وَذِكْرُ الْوَبْرِ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ جَمْعُ وَبْرَةٍ وَهِيَ دُوَيْبَّةٌ أَصْغَرُ مِنْ السِّنَّوْرِ كَحْلَاءُ اللَّوْنِ لَا ذَنَبَ لَهَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَ) فِي (حَمَامٍ) وَهُوَ مَا عَبَّ وَهَدَرَ كَيَمَامٍ (شَاةٌ) بِحُكْمِ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ) مِنْ الصَّيْدِ (يُحْكَمُ بِمِثْلِهِ) مِنْ النَّعَمِ (عَدْلَانِ) ، قَالَ تَعَالَى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] وَيُعْتَبَرُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا كَوْنُهُمَا فَقِيهَيْنِ فَطِنَيْنِ وَاعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ لَكِنَّ الْفِقْهَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفِقْهِ الْخَاصِّ بِمَا يُحْكَمُ بِهِ هُنَا وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَحَبٌّ مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَتِهِ.

وَيُجْزِئُ فِدَاءُ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسُهُ وَالْمَعِيبُ بِالْمَعِيبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQم ر قَالَا أَيْ الشَّيْخَانِ بَعْدَ تَفْسِيرِ الْعَنَاقِ وَالْجَفَرَةِ بِمَا ذُكِرَ هَذَا مَعْنَاهُمَا لُغَةً لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَفَرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ إذْ الْأَرْنَبُ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْيَرْبُوعِ غَيْرُ جَفَرَةٍ؛ لِأَنَّهَا بِمُقْتَضَى التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ سِنِّ الْعَنَاقِ وَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ وَالدَّلِيلِ، قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْجَفَرَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا دُونَ الْعَنَاقِ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهَا مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَى أَنْ تَرْعَى وَالْجَفَرَةُ أُنْثَى الْمَعْزِ إلَى أَنْ تَعْظُمَ وَتَفْصِلَ عَنْ أُمِّهَا فَتَأْخُذَ فِي الرَّعْيِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالذَّكَرُ جَفْرُ؛ لِأَنَّهُ جَفَرَ جَنْبَاهُ أَيْ عَظْمًا هَذَا مَعْنَاهُمَا لُغَةً لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَفَرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ فَإِنَّ الْأَرْنَبَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ اهـ.

وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ فَنَقَلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْعَنَاقَ يُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا لَكِنْ يَجِبُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَقَلَاهُ أَوَّلًا مِنْ اتِّحَادِ الْعَنَاقِ وَالْجَفَرَةِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَنَاقَ أَكْبَرُ مِنْ الْجَفَرَةِ اتَّضَحَ مَا قَالُوهُ مِنْ إيجَابِهَا فِي الْأَرْنَبِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: مَا دُونَ الْعَنَاقِ) أَيْ وَالْمُرَادُ بِالْعَنَاقِ الْمُجْزِيَةِ مَا فَوْقَ الْجَفَرَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا بِإِنْ لَمْ تَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ جَمْعُ وَبْرَةٍ) أَيْ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ كَتَمْرٍ وَتَمْرَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَفِي حَمَامٍ شَاةٌ) وَإِلْحَاقُ الْجُرْجَانِيِّ الْهُدْهُدَ بِالْحَمَامِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى حِلِّ أَكْلِهِ، وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ نُهَى عَنْ قَتْلِهِ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا مَصٍّ مِنْ بَابِ رَدَّ يَرُدُّ وَقَوْلُهُ: وَهَدْرٌ أَيْ صَوْتٌ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: شَاةٌ) أَيْ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ، أَقُولُ وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ فِي الصَّيْدِ أَنَّ فِي الْكَبِيرَ كَبِيرَةٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرَةٌ أَنَّهُ يَجِبُ هُنَا فِي الْحَمَامَةِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ مُجْزِيَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَفِي الْحَمَامَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ صَغِيرَةٌ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ فِي الْأُضْحِيَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِحُكْمِ الصَّحَابَةِ) صَنِيعُ شَرْحِ م ر يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَفِي حَمَامٍ شَاةٌ وَإِنَّمَا عَلَّلَهُ بِهَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ حَيْثُ تَرَكَ تَعْلِيلَهُ رَأْسًا؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ الصُّورِيَّةَ مُوجِبَةٌ فِيهِ فَإِيجَابُ الْمِثْلِ عَلَى الْقَاعِدَةِ بِخِلَافِ إيجَابِ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْقَاعِدَةِ إذْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا فِي الصُّورَةِ فَكَانَ قِيَاسُهُ إيجَابَ الْقِيمَةِ فِيهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِمَّا فِيهِ نَقْلٌ وَهُوَ الْحَمَامُ وَالْمُرَادُ مَا عَبَّ وَهَدَرَ كَالفَوَاحِتِ وَالْيَمَامِ وَالْقُمْرِيِّ وَكُلِّ ذِي طَوْقٍ سَوَاءٌ اتَّفَقَا ذُكُورَةً أَمْ أُنُوثَةً أَمْ اخْتَلَفَا شَاةٌ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ بِحُكْمِ الصَّحَابَةِ وَمُسْتَنَدُهُ تَوْقِيفٌ بَلَغَهُمْ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ إيجَابُ الْقِيمَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ) أَيْ عَنْ النَّبِيِّ أَوْ الصَّحَابَةِ أَوْ عَدْلَيْنِ مِنْ السَّلَفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الصَّيْدِ) كَالْجَرَادِ وَبَقِيَّةِ الطُّيُورِ غَيْرِ الْحَمَامِ سَوَاءٌ كَانَ أَكْبَرَ جُثَّةً مِنْ الْحَمَامِ أَمْ أَصْغَرَ أَمْ مِثْلَهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: عَدْلَانِ) أَيْ وَلَوْ ظَاهِرًا وَبِلَا اسْتِبْرَاءِ سَنَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ كَانَا قَاتِلَيْهِ خَطَأً أَوْ لِاضْطِرَارٍ لَا تَعَدِّيًا وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فَلَا يَجُوزُ بِقَوْلِ مَنْ لَا يُجَوِّزُ حُكْمُهُ اشْتِرَاطَ ذُكُورَتِهِمَا وَحُرِّيَّتِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ أَمَّا مَا قَتَلَاهُ عُدْوَانًا مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا يُحَكَّمَانِ فِيهِ لِفِسْقِهِمَا إلَّا إنْ تَابَا وَأَصْلَحَا، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي كَوْنِ ذَلِكَ كَبِيرَةً، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إتْلَافُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ، فَقَوْلُ الْقُونَوِيِّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفِسْقٍ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ حَكَمَ عَدْلَانِ بِالْمِثْلِ وَآخَرَانِ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِمِثْلٍ آخَرَ قُدِّمَ مَنْ حَكَمَ بِالْمِثْلِ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ مَعَهُمَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِمَعْرِفَةِ دَقِيقِ الشَّبَهِ وَيُخَيَّرُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُفْتِيَيْنِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ صَحَابِيٌّ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عُمِلَ بِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ حُكْمِ عَدْلَيْنِ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ لِاضْطِرَارٍ لَا تَعَدِّيًا قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ الْمُضْطَرَّ إذَا ذَبَحَ صَيْدًا لِاضْطِرَارِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ بَدَلُ مَا أَكَلَهُ مِنْ طَعَامٍ غَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَذْبُوحَهُ لِذَلِكَ لَا يَكُونُ مَيْتَةً بَلْ يَحِلُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ إلَّا إنْ تَابَا وَأَصْلَحَا أَيْ فَيُحَكَّمَانِ بِهِ حَالًا وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ كَمَا مَرَّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْفِقْهَ مَحْمُولٌ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَيَجِبُ كَوْنُهُمَا فَطِنَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الشَّبَهِ وَيُنْدَبُ زِيَادَةُ فِقْهِهِمَا بِغَيْرِهِ حَتَّى يَزِيدَ تَأَهُّلُهُمَا لِلْحُكْمِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ فِدَاءُ الذَّكَرِ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ كَمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُ م ر وَحَجّ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015