*قوله المصلحة المرسلة إلخ* هذه مسألة تقدم الخوض في الاحتجاج بها في فصل الثالث من الباب ثامن عشر في القياس عند ذكر المناسب والمصلحة مفعلة من الصلاح وهو حسن الحال والمفعلة تستعمل لمكان ما كثر فيه الشيء المشتقة منه وهي هنا مجاز بتنزيل القوة منزلة الكثرة والعلاقة اللزوم العرفي بين الكثرة والقوة لقول العرب إنما العزة للكائر وبتنزيل مقارن المعنى منزلة الحال فيه للمشابهة مجازًا فأجتمع فيها مجاز مرسل واستعارة. ثم صارت حقيقة عرفية ومثلها في ذلك مظنة لكنها بالكسر على خلاف القياس ومعنى كونها مرسلة إنها مطلقة عن شهادة الشرع لها باعتبار أو إلغاء. وعرفها الأبياري وغيره بأنها الوصف المناسب لتعليل حكم غير مستند إلى أصل معين في الشرع بل إلى المصلحة العامة اللازمة في نظر العقل قطعًا أو ظنًا قريبًا منه فلذلك لا تدخل في التعبدات على التحقيق وهو مختار الشاطبي في الموافقات. وشرطها أن تكون في غير مرتبة التحسين وأن لا يعارضها دليل شرعي أو مقصد من مقاصد الشريعة وإن تكون عامة هذا صريح مذهب مالك رحمه الله ولا يخالف في أصل اعتباره منصف بعدما يمر على تصاريف الشريعة وفهم أساطين حملتها وحسبنا حديث لولا حدثان قومك بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم الحديث وقد