كما سيأتي في تقسيمه. ثم البحث في هذا الباب في شيئين الأول حمل المطلق على المقيد وهذا الذي فصله المص أثر التعريف، الثاني ما يحمل عليه المطلق عند وروده بدون تقييد وعند التجرد عن القرائن وهو من جملة المسألة المعروفة بالأخذ بأوائل الأسماء وأواخرها وقد تقدمت للمص في باب الأوامر أثر الفصل السادس وأشرنا هنالك لتحقيقها وتعرف بمسألة حمل المطلق على أكمل إفراده أو على أقل ما صدق عليه وهي خلافية عندنا والتحقيق أنه يحمل على أقل ما يصدق عليه أي على فرد من الماهية في الأسماء والأفعال فمن فروعها في الأسماء لو قال أنت طالق ولم ينو ثلاثاً ولا واحدة فهي واحدة على الصحيح وقيل ثلاث وكذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على ما يشمل النافلة والفريضة وقد ساق الله تعالى سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة التي أمروا بذبحها فساق الإنكار عليهم بقوله «وما كادوا يفعلون» أي من كثرة طلبهم تقييد المطلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم ومن فروعها في الأفعال حمل مالك رحمه الله تعالى الانتفاع في قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم بها على الانتفاع به في الأمور الجامدة قال ابن العربي في القبس فأعطاه مالك درجة واحدة من الانتفاع حملاً لمطلق اللفظ على أقل ما يقع عليه الاسم وهو أصل عظيم من أصول الفقه آهـ. ومن فروعها في الأفعال أيضاً أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التكرار والخلاف في ذلك تقدم لأن المراد بأكمل الإفراد أكملها كماً أو كيفاً ولاشك أن التكرار من الأول والفور من الثاني. وليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015