البلوغ والعقل. الثاني العلم وإليه يرجع ما اشترط علمه به. ما يفيده ملكة يفهم بها مقصد الشارع من أقواله وتصرفاته وذلك بعلم الشريعة والإحاطة بمعظم قواعدها وما يعين على ذلك من علم اللغة سواء كان ذلك اكتسابًا بممارسة كلام العرب واستعمالهم أو ممارسة علوم العربية أو كان سجية كعلم مجتهدي الصحابة ومن يليهم بذلك. الثالث الفهم وهو أن يكون له فقه نفس بطرق الفهم والجدل وملكة بها يدرك العلوم النظرية سواء اكتسب ذلك بممارسة علوم المنطق والجدل أم كان له فطرة في سلامة طبع وربما كان التضلع في أساليب الاستعمال كانيًا عن ذلك كما كان يكفي مجتهدي الصحابة ومن يليهم. الرابع الثقة به في إخباره عما بلغ إليه اجتهاده وإليه يرجع اشتراط العدالة على القول باشتراطها والجمهور على عدمه والظاهر أنهم استغنوا بالعدالة العلمية الوازعة عن رضاه بنقل الخطأ عنه كما قدمنا في تقليد التاجر في الفصل الثاني غير أن هذا القول من الضعف بمكان فإن اشتراط العدالة في المجتهد مما يرجع إلى القسم الحاجي أو التكميلي في مراتب المناسب كما تقدم في القياس إذ كيف يوثق بإخبار العالم عن حكم الله تعالى لما أداه إليه اجتهاده من غير أن يكون عدلاً إذ العدالة دلالة على اعتبار صاحبها لأمر الديانة وتوخيه رضا الله تعالى (قوله أن يكون عالمًا إلخ) الضمير إلى المجتهد المفهوم من الاجتهاد