إبطال وإزالة (قوله في القواعد الكلية الخ) هي أصول الشريعة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والأموال والأعراض ومكملات ذلك (قوله يجوز بالقرينة الخ) أي المانعة من إرادة العموم كالعقل والحس (قوله لأن التخصيص مجاز الخ) أي عندما يكون بالقرينة وهو العام المراد به الخصوص أو في كلمة كل خاصة أما التخصيص باللفظ فليس من المجاز بل يشبه أن يكون تمثيلاً كما تقدم قبيل هذا (قوله والصواب أن نقول الإخراج جنس للثلاثة الخ) يرجع إلى قوله في المتن "وقال الإمام التخصيص كالجنس للثلاثة" وإنما جعله غير صواب لما فيه من إيهام جعل الشيء جنساً لنفسه ومراد الإمام أن مفهوم التخصيص وهو مطلق الإخراج يشبه الجنس ولهذا قال كالجنس ولم يقل جنس أو أراد التخصيص اللغوي وهذا كله لا يدفع إيهام الفساد عن عبارته (قوله بذبح اسحق الخ) بناء على أنه هو الذبيح وهو المنسوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015