(الفصل السادس في المبين)

(قوله لمن أريد إفهامه إلخ) وهو من يتعلق الخطاب بفعله من المكلفين فذلك دليل على أن الله أراد إفهامه فإذا شرع الله حكماً في الجهاد مجملاً وشرع المسلمون في غزوة فبينه لهم فأولئك هم المراد إفهامهم فجهل من بقي منهم في المدينة بذلك الحكم ليس من تأخير البيان. ومثال هذا ما وقع في آية التيمم فإن آية الوضوء مجملة بالنسبة لحالة فقدان الماء فلما وقع في غزوة المريسيع فقد الماء ونزلت آية التيمم جاء البيان لمن أريد إفهامه وأهل المدينة لم يشعروا بذلك ومن هنا جاءت تلك الأقسام وهو أن المطلوب هل هو علم وعمل إلخ لأنه إذا كان المطلوب كليهما وجب البيان وإذا كان أحدهما وجب للمطلوب عمله دون من يطلب منه العلم فقط لأنه لا يتصور فيه التضليل إلا عند وقت الاستفتاء لأنه ينبني عليه حينئذ عمل (قوله أن النساء أردن بالعمل فقط إلخ) فالأولى حينئذ أن يمثل بالصلاة للصبيان فإن المراد عملهم إياها لا علمهم بها إذ ليسوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015