مر ما أورده إمام الحرمين علينا وجواب الأبياري عنه (قوله الاستصحاب إلخ) هو طلب مصاحبة حكم به الماضي للحال وهو نوعان استصحاب الحكم الشرعي عند عدم دليل مناف. واستصحاب العدم الأصلي وهو الذي عبر عنه المصنف كغيره بالبراءة الأصلية (قوله خلافًا لجمهور الحنفية إلخ) هذا عزا إليهم الإمام وهو مذهب المتكلمين وإن كان الموجود في كتب الحنفية التفصيل وهو أن الانسحاب حجة في الدفع دون الرفع أي في إبقاء ما كان على ما كان دون إثبات ما لم يكن مثل أن يقال المفقود لا يورث استصحابًا للحياة الأصلية لإبقاء ما كان على ما كان ولا يرث لأنه فارقه لم يكن مالكًا لمال الموروث فالأصل دوام عدم ملكة إياه فهو عندهم في قوة منع الدليل يدفع به الدليل المدعي ولا يبطل به شيء ثابت (قوله أنه قضاء إلخ) أي أن الاستصحاب ذو قضاء بالطرف لأنه ظن ثبوته في الحال وفي بعض النسخ هنا تحريف (قوله حجابهم إلخ) مصدر حاجة إذا أكثر عليه الاحتجاج أو إذا وقع الاحتجاج من الجانبين وكلاهما صحيح هنا (قوله فهم سنية لا معتزلة إلخ) لا وجه لتصدي المصنف للفرق بين مذهبي هاذين الإمامين وبين مذهب المعتزلة إذ لا اشتباه بينهما فإن أحد الإمامين عند الحضر دائمًا والآخر عين لإباحة دائمًا أما المعتزلة فإنهم لا يعينون شيئًا بل يجعلون الحكم تابعًا لوصف الفعل من حسن أو قبح ولعل المصنف أراد أن يفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب من يقول من أهل السنة أن أصل المضار التحريم وأصل المنافع الإباحة فنسى أن يذكره وذكر الفرق الناشئ عنه فتأمل (قوله العوائد إلخ) من قواعد الفقه العادة محكمة قال القاضي الحسين وهي خمس مباني الفقه وإنما عدها المصنف في الأدلة جرياها والحاجة إليها دليل على إذن