لأحد بالمستقبل * قوله وثانيهما أن احتمال إخراج الشرط للأكثر معارضة بأنه قد لا يخرج شيئاً إلخ * أي لأن الحكم للمستقبل فكما لا يعد عبثاً إن لم يخرج بشيء كذلك أن أخرج الأكثر وهذا يجدر أن يكون بياناً للجواب لا جواباً.
المطلق كما يؤخذ من تقرير المصنف هنا هو الدال على الماهية من حيث هي أي بلا قيد وحدة ولا شمول وهو في الأسماء النكرة التي لم يرد بها الوحدة ولا الاستغراق وفي الأفعال الفعل في حيز الإثبات كما قدمه المص في باب العموم وأما في سياق النفي فاختلف فيه والتحقيق أنه كالنكرة في سياقه. والتقييد هو تقليل الاشتراك من مدلول اللفظ المطلق بقيد يذكر معه أو مع نظيره أو مع ما يشبهه ولو في الجملة لكن مع اختلاف موردهما فذكره معه نحو رقبة مؤمنة ولا تجرر ثوبك خيلاء. وذكره مع نظيره كتقييدنا رقبة كفارة القتل بالإيمان لأن الإيمان قيد مع نظيرها وهو رقبة الظهار ويشمل النظير المرادف. وذكره من شبيهه نحو تقييد الشاهد بالعدالة وعدم تقييد الرقبة بالعدالة وهي شبيهة بالشاهد في كونها ذاتاً معلقاً بها تسديد واجب شرعي. وقولنا مع اختلاف موردهما لإخراج الزيادة على النص وهي ان يروى حديث في موضع مطلقاً ثم يرويه راو آخر أو رواية في موضع آخر مقيداً مثل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً وروي إحداهن بالتراب فهذا مورده واحد وغنما اختلفت الروايات. والمقيد هو المطلق بعد تقييده بمتصل أو منفصل إلا إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بعد اتحاد السبب والحكم فإنه يعد نسخاً